ما الأصح في مدة القصر للمسافر؟

السؤال: اختلف العلماء في المدة التي يجوز للمسافر القصر فيها، فمنهم من قال: أربعة أيام فأقل، ومنهم من قال: لم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم مدة معينة، فما الأصح الذي عليه الدليل؟

الجواب: هذه المسألة مثلما قال السائل: فيها خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الفتوى وهو الأقرب التحديد بأربعة أيام، فإذا كانت النية هي أربعة أيام فأقل فله القصر، كما أقام النبي ﷺ في مكة أربعة أيام قبل ذهابه إلى منى، وهو يقصر عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قال العلماء: وهذه إقامة متيقنة قصر فيها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن المسافر إذا عزم على الإقامة أربعة أيام أو أقل فإنه يقصر، يصلي ثنتين الظهر والعصر والعشاء، أما إذا كانت المدة أكثر فإن الواجب أن يتم؛ لأن الأصل هو الإتمام، هذا هو الأصل في صلاة المقيم، فالواجب أن يتمسك بالأصل فيصلي أربعاً، وهذا هو الذي قاله الجمهور جمهور أهل العلم، وهو الذي نفتي به لما فيه من الحيطة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة