من أحكام السقط

السؤال:

تقول: أنا امرأة حملت وفي الشهر الثالث وزيادة أسبوع سقط الجنين، وأنا لا أعلم ما نوع الجنين، قال لي بعض الناس: يجب عليك تسمية هذا الجنين والذبح له، وأنا لا أعلم الحكم في ذلك الوقت، ولم أفعل شيئًا فبماذا توجهونني، وهل تجب التسمية والحال ما ذكر، وهل يجب الذبح جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب:

إذا كان الجنين سقط قبل أربعة أشهر، فلا يسمى وليس له عقيقة، إنما العقيقة والتسمية لمن سقط في الخامس أو بعده ممن نفخ فيه الروح؛ لأنه يكون آدميًا له حكم الأفراط، فيذبح عنه ويسمى ويغسل ويصلى عليه إذا سقط في الخامس فما بعده بعد نفخ الروح فيه.

أما ما يسقط في الرابع أو في الثالث هذا ليس له حكم الأفراط، لكن إذا كانت الخلقة بينة فيه، يعني: قد تبين فيه صفات آدمي من رأس أو يد أو رجل أو نحو ذلك، يكون لأمه حكم النفاس لا تصلي ولا تصوم، وأما هو فليس له حكم الموتى وليس له حكم الأجنة بل يدفن في أي مكان ويكفي ولا يغسل ولا يصلى عليه؛ لأنه لا يكون آدميًا ولا يكون له حكم الأموات إلا إذا كان قد نفخت فيه الروح في الخامس وما بعده.

أما إذا مات في الرابع أو في الثالث، إذا سقط في الرابع أو في الثالث إنما هو لحمة قد بان فيها خلق الإنسان من رأس أو رجل أو نحو ذلك فإنها لا تصلي ولا تصوم، مدة النفاس أربعين يوم فأقل، ومتى طهرت في الأربعين صلت وصامت، وإذا تمت الأربعين اغتسلت وصلت ولو معها دم، دمها يكون دم فساد، بعد الأربعين دم فساد، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة كالمستحاضة.

أما إن طهرت في الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها.

أما إن كان دمًا لم يتبين فيه شيء يعني قطعة لحم، أو دم ما بان فيها شيء فهذا دم فاسد لا تدع الصلاة ولا الصوم ولا تحرم على زوجها، إذا كانت اللحمة التي سقطت ليس فيها خلق الإنسان، لا رأسًا ولا رجلًا ولا يدًا ما بان شيء ولا اتضح شيء، فإن هذا الدم لا يعتبر وعليها أن تصلي وتصوم وتحل لزوجها، وتتوضأ لكل صلاة إن كان معها دم، تتوضأ لكل صلاة كسائر الدماء الفاسدة كالمستحاضة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة