حكم لبس الرجل للساعة أو الخاتم المطلي بالذهب

السؤال:

بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول: (ر. أ. ح) من البحرين، يسأل ويقول: ماء الذهب الذي تصبغ به بعض الألبسة مثل الساعات للرجال، هل يجوز، أو لا؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الرجل ممنوع من الذهب والحرير، فليس له أن يلبس الحرير ولا الذهب، وإذا كانت الساعة مموهة بالذهب أو الخاتم مموه بالذهب لا يجوز له لبسه، هذا للنساء، والنبي ﷺ قال في الذهب والحرير: إنهما حل لإناث أمتي، حرام على ذكورهم ولما رأى في يد رجل خاتمًا من ذهب طرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده وقال ﷺ: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورهم فتمويه الخاتم، أو تمويه الساعة بالذهب يعتبر ساعة ذهب، خاتم ذهب؛ لأن العبرة بالظاهر، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة