حكم من أهدى لوالدته ذهباً ثم أخذه منها لحاجته إليه

السؤال:

تقول أيضًا في سؤال آخر: شخص أهدى إلى والدته هدية من ذهب، ومع مرور الزمن احتاج هذه الهدية، فأخذها من والدته، فما الحكم؟ 

الجواب:

إذا رضيت والدته وأعطته الهدية، وليس له إخوان، أو له إخوان رضوا، إخوان مكلفون مرشدون ورضوا؛ لا بأس، أما إذا كان له إخوان صغار، أو لم يرضوا؛ فليس له أن يأخذها، بل تكون للجميع، لأن الرسول ﷺ يقول: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم؛ لأنها ملكتها، فليس له أن يأخذها وحده، بل عليها أن توزع الهدية بينه وبين إخوته، إلا أن يسمحوا إذا كانوا مرشدين، فلا بأس إذا سمحوا، وإلا فعليها أن تمسك لا تعيدها إليه. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة