حكم تأخير الختان ومتى يتعين

السؤال:

المستمع مطير ناير الجهني من المدينة المنورة بعث يسأل ويقول: توفي لي ابن عندما اكتمل له عام، وأنا لم أقم بختانه بعد، فهل أكون آثمًا؟ وهل علي كفارة؟ 

الجواب:

لا حرج في ذلك، لأن الختان لا يتعين في مدة الرضاع، لو ما ختنه إلا بعد خمس سنين، أو ست سنين، أو أكثر، لا حرج، لكن قبل أن يبلغ، يختن قبل أن يبلغ، وإذا ختنه في ...... سن الرضاع كان أسهل وأيسر، والأمر فيه واسع والحمد لله، وإذا مات ولم يختن لا حرج عليه؛ لأن الختان لا يجب في سن الرضاع، بل يجوز تأخيره إلى ما قبل البلوغ. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة