كيفية الصيام عن مات ولا يُعلم عدد الأيام التي أفطرها

السؤال:

سؤالها الثاني تقول: بأن والدتي عندما توفت كان عليها قضاء لصيام شهر رمضان ولا نعلم كم عدد هذه الأيام لكثرة إفطارها بسبب مرض الربو وكانت تنوي القضاء ولكنها ماتت، ماذا يلزمنا سماحة الشيخ؟ 

الجواب:

يشرع لكم الصيام عنها، يشرع لكم الصيام عنها حسب الظن، تجتهدون وتصومون ما يغلب على الظن أنها أفطرته من رمضان وأنتم مأجورون، يقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وليه يعني: قريبه.

فالأفضل لكم أن تصوموا عنها ما تيسر أنت وأخواتك أو واحدة منكن تصوم عنها حسب الظن، إذا ظننتم أنها عشرة أيام صوموا عشرة، ظننتم أنها خمسة عشر صوموا خمسة عشر، وهكذا بالظن ويكفي هذا، وإن تصدقتم عنها عن كل يوم طعام مسكين كفى، لكن صومكم عنها أفضل.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة