حكم الزيادة في السعر إذا كان سداد الثمن مؤجلاً

السؤال:

يقول هذا السائل: ما حكم شراء أي بضاعة بدين لمدة معينة بسعر أكثر مما يستحق نقدًا بالحاضر، فهل هناك إثم أو ربا على البائع والمشتري؟ 

الجواب:

لا حرج في ذلك، إذا اشترى سلعة تساوي مائة نقدًا، واشتراها بمائة وعشرين إلى شهر شهرين سنة سنتين لا بأس، المقصود: أن الزيادة من أجل الأجل لا حرج في ذلك.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة