حكم بقاء المرأة المطلقة مع أولادها عند أبيهم

السؤال: 

في سؤالها الثاني تقول: بأنها امرأة مطلقة وتقيم مع أولادها في بيت الزوج، فهل يجوز لها البقاء في بيته أم تخرج، وهل يجوز أن تأكل من الطعام الذي يحضره الزوج لأولادها وجزاكم الله خيرًا؟

الجواب:

نعم، لا بأس أن تقيم مع أولادها إذا كان على وجه ليس فيه خلوة ولا فتنة، أما إذا كان الطلاق رجعيًا فلا بأس، السنة بل الواجب، والله جل وعلا قال: وَلا يَخْرُجْنَ [الطلاق:1] قال: لا تُخْرِجُوهُنَّ [الطلاق:1] فإذا كان الطلاق رجعيًا طلقة واحدة أو طلقتين تجلس لعله يراجعها، فإن كانت الطلقة الأخيرة بائنة أو مخالعة فإن جلست للحاجة على وجه ليس فيه خلوة مع أولادها فلا حرج في ذلك، وإن خرجت في محل آخر ابتعادًا عن الفتنة فلا بأس، لكن بعض النساء قد يحتجن إلى هذا، قد تكون ما لها أحد فتبقى عند أولادها وتجلس مع أولادها، ولكن لا يخلو بها، ولا بأس أن يتحدث معها أو تتحدث معه، لكن مع الحجاب ومع عدم الخلوة. نعم. 

فتاوى ذات صلة