هل للمرأة أن تركب مع ابن خالها، ومعه بعض محارمه؟ 

السؤال:

هل للمرأة أن تركب مع ابن خالها، ومعه بعض محارمه؟ 

الجواب:

لا بأس للمرأة أن تركب مع السائق الأجنبي إذا كان معهما ثالث يطمأن إليه ويوثق به ولا يتهم بشيء فلا بأس؛ لأن الخلوة تزول بذلك إذا كان معه زوجته، أو معه أمه، أو معه أخوه وهم لا يتهمون، فإن المسألة لا حرج فيها، إذ المقصود عدم الخلوة، النبي يقول: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، فإذا كان مع السائق أمه أو زوجته أو شخص آخر ممن لا يتهم، فإن الخلوة تزول ولا حرج في ذلك في غير السفر، أما السفر لا، لابد من محرم، لكن هذا في البلد. نعم.

المقدم: نعم هي تسأل عن السفر سماحة الشيخ؟

الشيخ: لا، السفر لابد من المحرم، نعم، لا بد من محرم.

المقدم: لابد من محرم لها، ولو كان السائق معه أناس من محارمه؟

الشيخ: ولو ولو لا بد من محرم لها، لا تسافر إلا بمحرم، ولو كان معها سائق معه زوجته أو معه أمه أو معه أخواته، ليس محرمًا لها، أما في البلد لا بأس في البلد غير السفر، إذا كانت تقضي الحاجة، إلى حاجة في المستشفى إلى حاجة في السوق، لا بأس أن تكون معه ثالثًا معه شخص ثالث أو رابع، يعني: لا يتهم. نعم.

المقدم: الله المستعان! جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة