كيفية زكاة حلي النساء

السؤال:

كيف نزكي ذهب النساء؟

الجواب:

يزكى مثل ما يزكى غيره ربع العشر، بالنسبة للذهب يزكى ربع العشر ولو يلبس، الصواب فيه: الزكاة ولو يلبس، إذا بلغ النصاب يخرج ربع العشر من قيمة الحلي من الذهب، والخواتم، والقلادة، والأسورة، وغير ذلك، يعرف وزنه في السوق، ويزكى بقدر قيمته في السوق الذهب المعروف.

هذا إذا كان ذهبًا وفضة، أما غير ذلك من الماس، وأنواع الحلي التي غير الذهب والفضة فما فيها زكاة إذا كانت للبس، لا للبيع، ولا للتجارة، ليس فيها زكاة.

السؤال: ولو غير معد للتجارة؟

الجواب: ولو غير معد للتجارة هذا الصحيح، أصح قولي العلماء فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، وهو عشرون مثقال من الذهب، مقداره أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه، هذا مقدارها.

فتاوى ذات صلة