حكم لبس المرأة الشرشف في الصلاة

السؤال:

إحدى الأخوات تسأل وتقول: أرجو من سماحتكم إفادتنا، هل يجوز لبس الشرشف للصلاة وهو خفيف؟

الجواب:

إذا كانت مستورة بغيره إذا كانت قد سترت بدنها بغير الشرشف؛ فهذا لا بأس، أما إذا كان الشرشف يستر أقدامها، يستر رأسها؛ فلابد أن يكون صفيقًا، ويستر، أما إذا كان الرأس مستورًا، والقدمان مستورتان، وهذا زود لا يضر، الحمد لله. وأما إذا كان لا، يحتاج إليه في ستر الرأس، وستر القدمين، فهذا لابد أن يكون صفيقًا، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة