حكم تجاوز الميقات دون إحرام، وشد الرحال لقبر النبي

السؤال: من الأفلاج المستمع سعد راشد بعث برسالة يقول فيها: ذهبت إلى مكة المكرمة بنية الحج والعمرة، وأحرمت من السيل ثم أديت جميع الشعائر المفروضة، وبعد أن طفت طواف الوداع ذهبت إلى المدينة المنورة للسلام على رسول الله ﷺ، ثم عدت إلى مكة المكرمة دون أن أحرم، فهل علي إثم في هذا وهل تلزمني كفارة؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً.

الجواب: إذا كنت رجعت من المدينة بغير نية العمرة فلا شيء عليك، أما إذا كنت ناوياً العمرة فالواجب عليك أن تحرم من ميقات المدينة، فإذا لم تحرم من ميقات المدينة وأنت ناوي العمرة فعليك دم، إذا أحرمت من مكة أو من جدة أو نحو ذلك؛ لأنك تركت الميقات، أما إذا رجعت من دون إحرام ولا قصدت عمرة فلا شيء عليك، أو قصدت عمرة ولا أحرمت فعليك أن ترجع إلى الميقات وتحرم من الميقات إذا عزمت على العمرة، وإلا فلا عمرة عليك.
ولكن سفرك إلى المدينة من أجل السلام على الرسول ﷺ هذا ليس بمشروع، المشروع أن تقصد المسجد ثم يكون السلام تبعاً لذلك، هكذا جاءت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، ما قال: لا تشد للسلام إلى كذا، قال: إلا إلى ثلاثة مساجد، فسمى المساجد.
فالمشروع: أن يكون شد الرحال لقصد المساجد، فإذا جئت المسجد النبوي سلمت على الرسول ﷺ وعلى صاحبيه، وشرع لك أيضاً أن تزور البقيع وتسلم على أهل البقيع، كما يشرع لك أيضاً أن تزور مسجد قباء وتصلي فيه ركعتين، هذه كلها مشروعة لمن زار المدينة، لكن يكون القصد الأول في الرحلة الصلاة في المسجد النبوي، وإذا أردت مع ذلك السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بأس يكون تبعاً لزيارة المسجد، أما أن تكون الرحلة أصلها كله أصلها للسلام على الرسول ﷺ وزيارة القبر هذا غير مشروع، ولكن تكون الرحلة لقصد المسجد، ولا بأس أن يكون معها وتضم إليها زيارة الرسول ﷺ والسلام عليه تبعاً للمسجد، ولكن الشيء الذي لا يصلح أن تكون الزيارة للقبر فقط والسلام على الرسول ﷺ.
فينبغي التنبه لهذا؛ لأن الرسول عليه السلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، فمعناه: أنه لا تشد الرحال لقصد زيارة القبور لا قبر النبي ﷺ ولا غيره، وإنما تشد لقصد هذه المساجد الثلاثة، وزيارة القبور تكون تبعاً إذا أتى المدينة زار قبر النبي ﷺ وسلم عليه وسلم على صاحبيه، شرع له أن يزور البقيع، يزور أحد الشهداء في أحد يسلم عليهم، تبعاً لهذه الزيارة للمسجد. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة