حكم احتجاب المرأة من الأعمى

أما ما ذكره الدكتور محمد بن أحمد ....... من جهة الاحتجاب عن الأعمى فهذا قد قاله بعض أهل العلم، وجاء فيه حديث الذي ذكره الشيخ وهو قول النبي ﷺ لأم سلمة و...... احتجبا أو عمياوان أنتما احتجبا عنه فأنتما تبصرانه، ولكن هذا الحديث عند أهل العلم محل نظر، وإن صححه بعض أهل العلم كالترمذي، لكن الصواب أنه شاذ، وأنه ضعيف غير صحيح، وأن الحجاب على المرأة عن الرجل المبصر، وأما عن الرجل الأعمى فلا يجب الحجاب، وإنما يجب الحجاب عن البصير؛ لأن الحجاب من أجل النظر، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: إنما جعل الاستئذان لأجل النظر، فيستأذن على النساء إذا كان مبصرًا، أما إذا كان غير مبصر فليس يجب الاستئذان؛ لأنه لا يراهن، وكذلك ثبت عنه ﷺ أمر فاطمة بنت قيس القرشية أن تعتد عند ابن أم مكتوم، وقال: إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده فلا يراك، فالحجاب لأجل النظر، أما من ليس ينظر من ليس يقدر على النظر كالأعمى فلا يجب عنه الحجاب من جهة النساء، وحديث أو عمياوان أنتما عرفتم حاله وأنه شاذ، ضعيف لا يصح عن النبي ﷺ، وهو من رواية النبهان عن أم سلمة مولاها، وهو ليس ممن يعرف بالرواية والعدالة، وإن قال فيه بعضهم: مقبول، لكنه ليس من أهل الرواية والعدالة المعروفين، وحديثه هذا ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحكم عام لنساء النبي ﷺ وغيرهن، وقال بعضهم: هذا خاص بنساء النبي ﷺ، أنهن يحتجبن حتى عن الأعمى، ولكنه قول ضعيف مرجوح، والحكم عام لنساء النبي ﷺ وأزواجه ولغيرهن يحتجبن عن المبصر، ولا يجب الحجاب على الأعمى على الجميع، هذا هو القول المختار الصحيح عند أهل العلم.