حكم المسح على الجورب والخف

السؤال:

ننتقل إلى رسالة أخرى ومواضيع أخر، الرسالة من المستمع (ع. ك. م) سوداني أيضًا ومقيم في شمال المملكة يسأل جمعًا من الأسئلة، من بينها سؤال عن حكم المسح على الشراب، أو المسح على الحذاء -أجلكم الله- وإذا كان يعلق بها بعض الأوساخ، فهل تجوز الصلاة بها؟ 

الجواب:

المسح على الخفين والجوربين هو رُخْصَةٌ وسُنَّةٌ فعلها النبي ﷺ وفعلها أصحابه -رضي الله عنهم وأرضاهم- وقال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: إذا توضأ أحدكم، فلبس خفيه؛ فليمسح عليهما وقال فيما رواه مسلم في الصحيح عن علي : يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثًا بلياليها.

وهكذا روى صفوان بن عسال: أن النبي ﷺ: أمرهم إذا لبسوا الخفاف على طهارة أن يمسحوا يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر بلياليها وهو ﷺ فعل ذلك: كان يمسح على الخفين .... بعض أسفاره ﷺ: توضأ ومعه المغيرة يصب عليه، فلما مسح رأسه، أراد المغيرة أن ينزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما -عليه الصلاة والسلام-. 

والجورب من جنس الخف، الجورب يكون من الصوف، أو من القطن، أو من الشعر، أو غير ذلك، هو من جنس الخف، الخف من الجلد، والجورب من غير الجلد، والصواب أنه يجوز المسح على الجورب ........ إذا ستر القدمين مع الكعبين ... يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

وإذا كان الجورب في النعل ومسح عليهما جميعًا؛ فلا بأس، لكن إذا خلع النعل؛ يخلع الجورب، أما إذا مسح الجورب وحدها؛ فإنه يخلع النعل متى شاء، ويكون الحكم معلقًا بالجورب، يمسح يومًا وليلة في الإقامة، وثلاثة أيام بلياليها في السفر.

أما النعل وحدها فلا يمسح عليها؛ لأنها لا تستر، وإنما يمسح على الجورب بالنعل، وقد ثبت عنه ﷺ أنه مسح على الجوربين والنعلين -عليه الصلاة والسلام- فإذا مسح عليهما جميعًا؛ صار الحكم لهما، يخلعهما جميعًا ويبقيهما جميعًا.

أما إذا مسح على الجورب وحده؛ فإنه يكون الحكم للجورب والنعل متى شاء خلعها، ومتى شاء لبسها، فإذا مضى على الجورب في رجله يومًا وليلة بعد الحدث، وبعد المسح؛ خلعه.

وهكذا الخف يبدأ من المسح بعد الحدث فإذا مضى يومًا وليلة، أربع وعشرين ساعة، يعني مضى أربع وعشرون ساعة بعد المسح، المسح الأول عليه بعد الحدث تمت المدة، وهكذا المسافر ثلاثة أيام بلياليها يعني: اثنتين وسبعين ساعة في حق المسافر، لكن لابد أن يكون على طهارة لبسهما على طهارة، ولابد أن يكون اللبس في الحدث الأصغر، أما في الجنابة لا، لا يمسح، وهكذا الحائض والنفساء لا تمسح، المسح في الحدث الأصغر، أما الجنب فيخلع، والحائض تخلع، والنفساء تخلع، لا يتصور في حق الحائض والنفساء؛ لأنهما لا طهارة لهما إلا بعد الغسل.

فالحاصل أن الجورب إنما يمسح عليه للوضوء، أما في الجنب؛ في الجنابة لا.

يخلع. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة