اشتراط المقرض رد القرض بزيادة

السؤال:

من الجمهورية العربية السورية رسالة بعث بها المستمع سيف العتيب وفلاح ....... الأخوان يسألان يقولان: هل يجوز التعامل بالنقد، مثال: أخذت من شخص ألف ليرة سورية بشرط أردها إليه خلال فترة محدودة بفائض خمسمائة ليرة، هل يجوز هذا، أو لا؟ 

الشيخ: أعد أعد.

المقدم: هل يجوز التعامل بالنقد، مثال ذلك: أخذت من شخص ألف ليرة سورية بشرط أردها إليه خلال فترة محددة بفائض خمسمائة ليرة، وهل يوجد حديث، أو آية قرآنية تنص على ذلك، مع العلم بأن الشخص يقول ويراهن على ذلك بأنه توجد آية تنص على ذلك وتحلله، ويعلل ذلك بأن العلماء يخفون ذلك أحيانًا لأمر ما، فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرًا.  

الجواب:

هذا عين الربا، هذا عين الربا، النبي ﷺ يقول: الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، والبر بالبر مثلًا بمثل، والشعير بالشعير مثلًا بمثل، والتمر بالتمر مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى فإذا أعطى عملة دولار بدولارات أكثر، أو ليرة بليرات أكثر، أو ريال سعودي بريالات أكثر؛ هذا عين الربا بنص السنة عنه، عليه الصلاة والسلام.

والذي يقول: إن هناك آية تبيح ذلك كذاب، والعلماء ما يخفون ذلك، العلماء يبينون الحق -علماء السنة علماء الحق- وإذا كان يقصد قوله -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282]، هذه ليس فيها حل الربا، هذه مجملة، فسرها النبي ﷺ فسرها بالنصوص.

فالمراد إذا تداينوا بدين يعني: باع سلعة بدين، باع بيته بدين، باع له طعام بنقود دين، ما هو معناه باع ذهب بذهب دين هذا ما يجوز، المقصود الدين الجائز يبيعه أرضًا بثمن مؤجل، يبيع السيارة بثمن مؤجل، يبيعه برًا، وإلا شعيرًا بثمن مؤجل؛ لا بأس، هذا الدين، أما أن يبيع عملة بعملة مؤجلة؛ ما يجوز هذا، ولا برًا ببر مؤجل، ولا ذهبًا بفضة مؤجلة، ولا برًا بشعير مؤجل، بنص السنة عن النبي ﷺ.

فالصرف والربا معروف والمعاملات الأخرى معروفة، نعم، نسأل الله العافية.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة