حكم وضوء من مس فرجه بيده

السؤال: المستمع عبدالمحبوب سيف علي بعث بهذه الرسالة يسأل في سؤالها الأول عن مس القبل أو الدبر؟ وما حكمه في الوضوء؟

الجواب: من مس فرجه دبراً كان أو قبلاً انتقض وضوءه؛ لقول النبي ﷺ: من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما حائل فقد وجب عليه الوضوء ، وفي اللفظ الآخر: من مس ذكره فليتوضأ فإذا مس الرجل فرجه دبراً أو قبلاً انتقض وضوؤه وهكذا المرأة. نعم. 
فتاوى ذات صلة