حكم سجود التلاوة للحائض والنفساء

السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تسجد إذا مرت بآية فيها سجدة وهي في عذرها الشهري، أو من غير وضوء؟ 

الجواب:

نعم، سجود التلاوة لا يجب له الوضوء، سجود التلاوة من جنس الذكر، يجوز أن يسجد الإنسان وهو على غير طهارة، هذا هو الصواب، فإذا قرأت الحائض القرآن؛ سجدت للتلاوة، إذا مرت بسجود التلاوة، وهكذا المحدث إذا قرأ وهو على غير طهارة، لكن ليس بجنب، فإنه إذا مر بالسجدة يسجد، أما الجنب لا، لا يقرأ، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة