حكم وضوء من احتجم أو جرح وخرج منه دم

السؤال: قرأت لصاحب فقه السنة: أن الدم لا يفسد الوضوء، واستدل بأعمال بعض الصحابة حيث صلى بعضهم وجروحهم تثعب دماً، وقد قال: إن الحجامة لا تفسد الصوم، فما قولكم في هذا؟

الجواب: هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه إذا كان الشيء قليل من الدم لا ينقض الوضوء يعفى عن اليسير، أما الكثير فالأحوط للمؤمن أن يتوضأ؛ خروجاً من خلاف العلماء؛ لأن الأدلة ........................ تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، هكذا من معه عذره الدائم يتوضأ لكل صلاة ..................................
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة