حكم إرجاع المطلقة رجعياً بعد انتهاء عدتها

السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول حسين السوداني: -سؤاله مطول بعض الشيء ومشوش أيضاً- يقول: أرسلت رسالة إلى أخي بأن الزوجة طالق، ولم يعرفها أخي بأنها طالق بعد مكاتبة بيني وبينه دامت عشرة شهور، وبعد ذلك أصر أخي على أن أراجعها، وبعد كل هذه المدة وهي معه بالمنزل ولم تعرف بادرت برسالة فيها موافقتي على رجوعها، فقال لزوجتي: كنت طالق والحمد لله رجعتك إلى زوجك، أرجو إفتائي جزاكم الله خيراً، إذ أن بعض الناس يقولون: إن هذا ليس بطلاق وأنا الآن أريد أن أستفسر لأعيش حياة صحيحة؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب: إذا كان الطلاق طلقة واحدة ما قبلها طلقتان فإنه يقع عليها طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة قبل أن تراجعها فلابد من عقد جديد ... جديد، والمدة طويلة التي ذكرت، والظاهر أنها خرجت من العدة، لأن العدة تكون بثلاث حيض فمراجعتها بعد عشرة أشهر يبعد مصادفتها للعدة؛ لأن الغالب أن المرأة ترى الحيض في كل شهر، فتكون قد خرجت من العدة بعد ثلاثة أشهر، وتكون مراجعتها ليست في محلها، وعليك أن تجدد عقداً جديداً بينك وبينها إذا كانت ترغب فيك، وفي إمكانك أن تتصل بالمفتي في البلاد وتشرح له القضية أنت والمرأة ووليها حتى يجري ما يلزم في حقكما، إذ لابد من التفصيل وسؤالها عن متى انتهت عدتها، ومتى صارت منك الرجعة، فالمسألة تحتاج إلى عناية من المفتي لديكم أو المحكمة، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
المقدم: آمين جزاكم الله خيراً.
فتاوى ذات صلة