حكم العقد لمن عقد على امرأة لا تصلي

السؤال: السؤال الأخير لأخينا يقول: لي أخت زوجها والدي من ابن خالتي وكان عمرها اثنتين وعشرين سنة، وهي الآن أنجبت منه ولداً وبنتين إنما كانت تاركة للصلاة، ما حكم العقد، وكيف توجهوننا؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب: إذا كان زوجها مثلها يترك الصلاة فالعقد صحيح، كعقود بقية الكفار؛ لأن ترك الصلاة كفر في أصح قولي العلماء، للحديث الصحيح يقول ﷺ في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه الإمام مسلم في صحيحه، ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.
فإذا كان الزوجان كلاهما لا يصلي فالعقد صحيح كما لو كانا يهوديين أو نصرانيين أو وثنيين، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الكفار على عقودهم، أما إن كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي، ولكن الذي لا يصلي لا يجحد وجوبها ولكنه يتكاسل فهذا فيه خلاف بين العلماء، فالأكثرون على أن العقد صحيح وأنه ليس بكافر كفراً أكبر، ولكنه كفر أصغر.
والقول الصحيح: أنه كفر أكبر وأن العقد غير صحيح، وأنه يجب فسخ النكاح ويجب عليه طلاقها أو يفسخ النكاح، من جهة الحاكم الشرعي؛ لأن الزوجة لا تصلح للمسلم، أن تكون زوجة وهي تترك الصلاة، لكن إن تابت فله أن يعقد عليها عقداً جديداً، إذا كان هو يصلي وهي لا تصلي، ...: له أن يعقد عليها عقداً جديداً إذا تابت، أما بدون توبة فإن العقد غير صحيح فاسد، وعليه أن يطلقها طلقة واحدة، أو يفسخها الحاكم حتى لا تبقى علقة بينهما ولا شبهة بينهما، ومتى تابت أمكنه أن يتزوجها من جديد بالشروط الشرعية.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة