حكم اختلاء المرأة بزوج أختها للضرورة داخل المدينة

السؤال: 

هل يمكن للمرأة أن تختلي عند الضرورة برجل تأمنه، كزوج الأخت، مثلًا: عندما يقوم بتوصيلها من مكان لآخر؟ 

الجواب:

لا يجوز للمرأة أن تختلي بالرجل، سواء كان زوج أختها، أو كان أخا زوجها، أو غيرهما؛ لأن ذلك فيه خطر عظيم، ومخالفة للسنة الثابتة عن النبي ﷺ، حيث قال -عليه الصلاة والسلام-: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، وقال -عليه الصلاة والسلام-: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم،.

فالواجب على المرأة أن تحذر الخلوة بالرجل مطلقًا، ولو كان ثقةً ليس لها الخلوة بالرجل؛ لأن هذا مخالف لصريح السنة عن النبي ﷺ؛ ولأن الشر لا يؤمن على الجميع.

فالواجب الأخذ بالسنة، والتمسك بما شرع الله، والحذر مما حرم الله، وأن لا تخلو برجل لا في طريقها إلى مدرسة، ولا في طريقها إلى وليمة، ولا غير ذلك، بل يكون معهما ثالث، إما امرأة ثقة، أو رجل ثقة، أو نحو ذلك ممن يزول به حكم الخلوة، وقد خطب النبي ﷺ ذات يوم فقال -عليه الصلاة والسلام-: لا يدخلن أحد بعد يومي هذا على امرأة إلا ومعه رجل أو رجلان.

والمقصود من هذا البعد عن الخلوة، وعن الريبة، فالحاصل أن دخول الإنسان على المرأة، أو الجلوس معها وحدهما، أو حملها في السيارة وحدها ليس معها ثالث فيه خطر، وفيه خلوة لا تجوز، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، سواءً كان ذلك داخل المدينة، أو خارجها؟

الشيخ: نعم، لكن إذا كان في السفر يكون أشد تحريمًا، إذا كان سفرًا يكون أشد في التحريم؛ لقوله ﷺ: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم.

أما في داخل المدينة فلا بأس أن يكون معهما ثالث؛ لأنه لا يسمى سفرًا ولو كان غير محرم، كالسواق ومعه أمه، أو معه أخوه، أو معه رجل آخر، أو امرأة أخرى تزول به الخلوة على وجه ليس فيه ريبة، يعني: على طريقة ليس فيها ريبة، ولا شبهة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة