03 من قوله: (و يستحب مسحه أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله)

(و) يُستحب (مسحه) أي أن يمسح (بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره) أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، ويمر بهما (إلى رأسه) أي رأس الذكر (ثلاثًا)؛ لئلا يبقى من البول فيه شيء.

الشيخ: وهذا قول ضعيف، الصواب لا يُستحب، بل يُكره؛ لأنه يُسبب السلس، والحديث الذي ورد في ذلك ...... ضعيف، لا صحَّة له ....... كما نبَّه عليه الحافظ، وإسناده واهٍ، وكذلك معناه، كل أسانيده ضعيفة، المقصود أنَّ هذا من أسباب السلس، لكن لا يعجل حتى ينقطع البول، فإذا انقطع قام، إذا انقطع استجمر إن تيسر بالتراب، وإلا استنجى بالماء والحمد لله، أما مسحه ثلاثًا ونتره، كل هذا يُسبب زيادة البول والسلس .........

(و) يُستحب (نتره) بالمُثناة (ثلاثًا) أي نتر ذكره ثلاثًا؛ ليستخرج بقية البول منه؛ لحديث: «إذا بال أحدُكم فلينتر ذكره ثلاثًا» رواه أحمد وغيره.

الشيخ: تقدَّم أنه ضعيف، ولا يصح، ولا يُستحب ذلك: لا نتره، ولا مسحه ثلاثًا، كله لا يُستحب، بل يُكره؛ لأنه يجرُّ إلى السلس.

س: يقال أنَّ هذا من البدع؟

ج: اعتقاد أنه سنة يكون من البدع، لكن الأولى والذي ينبغي ترك ذلك.

س: النَّهي عن البول في الأنفاق وكل ثقبٍ من الأرض هل هو ثابت؟

ج: يحتاج إلى تأملٍ، لكن على كل حالٍ تركه أولى؛ لأنه خطر.

(و) يُستحب (تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثًا) باستنجائه في مكانه.

الشيخ: هذا واضح.

لئلا ينجس.

الشيخ: هذا ظاهر، يتحول عن مكان البول والغائط إلى مكانٍ آخر حتى لا يتلوث بالنَّجاسة.

ويبدأ ذكر وبكر بقُبُلٍ؛ لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر، وتخير ثيب.

الشيخ: وهذا كذلك واضح، يبدأ بالذكر، ثم يستنجي للدبر، هذا واضح، يبدأ بالأسهل فالأسهل.

(ويُكره دخوله) أي دخول الخلاء ونحوه (بشيء فيه ذكر الله تعالى) غير مصحف فيحرم (إلا لحاجةٍ) لا دراهم ونحوها، وحرز للمشقة.

الشيخ:

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فيقول رحمه الله: يُكره دخول محلّ قضاء الحاجة بشيءٍ فيه ذكر الله؛ تعظيمًا لذكر الله ، والأصل في هذا حديث أنسٍ: أنه كان ﷺ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه؛ لأن فيه: "محمد رسول الله"، هذا هو الأفضل والأحوط، إلا مصحف فيحرم دخول المصحف تعظيمًا للمصحف، إنما تعمّ البلوى من دراهم والأوراق التي لا تخلو من ذكر الله، فهذه يُعفى عنها؛ لأنه قد ينساها، وقد تضيع، والأمر في هذا واسع إن شاء الله.

س: ولو كان في الأوراق آية؟

ج: ولو؛ لأنَّ هذا ليس مصحفًا، وقد تضيع، يحصل خطر، وحديث: "إذا دخل وضع خاتمه" فيه أيضًا ضعف، قال الحافظ: وهو معلول.

س: ..........؟

ج: يُعفى عنه إن شاء الله للضَّرورة؛ ولعدم الدليل الواضح.

س: المصحف فقط؟

ج: المصحف فقط.

س: وما عداه؟

ج: الأمر فيه واسع.

س: مَن نسي المصحف معه في دورة المياه؟

ج: لا حرج: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، أو كان ضرورةً؛ ما له مكان يحطّه فيه.

س: حديث التَّسمية في الوضوء صحيح؟

ج: له طرق كثيرة يشدّ بعضُها بعضًا.

س: هل التسمية واجبة؟

ج: بعض أهل العلم يراها واجبةً، وبعضهم يراها مُستحبَّةً، والأقرب الوجوب مع الذكر؛ لأنها متعددة الطرق، يشدّ بعضُها بعضًا كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله وجماعة، وقال آخرون: كلها ضعيفة. قال أحمد رحمه الله: لا يثبت في هذا الباب شيء.

فإذا احتاط الإنسانُ وسمَّى هذا هو الأحوط، أقل شيء السنية، أقل ما يُقال في ذلك: الاستحباب.

غير مصحفٍ فيحرم (إلا لحاجةٍ) لا دراهم ونحوها، وحرز للمشقَّة.

س: قوله: وحرز؟

ج: الحرز هذا لا يجوز، الحروز: النشرة، لا تجوز، لبس الحروز لا يجوز، إنما هذا على قول مَن تساهل في ذلك، والصواب أنَّ الحروز مطلقًا لا تجوز: من القرآن وغير القرآن؛ لعموم الأدلة في تحريم التَّمائم، وأما ما يكون من الدراهم وأشباهها والأوراق التي يُبتلى فيها الإنسانُ فلا حرج إن شاء الله.

ويجعل فصَّ خاتم احتاج للدخول به بباطن كفّ يمنى.

الشيخ: لئلا يُباشر غسل النَّجاسة في الدبر، إذا كان الخاتم فيه ذكر الله يجعله في اليُمنى، أو يخلعه؛ حتى لا يُباشر به غسل النَّجاسة.

س: تقييده بالحاجة؟

ج: إذا احتاج وإلا يخلعه أو يجعله في اليُمنى.

(و) يُكره استكمال (رفع ثوبه قبل دنوه) أي قربه (من الأرض) بلا حاجةٍ.

الشيخ: يُكره المبالغة في رفع الثوب قبل الدنو في الأرض؛ لأنه قد يراه أحد، ففيه كشف للعورة بدون موجبٍ، فيكون رفع الثوب عند قربه من الأرض.

س: هذا خاصٌّ بالخلاء دون دورات المياه؟

ج: عند قضاء الحاجة، عند البول والغائط.

فيرفع شيئًا فشيئًا، ولعله يجب إن كان ثمَّ مَن ينظره، قاله في "المبدع".

الشيخ: لا شكَّ، إذا كان هناك مَن ينظره يجب ألا يرفع إلا عند قرب الأرض؛ حتى لا يراه أحد.

س: .........؟

ج: لا يجوز، يقول النبيُّ ﷺ: الله أحق أن يُستحيى منه، لا يبقى مكشوف العورة، بل يكون عليه ثوب أو لحاف أو سراويل في أي مكانٍ مثلما قال النبي ﷺ في حديث بهز بن حكيم: الله أحقُّ أن يُستحيى منه، قيل: يا رسول الله، الرجل يكون خاليًا، قال: الله أحق أن يُستحيى منه، وقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك.

س: ............؟

ج: للتحريم.

س: تكامل رفع الثوب في دورة المياه؟

ج: على حسب الحاجة، يُراعي في ذلك أن لا ينال ثوبه شيء، وأن لا يرى عورته أحدٌ.

س: والمرأة كذلك؟

ج: والمرأة كذلك.

(و) يُكره (كلامه فيه) ولو برد سلامٍ.

الشيخ: نعم يُكره الكلام لحديث أبي سعيدٍ، وحديث أنه سلَّم عليه رجلٌ وهو يبول فلم يرد عليه حتى ضرب الجدار، وقال: إني كرهتُ أن أذكر الله على غير طهارةٍ، فإذا سلَّم عليه أحدٌ وهو يقضي حاجته لم يرد عليه.

س: الكراهة هنا للتَّحريم؟

ج: ظاهره الكراهة المعتادة للتَّنزيه.

وإن عطس حمد بقلبه.

الشيخ: إذا عطس لا يتكلم، يحمد بقلبه.

ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكةٍ.

الشيخ: أما لو قُدر أنه على حاجته وحوله ضرير يخشى سقوطه في حفرةٍ وجب التَّنبيه؛ لأن الكراهة تزول بالوجوب، إذا جاء الوجوبُ زالت الكراهة، فإذا كان بقُربه كفيف يخشى سقوطه فيما يضرُّه نبَّهه ولو أنه على حاجته وجوبًا، هذا يجب وجوبًا.

س: ............؟

ج: لا يرد السلام وهو على حاجته، ولا يُسلم عليه وهو على الحاجة.

وجزم صاحب "النظم" بتحريم القراءة في الحشِّ وسطحه وهو مُتوجه على حاجته.

الشيخ: وهذا وجيهٌ، تحريم القراءة في الحشِّ تعظيمًا لكتاب الله، القول بالتحريم قول وجيهٌ، وهو مُتوجه، القول بالتحريم إذا كان على حاجته، إذا كان يقضي حاجته، وبكل حالٍ القول بتحريم القراءة وهو في الحشِّ قول وجيه، كما يحرم دخول المصحف تعظيمًا لكتاب الله ، أما السطح فلا، السطح لا بأس به، كونه يقرأ على السطح أو يُصلي على السطح ليس تابعًا للأصل، التحريم للداخل -داخل الحشِّ- أما السطوح فلا بأس بها على الصحيح.

س: الصلاة إلى حائط الحمام؟

ج: لا يضر، الصلاة إلى الحائط أو فوق السطح لا تضرّ؛ لأنَّ العلة مظنة النَّجاسة وبيت الشيطان.

س: إذا كان جدار الغرفة وجدار الحمام واحد؟

ج: ما يضرّ، إذا كان أمامه جدار الحمام ما يضرّ.

س: الحُشُّ؟

ج: الحش هو الحمام.

(و) يُكره (بوله في شَقٍّ) بفتح الشين (ونحوه) كسربٍ، وهو ما يتّخذه الوحشُ والدبيبُ بيتًا في الأرض.

الشيخ: يُكره بوله في الشقِّ، ونحوه الجُحر؛ لأنه قد يضرّ الدواب فيه، قد يُسبب خروجها فتُؤذيه، بوله في الجحور والحشوش والأسراب لا ينبغي لأمرين: أحدهما: أنه قد يُؤذي مَن فيها، والثاني: أنها قد تُؤذيه أيضًا.

س: هل ورد نهي عن الرسول عن البول في الشقِّ؟

ج: يُروى عن النبي، لكن ما أعرف صحته.

ويُكره أيضًا بوله في إناءٍ بلا حاجةٍ.

الشيخ: نعم، بوله في إناءٍ بلا حاجةٍ كذلك، إلا إذا كان محتاجًا: لمرضه، أو حاجته، أو ثقله، أو كذا لا بأس بهذا، كما رُوي عن النبي ﷺ في مرضه.

الطالب: قال على قوله: "ونحوه كسربٍ، وهو ما يتّخذه الوحش والدبيب بيتًا في الأرض" قال في "الإنصاف": بلا نزاعٍ نعلمه؛ ولحديث أبي قتادة : نهى رسولُ الله ﷺ أن يُبال في الجُحر، قال قتادة: يُقال: إنها مساكن الجنّ. رواه أحمد وأبو دواد والنَّسائي وغيرهم بأسانيد صحيحةٍ.

الشيخ: هذا صريح في النَّهي؛ ولأنه في خطرٍ أيضًا.

س: المريض الذي يُجعل في ذكره كيس حتى يخرج البولُ فيه، هل يُصلي وهو مُعلَّق فيه؟

ج: يُؤخَّر عنه.

س: لكن لا يستطيع؟

ج: يتوضأ إذا دخل الوقتُ، حكمه حكم أهل الحاجة -أهل السلس- يتوضأ إذا دخل الوقتُ ويُصلي، ولو خرج شيء ما يضرُّه.

س: وهو مُعلَّق فيه؟

ج: ولو، ما يضرُّه إذا توضأ بعد دخول الوقت، إذا كان دائم الخروج، يعني: حدثه دائم، وإذا ضبطوه حتى لا يتأذَّى بثيابه لا بأس، لكن يتوضأ إذا دخل الوقتُ، يحفظونه إذا دخل الوقتُ.

س: يُعذر بحمله للنَّجاسة والحالة هذه؟

ج: مثل: صبّه من ذكره وهو يُصلي، ومثل: الاستحاضة أيضًا.

س: هل ورد أنَّ النبي بال في إناءٍ؟

ج: يُروى عن النبي أنه بال في إناءٍ في مرضه، الحاجة واضحة، الحاجة ظاهرة.

س: حديث أنه كان عنده إناء تحت سريره إذا قام أخذه؟

ج: ما أعرف صحة سنده، وهو مروي عن النبي، لكن ما أعرف صحَّته، لكن بكل حالٍ حتى لو ما صحَّ الحاجة تدعو إلى هذا.

ومُستحم غير مقير أو مبلط.

الشيخ: كذلك البول في المستحم؛ لأنه قد ينجسه، قد يتأثر به، إذا كان طينًا يبقى قد يترشَّش عليه، فإذا كان مقيرًا وصبَّ عليه الماء ذهب البول.

(ومسّ فرجه) أو فرج زوجته ونحوها (بيمينه).

الشيخ: كذلك مسّ الفرج باليمين يُكره؛ لحديث أبي قتادة: أن الرسول نهى أن يمسَّ ذكره بيمينه وهو يبول؛ لأنه وسيلة إلى تقذيرها، أما مسّه باليمين للحاجة غير وقت البول فلا حرج.

ويُكره (استنجاؤه واستجماره بها) أي بيمينه؛ لحديث أبي قتادة : لا يُمسكنَّ أحدُكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسَّح من الخلاء بيمينه متفق عليه.

س: قول بعضهم أنَّ اليمين نجسها مُعلَّق حين البول، أما قبل البول أو بعده ..؟

ج: إذا دعت الحاجةُ لا بأس، ووقت البول لأنه وسيلة إلى تقذيرها.

(واستقبال النَّيرين) أي الشمس والقمر؛ لما فيهما من نور الله تعالى.

الشيخ: هذا ليس بصحيحٍ، فلا أصل له، استقبال النّيرين الشمس والقمر لا كراهة في ذلك، ولا دليل على الكراهة، هذا قول ضعيف.

س: لما فيهما من نور الله؟

ج: هذا ما عليه دليل، كل النور من نور الله، الله الذي خلق النور جلَّ وعلا، هو نور السماوات والأرض، جميع الأنوار هو الذي خلقها جلَّ وعلا، هذه علة باطلة.

س: المُكث في دورة المياه لغير حاجةٍ؟

ج: مكروه على كل حالٍ.

(ويحرم استقبال القبلة واستدبارها) حال قضاء الحاجة (في غير بنيانٍ)؛ لخبر أبي أيوب مرفوعًا: إذا أتيتم الغائطَ فلا تستقبلوا القبلةَ ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا متفق عليه.

الشيخ: هذا يحرم، يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببولٍ أو غائطٍ؛ للحديث الصحيح، إذا كان في الصحراء؛ لحديث أبي أيوب وما جاء في معناه، أما في البنيان فلا حرج؛ لحديث ابن عمر: أنه ﷺ قضى حاجته مستقبل الشام، مستدبر الكعبة.

ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمُؤخرة رحلٍ.

الشيخ: يكفي انحرافه عن جهة القبلة، فلا يكون مُستقبلًا لها، ولا مُستدبرًا، ويكفي وجود حائل ولو كمؤخرة الرحل؛ كأن يجعل مطيةً بينه وبين القبلة، أو حائطًا بينه وبين القبلة، أو حُجرة.

س: هذا في الصحراء مُؤخرة الرحل؟

ج: نعم، نعم في البرية، أما في البيت فلا كراهة.

س: ...........؟

ج: ..........

ولا يُعتبر القرب من الحائل، ويُكره استقبالها حال الاستنجاء.

الشيخ: هذا ليس عليه دليل، لكن له بعض الوجاهة، وإلا ما عليه دليل؛ لأنه ليس بغائطٍ ولا بولٍ، إنما هو للتَّنزه، والأمر فيه واسع، التنزه، سواء مستقبل القبلة أو مُستدبرها؛ لأنه ليس بول ولا غائط، إنما هو تنزه واستنجاء.

س: الكنيف؟

ج: الكنيف هو محل قضاء الحاجة.

س: يعني حال الاستنجاء ما يُقال بالكراهة؟

ج: الأمر سهل، ما هو بواضح.

(و) يحرم (لبثه فوق حاجته)؛ لما فيه من كشف العورة بلا حاجةٍ، وهو مضر عند الأطباء.

الشيخ: يحرم لبثه فوق حاجته دون حاجةٍ؛ لما فيه من كشف العورة؛ ولأنه وسيلة إلى أن يُصيبه شيء من النَّجاسة، المقصود أنَّ لبثه فوق حاجته لا حاجةَ إليه؛ لأنه كشف عورةٍ بلا مُوجبٍ فيحرم.

س: ............؟

ج: ظاهر التحريم لقول الرسول: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، هذا لبثه ما له حاجة، كشف عورته ما له حاجة.

س: ما يُؤدي إلى الوسوسة؟

ج: قد يُؤدي إلى الوسوسة.

س: يقول: وهو مضرٌّ عند الأطباء؟

ج: لعله؛ لأنه قد يضره؛ لأنه يُفضي إلى وساوس، لعل هذا هو السبب.

(و) يحرم (بوله) وتغوطه (في طريقٍ) مسلوكٍ، (وظلٍّ نافعٍ).

الشيخ: يحرم ذلك: تغوطه أو بوله في الطريق، أو في ظلٍّ نافعٍ، أو متشمس في الشتاء؛ لأنَّ هذا يُؤذي الناس، والرسول يقول: لا ضرر ولا ضرار، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه، لا يُؤذي إخوانه.

ومثله مشمس زمن الشتاء.

الشيخ: كذلك المتشمس زمن الشتاء، لا يبول فيه ولا يتغوط؛ لأنه يضرّ إخوانه.

ومتحدث الناس، (وتحت شجرةٍ عليها ثمرة).

الشيخ: نعم؛ لأنه قد يُفضي إلى تقذير الثِّمار، قد تسقط الثمرة على النجاسة فيُسبب حرمان الناس منها.

سواء كان الشجر يُقصد للأكل أو غيره؛ لأنه يُقذرها.

الشيخ: نعم، قد رُوي النَّهي عن هذا في أحاديث فيها ضعف، لكن المعنى واضح.

وكذا في مورد الماء.

الشيخ: وهكذا البول في الماء الراكد، والغائط أشد.

وتغوطه بماءٍ مطلقًا.

باب الاستنجاء

(ويستجمر بحجرٍ) أو نحوه (ثم يستنجي بالماء)؛ لفعله ﷺ، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة، وصححه الترمذي.

الشيخ: من شروط الوضوء أن يستنجي بالماء أو بالحجر، إذا كان هناك خارج من بولٍ أو غائطٍ يستنجي بالماء، وهو أفضل، أو بالحجر وهو مُجزئ عند جميع أهل العلم، الاستجمار عند أهل العلم يُجزئ جميعًا وحده، وإن جمع بينهما فهو أفضل كما رواه الإمامُ أحمد واحتجَّ به، عن عائشة: أن النبي كان يتبع الحجارة بالماء، وروى أنَّ هذا من فعل أهل قباء.

فالمقصود أنه إذا جمع بينهما فهو أفضل؛ لأنه أكمل في الإنقاء: استجمر ثم استنجى، وإذا اقتصر على أحدهما أجزأ بالإجماع -بإجماع المسلمين- استنجى فقط، أو استجمر فقط حتى زال الأثر كفى، وإن جمع بينهما فذلك أكمل.

س: ............؟

ج: رواه الإمام أحمد واحتج به، عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك.

س: قوله: فإن عكس كُره؟

ج: إذا استنجى بالماء ما عاد له محل استعمال الحجر بعده، عبث؛ ولهذا يُكره، المهم أن يُخفف بالحجر أولًا ثم يستنجي.

س: مَن أنكر الاستنجاء بالماء من الصحابة؟

ج: يُروى عن بعض السلف، عن بعض الصحابة، لكن ما أظنّه يصحّ عنهم، في "الصحيحين" من حديث أنسٍ : أن النبي كان يستنجي بالماء، وأخبرت عائشةُ رضي الله عنها: أنه كان يستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام. هذا أمر معلوم لا شكَّ فيه، ومَن كره هذا قد يكون -لو صحَّ عنه- خفي عليه فعلُ النبي ﷺ، والإنسان قد تخفى عليه بعضُ السنة، يُروى عن سعدٍ، ويُروى عن ابن عمر، لكن في صحته نظر.

فإن عكس كره.

الشيخ: يعني الاستنجاء ثم الاستجمار، استنجى ثم استجمر، هذا غلط، السنة أن يبدأ بالاستجمار حتى يُخفف –يُزيل- أثر النَّجاسة، ثم يُزيل الباقي بالماء، يزيل الجرم بحجرٍ ونحوه، ثم يُزيل بقية الأثر بالماء، هذا هو المشروع، يبدأ بالحجر ونحوه ثم يستنجي.

س: هل له وجه؟

ج: والعكس ما له وجه؛ ولهذا كُره.

(ويُجزئه الاستجمار) حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل.

الشيخ: هذا هو الصواب، ولا خلاف في هذا أنه يُجزئه الاستجمار، خلاف ما يظن العامَّة، يُزيل الاستجمار ولو كان الماء غير موجودٍ، لكن الجمع بينهما أفضل.

(إن لم يعد) أي يتجاوز (الخارج موضع العادة) مثل: أن ينتشر الخارج على شيءٍ من الصفحة، أو يمتد إلى الحشفة امتدادًا غير معتادٍ، فلا يُجزئ فيه إلا الماء.

الشيخ: إذا امتدَّ الخارج امتدادًا يُخالف العادة لا بدّ من الماء؛ لأن الاستجمار إنما هو في محل الحاجة، محل الحلقة وما حولها، ومحل الحشفة وما حولها، فإذا زاد كثيرًا فاحشًا فلا بدَّ من الماء.

كقُبُلي الخُنْثَى المُشْكِل.

الشيخ: يعني يغسلهما جميعًا.

ومخرج غير فرجٍ.

الشيخ: يغسله؛ لأنه ليس مخرجًا حتى يتيمم له، قد يزيل النَّجاسة بالماء، وخروج أحدهما زائد؛ فلهذا وجب الاستنجاء بالماء؛ لأنه ليس بفرجٍ متيقن، والأصل في النَّجاسات أن تُزال بالماء، هذا هو الأصل، ولا يكفي الاستجمار إلا في الفرج الأصلي.

س: وإذا عرف أصله من غيره؟

ج: على كل حالٍ إذا عرف الأصلَ فالحكم للأصل.

ومخرج غير فرجٍ.

الشيخ: مثل الفرج سُدَّ وفتحوا له مخرجًا في جنبه؛ يغسل أثر الحاجة، ما يحتاج أن يتيمم، ما في تيمم؛ لأنه ما هو بفرجٍ، يقتصر على الوارد.

وتنجس مخرج بغير خارجٍ.

الشيخ: كذلك تنجس بغير خارجٍ: يكون جلس على نجاسةٍ يغسلها، ما هو باستجمارٍ، جلس على نجاسةٍ ما درى عنها: جلس على بولٍ، أو على غائطٍ، أو على غيره من النَّجاسات يغسلها، إنما الاستجمار فيما يخرج فقط.

ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيبٍ.

الشيخ: لا يجب غسل الداخل .....، إنما يغسل الظاهر إذا كانت النَّجاسات في ظاهر الفرج، أما من داخلٍ فلا حاجةَ، هذا تكلُّف.

ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوقٍ.

الشيخ: كذلك غير المفتوق يغسل ظاهره، وأما إذا كان مفتوقًا بحيث يدخلها الماء يغسلها.

(ويُشترط للاستجمار بأحجارٍ ونحوها) كخشبٍ وخرقٍ (أن يكون) ما يستجمر به (طاهرًا) مباحًا (مُنقيًا غير عظمٍ وروثٍ).

الشيخ: يشترط أن يكون منقيًا ما كان من حجارةٍ أو لبنٍ أو خشبٍ، تكون فيه خشونة يحصل بها إزالة الأذى، ويكون طاهرًا، إلا العظام والأرواث فلا يستنجي بها، يستنجي بمناديل خشنة، خشبة، تراب، لبن يُزيل الأذى، ثلاث مرات فأكثر حتى لا يبقى أثر، إلا الأثر الذي لا يُزيله إلا الماء، وإذا أنقى بأربعٍ شُرع له أن يُكمل بخامسٍ، وإذا أنقى بستةٍ شُرع له أن يُكمل بسابعٍ؛ حتى يقطع على وترٍ.

(طاهرًا) مباحًا (مُنقيًا).

س: اشتراط الإباحة؟

ج: الواجب أنه لا يستعمل إلا مباحًا، ولكن لو أزالها بغير مباحٍ أجزأ؛ لأن المقصود إزالتها، لكن يكون آثمًا، بحيث تعدَّى على غيره؛ لأن التحريم ما هو لأجل الاستنجاء، لأجل العدوان على الغير.

(غير عظمٍ وروثٍ) ولو طاهرين.

الشيخ: الأعظام والأرواث لا يُستنجى بهما؛ لأن الرسول نهى عن ذلك كما في "صحيح مسلم"، قال: إنه زاد إخوانكم من الجنِّ، ولو طاهرين، ولو من مُذَكَّى.

س: حكم غير المباح في الاستجمار، إذا استجمر بطاهرٍ مباحٍ؟

ج: يعني ما هو بمغصوبٍ، لا يأخذ مناديل بغصبٍ من الناس أو أشباهها، يكون شيئًا مباحًا، لا يغصب الناس، لا يظلم الناس، يستجمر بشيءٍ مباحٍ، ما هو بمغصوبٍ.

والقول بأنه يُجزئ قول وجيه؛ لأنَّ التحريم ليس لأجل الاستنجاء، بل لأجل الغصب، وعند جمع من أهل العلم أنَّ التحريم إذا كان لا لأجل الصلاة ولا لأجل الوضوء، بل لأجل ظلم الناس لا يُؤثر، ولو صلَّى في ثوبٍ مغصوبٍ صحَّت الصلاةُ على الصحيح؛ لأنَّ التحريم ما هو لأجل الصلاة، التحريم لأجل العدوان والظلم، وإنما يُبطلها ما حرم فيها وكان من أجلها.

وهكذا ما يُقال في مسألة الاستجمار: لو استجمر بمناديل غصبها وأزال الأذى بها صحَّ ذلك، وهو يأثم بالغصب فقط، لكن إزالته الأذى بها حصل به المقصود، كما لو أزالها بالمباح حصل المقصود.

س: استعمال الأوراق المكتوب فيها باللغة العربية؟

ج: إذا لم يكن فيها ذكر الله فالأمر سهل، الخطوط التي ما فيها ذكر الله ما في بأس، فيها كلام خالٍ من ذكر الله ما يضرُّ.

س: لو استجمر بعظمٍ في البرِّ؟

ج: لا، الرسول نهى، قال: إنهما لا يُطَهِّران، بنصِّ الرسول ﷺ قال: إنهما لا يُطَهِّران، هذا خاصٌّ بالاستنجاء.

س: عليه أن يُعيد؟

ج: عليه أن يستنجي بالماء، أو يُعيد بشيءٍ غير العظم والروث.

س: العظم الطاهر من المُذكاة يعني؟

ج: النهي مطلقًا، لكن كل عظم ذُكر عليه اسم الله يكون زاد التَّحريم، وأما النَّهي فهو عام، العظم المذكى وغير المذكى، لا يستنجي بالعظم مطلقًا.

(وطعام) ولو لبهيمةٍ.

الشيخ: لا يُستنجى بالطعام: كالقت؛ لما فيه من التقذير، ومن باب أولى إذا كان طعام دواب الجنِّ يُمنع، فدوابنا أولى فأولى، هذا من باب القياس، من باب الأولى، يعني: إذا كان الروثُ الذي هو طعام دواب الجنِّ يُمنع، فالقتّ ونحوه لدوابنا أولى بالمنع؛ لأنَّ دوابنا أولى وأشرف.

(ومحترم) ككتب علمٍ.

الشيخ: كذلك ما كان محترمًا ككتب العلم التي فيها قال الله وقال رسوله، وفيها بيان الأحكام الشرعية، لا يجوز امتهانها، والاستجمار بها امتهان شديد.

س: قول بعضهم: إنه يُؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به لو استعمل العظم؟

ج: ما هو ببعيدٍ؛ لأنه أخطأه، فيُزيل خطأه؛ حتى يبقى العظم نظيفًا للجنِّ، ما هو ببعيدٍ، من باب الاستحسان، من باب فعل الخير، ما فيه شيء، لكن ما هو بلازمٍ.

(ومتصل بحيوانٍ) كذنب البهيمة وصوفها المُتصل بها.

الشيخ: كذلك لا يستجمر بشيءٍ متصل بالحيوان: كإلية الحيوان، أو أذن الحيوان؛ لأنَّ هذا عبث، توسيخ، إذا كانت دواب الجنِّ لا يستعمل طعامها فدوابنا وطعامها وأطرافها أولى وأولى.

س: إذا كان منقطعًا؟

ج: ولو، لا يستعمله.

ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء، وبجلد سمكٍ.

الشيخ: كذلك جلد السمك؛ لأنه محترم.

أو حيوان مُذكَّى مطلقًا.

الشيخ: كذلك محترم.

أو حشيش رطب.

الشيخ: لأنه علف الدواب فيُمنع.

س: فإن لم يجد إلا ذلك؟

ج: إن ....... بشيءٍ يابسٍ لا بأس باليابس؛ لأنه يحصل به التَّنظيف.

(ويُشترط) للاكتفاء بالاستجمار (ثلاث مسحات منقية فأكثر) إن لم يحصل بثلاثٍ.

الشيخ: يشترط ثلاث مسحات منقية؛ لأنَّ الرسول نهى أن يُستنجى بأقل من ثلاثة أحجار كما في حديث سلمان، رواه مسلم، وقال لابن مسعود: ائتني بثلاثة أحجارٍ، فأتاه بحجرين، وقال: هاتِ ثالثًا، فأقل شيءٍ ثلاثة، فإن لم يُنقِّ بثلاثةٍ زاد رابعًا وخامسًا حتى يُنقي، والسنة أن يقطع على وترٍ.

ولا يُجزئ أقل منها، ويُعتبر أن تعمّ كل مسحة المحلّ.

الشيخ: هكذا يجب أن يمسح بها ثلاث مرات على كل محلِّ الأذى حتى يُنقيه، فإذا أنقى بالثلاث كفى، وإن لم يُنقِ زاد رابعةً وخامسةً حتى يُنقي.

س: الماء؟

ج: الماء يغسل به حتى يُبعد الأذى عن نفسه.

س: يُثَلِّث؟

ج: ما في شيء مخصوص، يغسل حتى يُنقي: ثلاثًا، أربعًا، خمسًا.

(ولو) كانت الثلاث (بحجرٍ ذي شعبٍ) أجزأت إن أنقت.

الشيخ: نعم؛ لأنَّ المقصود حاصل، إذا كان الحجرُ مشعبًا كل طرفٍ يقوم مقام حجرٍ.

وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ.

الشيخ: المقصود الإنقاء، كيفما حصل بثلاثة فأكثر حصل المطلوب.

وهو أن يبقى أثرٌ لا يُزيله إلا الماء.

الشيخ: المقصود هذا الإنقاء، يعني يُزيل أذى الغائط حتى لا يبقى إلا شيء لا يُزيله إلا الماء، هذا هو الإنقاء بثلاثٍ فأكثر من البول والغائط.

س: إذا أنقى بواحدةٍ؟

ج: ما يكفي، لا بدَّ من الثلاث، لا يُجزئ الاقتصار على أقل من ثلاثٍ، لا بدَّ أن يُكرر ثلاثًا فأكثر؛ لأنَّ الرسول نهى أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجارٍ، كما رواه مسلم في الصحيح عن سلمان ، وفي حديث عائشة أيضًا: عليك بثلاثة أحجارٍ فإنها تُجزئ عنك.

س: ولو صلَّى بذلك يُعيد الصلاة؟

ج: نعم؛ لأنه ما استنجى، ما أتم الشرط.

س: ...........؟

ج: كلها واحد، يعقب واحد، يعمّ كل واحدٍ.

وبالماء عود خشونة المحلّ كما كان.

الشيخ: الطهارة بالماء عود الخشونة، إذا أحسَّ بالخشونة وهو يغسل دبره وقُبُله حصل المطلوب، هذه الطهارة، ما عاد يبقى شيء من اللزوجة، إذا ذهب باللزوجة فقد ذهب أثر الغائط.

مع السبع غسلات.

الشيخ: السبع ما هي بشرطٍ، وهذا قول ضعيف، ما يُشترط السبع، ولا أصل لذلك، بل يغسل حتى يُزيل الأثر ..... حتى تحصل الخشونة بخمسٍ أو بستٍّ أو بسبعٍ أو بأكثر أو بأقل، المقصود زوال الأثر، أما اشتراط السبع فلا دليل عليه، والحديث في هذا ضعيف.

ويكفي ظنّ الإنقاء.

الشيخ: ويكفي الظنّ، تقول عائشةُ رضي الله عنها: .....؛ ولأنَّ هذا هو المستطاع.

(ويُسن قطعه) أي قطع ما زاد على الثلاث (على وتر).

الشيخ: هذا السنة، إذا أنقى بأربع يزيد خامسًا، أنقى بستٍّ يزيد سابعًا، الأفضل أن يقطع على وترٍ؛ لقوله ﷺ: مَن استجمر فليُوتر، هذا هو الأفضل.

س: للوجوب؟

ج: مستحب.

فإن أنقى برابعةٍ زاد خامسةً، وهكذا.

س: ............؟

ج: ............

(ويجب الاستنجاء) بماءٍ أو حجرٍ ونحوه (لكل خارجٍ) من سبيلٍ إذا أراد الصلاة ونحوها.

الشيخ: ما ورد من النَّهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجارٍ يدل على ذلك أنه ليس بواجبٍ.

(ويجب الاستنجاء) بماءٍ أو حجرٍ ونحوه (لكل خارجٍ) من سبيلٍ إذا أراد الصلاة ونحوها.

الشيخ: يجب الاستنجاء لكل خارجٍ إلا الريح إذا أراد الصلاة أو الطواف أو مسّ المصحف من بولٍ أو غائطٍ مثلما تقدَّم، إلا ريح الإنسان فلا يُستنجى لها.

(إلا الريح) والطاهر وغير الملوث.

الشيخ: الريح لا يُستنجى له، والطاهر كالمني، وغير الملوث كالبعر اليابس، هذا قول جماعة من أهل العلم، والأكثرون على أنه يستنجي مطلقًا لكل خارجٍ إلا الريح، وهذا معنى كلام الموفق في المتن، والزاد شرح المتن قال: "إلا الريح"، ولم يستثنِ غيرها، وهو ظاهر كلام "المغني" ..... عند الأكثر، كل خارجٍ يُستنجى منه إلا الريح فقط، وقال بعضُهم: إذا كان الخارج منيًّا فهو طاهر، أو بعضه يابسًا لا أثر له لا يجب الاستنجاء له، ولكن في الغالب أنَّ خروج المني ونحوه وخروج البعر لا بدَّ أن يكون معه رطوبة في الغالب.

فالحاصل أن الاستنجاء من ....... الجمهور هو الأولى والأحوط، حتى من الطاهر واليابس، إلا الريح فقط، فيستنجي من كل شيءٍ إلا الريح، هذا هو الأحوط، وهو الأقرب للنصوص.

س: المني على هذا ما يستنجي؟

ج: هذا .....، ولكن ظاهر كلام الجمهور عموم الخارج من السبيلين إلا الريح.

س: بعضهم يقول: قول الجمهور ليس عليه دليل؟

ج: الاستنجاء لكل خارجٍ إلا الريح، نعم.

س: يقولون: ليس عليه دليل، كل خارج، قد تخرج أشياء غير نجسةٍ؟

ج: الأصل فيما خرج من السَّبيلين النَّجاسة، المؤمن يحتاط لدينه، يبتعد عن الخلاف.

س: من باب الحيطة؟

ج: الأخذ بالحيطة والعموم.

(ولا يصح قبله) أي قبل الاستنجاء بماءٍ أو حجرٍ ونحوه (وضوء ولا تيمم)؛ لحديث المقداد المتفق عليه: يغسل ذكره ثم يتوضَّأ.

الشيخ: لا يصح قبله وضوء ولا تيمم؛ لأنَّ الرسول لما سأله عليٌّ عن المذي قال: يغسل ذكره ثم يتوضأ، فالاستنجاء مُقدَّم، ثم الوضوء بعده.

وجاء هذا وهذا: اغسل ذكرك وتوضأ، يغسل ذكره ثم يتوضأ، جاء هذا وهذا.

س: لو نسي ثم توضأ ثم تذكر؟

ج: ظاهر الأدلة أنه يُعيد الوضوء؛ لأنَّ شرط الوضوء أن يتقدمه الاستنجاء.

س: الشرط مأخوذ من كلمة "ثم"؟

ج: من فعل النبي ﷺ ومن قوله، ثم فعل النبي؛ كان يستنجي ثم يتوضأ، هكذا جاءت الأحاديث، وهو نصَّ عليه عليه الصلاة والسلام: صلُّوا كما رأيتُموني أُصلِّي، وهكذا نتوضأ كما رأيناه يتوضأ، فهو ﷺ كان يستنجي أولًا ثم يتوضأ، كما رواه الصحابةُ رضي الله عنهم وأرضاهم، منهم المغيرة وغير المغيرة، وأنس وغير أنس، يستنجي ثم يتوضأ، وفي حديث عليٍّ: اغسل ذكرك وتوضَّأ، جاء في بعض الألفاظ: يغسل ذكره ثم يتوضأ.

الطالب: قال في الحاشية على لفظ: يغسل ذكره ثم يتوضأ هذا لفظ النَّسائي، وقال الحافظ: منقطع، ولفظ مسلم: يغسل ذكره ويتوضأ، ولأحمد وأبي داود نحوه، ولفظ البخاري: توضأ واغسل ذكرك، قال الحافظ: ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس، وفي لفظٍ لمسلم: اغسل ذكرك وتوضأ، وفي بعض الروايات: توضأ وانضح فرجك، والواو لا تقتضي الترتيب، بل لمطلق الجمع على المشهور.

الشيخ: ولو، العمدة على فعل النبي ﷺ، وهذه رواية: يغسل ذكره ثم يتوضأ مؤيدة للأصل، الأصل الاستنجاء ثم الوضوء، والنبي ﷺ يُعلم الناسَ بالفعل والقول.

س: ............؟

ج: المذي خاصَّة، أما البول لا، يغسل ذكره ويكفي، أما إذا كان مذيًا يغسل ذكره وأُنثييه كما جاء في السنة.

س: والودي؟

ج: الودي تبع البول؛ يغسل ذكره فقط، غسل الأُنثيين في المذي خاصةً.

س: إذا أراد أن يقرأ على المريض لا بدَّ أن يكون على وضوءٍ؟

ج: من قلبه لا يُشترط الوضوء، لكن من مسِّ المصحف.

س: غسل الأُنثيين واجب في المذي؟

ج: في المذي واجب.

س: ............؟

ج: ..........

ولو كانت النَّجاسة على غير السَّبيلين أو عليهما غير خارجةٍ منهما صحَّ الوضوء والتيمم قبل زوالها.

الشيخ: نجاسة خارجية، إذا كان على السبيلين نجاسة خارجية أو على فخذه أو في رأسه أو في أي مكانٍ صحَّ الوضوء قبلها؛ لأنَّ هذا خاص بالخارج من السبيلين، فيبدأ به، أما لو كانت النجاسة في رجله، في بطنه، في المقعدة، وتوضأ ثم غسلها صحَّ الوضوء.

س: لو كانت على السَّبيلين ثم توضأ؟

ج: يغسلها بعد.

س: يلبس قفازًا؟

ج: خرقة أو قفَّاز، المقصود من وراء حائل.

س: لو وقعت عليه نجاسة ما يُقال: يجب أن يُبادر إلى غسلها؟

ج: ما أعلم دليلًا قويًّا؛ ولهذا الإنسان قد يُصيبه المذي ونحو ذلك، ثم يتأخر في الاستنجاء، وهو نجاسة، المقصود أن .....

س: ترك الوضوء من الجنابة حتى يُصبح؟

ج: السنة أن يتوضأ قبل النوم، هذه السنة؛ لما سأله عمر قال: توضَّأ ثم نَمْ، السنة أن يتوضأ ثم ينام، وأما الوجوب فمحلّ نظرٍ.

س: ..........؟

ج: يغسل ذكره ويتوضأ ثم ينام .......

س: ............؟

ج: المشهور أنه يستنجي .....

* * *

[باب السواك وسُنن الوضوء]

وما أُلحق بذلك من الادّهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها

الشيخ: هذا الباب في السواك، يعني الاستياك بما يُزيل أثر الوسخ: من عرجونٍ وأراكٍ وغير ذلك، يدخل في هذا الباب ما يتعلق بالاكتحال والادّهان وغير هذا من الآداب الشرعية التي شرعها الله لعباده، تأتي هنا.

س: .........؟

ج: لا، ما هو بخاصٍّ بعود الأراك، ما تيسر مما يحصل به المطلوب، لكن الأراك إذا تيسر فهو أولى.

س: والفضل عام فيها كلها؟

ج: نعم إذا تيسر ما يحصل به المقصود، عود الأراك يُزيل الأذى، ورائحته طيبة.

السواك والمسواك: اسم للعود الذي يُستاك به. ويُطلق السواك على الفعل، أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتَّسوك.

الشيخ: يقال: سواك للعود الذي يُستاك به، أو يقال: سواك للتَّسوك، مصدر يعني: استاك يستاك سواكًا، اسم مصدر: استاك يستاك استياكًا، وتسوك يتسوك تسوكًا، ويقال: استاك يستاك استياكًا، الاستياك مصدر استاك تسوكًا من تسوك يتسوك المشدد.

(التَّسوك بعودٍ لينٍ) سواء كان رطبًا أو يابسًا مندى من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها، (مُنْقٍ) للفم، (غير مُضرٍّ) احترازًا عن الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة، (لا يتفتت) ولا يجرح، ويُكره بعودٍ يجرح أو يضرّ أو يتفتت.

الشيخ: يعني كل عودٍ يحصل به المقصود، سواء كان أراكًا أو غيره من الأعواد التي يحصل بها المطلوب، لا يجرح، ولا يتفتت، بل يحصل به زوال الوسخ والرائحة التي لا تُناسب هو المطلوب، أما إن كان فيه صلابة -كالرمان ونحوه- فلا يُستعمل، وإنما يُستعمل العود الذي يحصل فيه لين، إزالة الأذى من دون أذًى.

(التَّسوك بعودٍ لين) سواء كان رطبًا أو يابسًا مندى من أراكٍ أو زيتون أو عرجون أو غيرها، (مُنْقٍ) للفم، (غير مُضرٍّ)؛ احترازًا عن الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة، (لا يتفتت) ولا يجرح، ويُكره بعودٍ يجرح أو يضرّ أو يتفتت.

و(لا) يُصيب السنة مَن استاك بغير عودٍ (بأصبع أو خرقةٍ) ونحوها؛ لأنَّ الشرع لم يرد به، ولا يحصل به الإنقاء كالعود.

الشيخ: يعني إذا استاك بأصابعه أو بالخرق فليس من السنة، إنما هو بالعود، كما كان النبيُّ يستاك بالعود عليه الصلاة والسلام، بالأراك.

س: فرشاة الأسنان؟

ج: هذه نوع تنظيف، لكن مثل السواك الشرعي، هذا من باب التَّنظيف، مثل أن يُنظف بالصابون وغيره.

(مسنون كل وقت) خبر قوله: التَّسوك، أي يُسن كل وقت؛ لحديث: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب رواه الشافعي وأحمد وغيرهما.

الشيخ: السواك مُستحبٌّ دائمًا، ولكنه في بدء الصلاة ودخول المنزل وعند تغير الفم آكد، كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا قال ﷺ: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب أخرجه .......، وأخرجه النسائي أيضًا بإسنادٍ صحيحٍ عن عائشة رضي الله عنها.

س: مَن قال من الفقهاء: أنَّ الإنسان لو استاك بأصبعه يُصيب من السنة بقدر ما حصل له من التَّنظيف، واستدلوا على هذا ببعض الأحاديث، قال في الحاشية: روى البيهقي والحافظ في "المختارة"، وقال: لا بأس بإسناده عن أنسٍ مرفوعًا: يُجزئ من السواك الأصابع، وفي "المغني" بلفظ: أصبعيك سواك عند الوضوء، أمرهما على أسنانك، وعن عليٍّ في صفة الوضوء: "فأدخل بعض أصابعه في فيه" رواه أحمد.

الشيخ: هذا عند الحاجة، وعند عدم تيسر السواك الشرعي، النبي كان يستاك بالعود عليه الصلاة والسلام، فإن لم يتيسر ونظَّف بأصابعه، لكن الأصابع أيسر من ..... حصل بها بعض المقصود.

س: .........؟

ج: سنة.

س: في الحاشية: قوله "ولا يُصيب السنة"، والصحيح أنه يُصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، وذكر في "الوجيز": يُجزئ بنصٍّ، واستدل له بحديث: يُجزئ في السواك الأصبع رواه البيهقي عن أنسٍ مرفوعًا، وفي "المغني" و"الشرح": أنه يُصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، وذكر أنه صحيح.

الشيخ: حسبما يحصل من المطلوب، لكن الأحاديث التي جاءت في الأسانيد نظر، والأصل أن النبي ﷺ ما كان يستعمل إلا السواك، ما كان يستعمل أصابعه عليه الصلاة والسلام، السنة السواك المعروف عن النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة في "الصحيحين" وغيرهما، وإذا لم يتيسر هذا حسن عند عدم التيسر بعض الشيء يحصل به بعض المقصود، ولا سيما عند الوضوء.

(لغير صائم بعد الزوال) فيُكره فرضًا كان الصوم أو نفلًا، وقبل الزوال يُستحب له بيابسٍ مندى، ويُباح برطبٍ؛ لحديث: «إذا صمتُم فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي» أخرجه البيهقي عن عليٍّ .

الشيخ: يُستحب السواك مطلقًا للصائم وغيره، لكن الصائم يُكره له بعد الزوال عند بعض أهل العلم كما قال المؤلفُ هنا، والصواب أنه لا يُكره، بل يُستحب للصائم مطلقًا وغير الصائم؛ لقوله ﷺ: لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوءٍ، وفي اللفظ الآخر: عند كل صلاةٍ كما في "الصحيحين"، وفي اللفظ الآخر: مع كل صلاةٍ، وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر في حقِّ الصائم وغيره، والظهر والعصر بعد الزوال، أما حديث: "أنَّ على الصائم ترك السواك" فهذا ضعيف.

س: ............؟

ج: ما يضرُّ، النَّكهة ما تضرُّ.

س: لو كان له طعمٌ، فأحيانًا بعض السواك يكون له طعمٌ؟

ج: إذا توقاه يكون أحسن من باب الاحتياط: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا كان مُشَبَّعًا بالنعناع وغيره فتوقي هذا أحسن، وإلا فهذا ما يتعدى الريق؛ لأنه ليس له جرم.

س: وكذلك أحسن الله إليك ما يستخدم المعجون؟

ج: ترك هذا، يستعمل للنظافة فقط، ما هو لوضوء الصلاة، وعند الدخول في الصلاة، هذا للنظافة، وللصائم كذلك لا بأس، لكن يتحرى ألا يدخل شيء إلى جوفه، يغسل فمه وينفضه.

س: .............؟

ج: ضعيف نعم.

(متأكد) خبر ثانٍ للتَّسوك (عند الصلاة) فرضًا كانت أو نفلًا.

الشيخ: السواك متأكد عند الصلاة، فرضًا أو نفلًا؛ لأن النبي كان يعتاده ﷺ في النافلة والفريضة عليه الصلاة والسلام.

(و) عند (انتباهٍ) من نوم ليلٍ أو نهارٍ.

الشيخ: كذلك عند الانتباه من النوم.

(و) عند (تغير) رائحة (فم) بمأكولٍ أو غيره.

الشيخ: نعم، كذلك عند تغير الفم.

وعند وضوءٍ وقراءةٍ.

الشيخ: كذلك وعند دخول المنزل أيضًا كما في حديث عائشة رضي الله عنها، يُستحب في هذا كله: عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل، وعند تغير الفم، كل هذا مستحب فيه السواك، ويُستحب دائمًا، فالسواك مطهرة للفم، مرضاة للرب.

زاد الزركشي والمصنف في "الإقناع": ودخول منزلٍ ومسجدٍ.

الشيخ: نعم كما جاء في الحديث الصحيح لما سُئلت عائشةُ عما يبدأ به النبي إذا دخل المنزل، قالت: "السواك".

س: والمسجد بالقياس؟

ج: الظاهر أنه قياسًا على دخول المنزل، ويجمع هذا: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب.

س: المسجد ما ورد فيه نصٌّ خاصٌّ؟

ج: ما أعرف فيه شيئًا.

وإطالة سكوت.

الشيخ: لأنَّ إطالة السكوت يحصل بها بعض التَّغيير.

وخلو المعدة من الطعام.

الشيخ: لأنه يتبخَّر، يحصل به بعض الرائحة، فالسواك يُزيل ذلك.

واصفرار الأسنان.

(ويستاك عرضًا) استحبابًا بالنسبة إلى الأسنان، بيده اليسرى على أسنانه.

الشيخ: هكذا، ما هو هكذا، يبدأ بالشقِّ الأيمن إلى الأيسر؛ لحديث: "كان يُعجبه التَّيمن"، حديث عائشة: كان يُعجبه التَّيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي سواكه وفي شأنه كله.

س: عرضًا؟

ج: هكذا؛ لأن هكذا قد يُؤذي ويجرح، ولعله ما يحصل التَّيمن.

س: قبض السواك باليُسرى أو باليمنى؟

ج: باليسرى؛ لأنَّ به إزالة، فيبدأ بالشقِّ الأيمن هكذا، يبدأ من الأيمن إلى الأيسر.

س: يعني سنة؟

ج: نعم، من باب الإزالة.

(ويستاك عرضًا) استحبابًا بالنسبة إلى الأسنان، بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه.

ويغسل السواك، ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر.

الشيخ: المقصود: السواك إذا احتاج إلى ذلك يغسله حتى يترطب ويزول ما به من أثرٍ، ولا بأس أن يستاك به اثنان؛ لقصة عائشة في مرض النبي ﷺ: لما رأته ينظر إلى سواكٍ في يد عبدالرحمن أخذته ومضغته وطيَّبته، ثم أعطته النبيَّ ﷺ فاستاك به، فإذا كان لا ينفر من ذلك ولا يُكره ذلك فلا بأس، مثل ...... يرضى بذلك، أو ولده يُصلحه له، أو ما أشبه ذلك، وإلا فلا، المقصود استياك شخصٍ قبله إذا كان يرضى بذلك.

س: .............؟

ج: كبِّر، كبِّر، الحديث صحيح، أراد أن يُعطيه الأصغر فأعطاه الأكبر.

قال في "الرعاية": ويقول إذا استاك: "اللهم طهر قلبي، ومحص ذنوبي"، قال بعض الشافعية: وينوي به الإتيان بالسنة.

الشيخ: أما هذا الدعاء فلا أصل له، لكن كونه ينوي السنة هذا أمر مطلوب في كل شيءٍ، كل ما جاءت به السنة ينوي اتِّباع السنة، هذا حق، وأما هذا الدعاء فلا أساس له، يدعو الإنسانُ بما أحبَّ.

س: إذا دعا بهذا الدعاء لا على أنه سنة؟

ج: لا على اعتقاد أنه سنة، إذا دعا يدعو بما أحبَّ.

س: ............؟

ج: باليسار، ويبدأ بالشقِّ الأيمن، كان النبي يُعجبه التيمن في تنعله وترجله وسواكه وطهوره وفي شأنه كله، هكذا يبدأ بالشق الأيمن .....؛ لأنَّ اليسار للأذى، وكل ما هو مفضول يكون باليسار.

الطالب: قال في الحاشية: فائدة: والأفضل بيده اليسرى، قال أبو العباس: ما علمتُ إمام خلف فيه سوى الجد، فإنه قال: يستاك باليمنى؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله ﷺ يُعجبه التَّيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله.

الشيخ: الصواب مثلما قال أبو العباس، وهو قول أهل العلم: باليسار، هذا من باب الإزالة، وحديث عائشة في تنعله وترجله وطهوره وسواكه، يعني: يتيامن، ما هو معناه: بيده اليمنى، معناه: بشقه الأيمن، مثل: في وضوئه يبدأ باليد اليمنى، في طهوره يبدأ بيده اليمنى، وبرجليه يبدأ باليمنى، بالنعل يبدأ بالرجل اليمنى، هذا معناه، فالسواك كذلك يبدأ بالشق الأيمن.

س: وضع السواك على طرف اللسان؟

ج: ما يضر، هذا ما يضرّ.

(مُبتدئًا بجانب فمه الأيمن).

الشيخ: هذا معنى التَّيامن.

فتُسن البداءة بالأيمن في سواكٍ وطهورٍ وفي شأنه كله، غير ما يُستقذر.

الشيخ: كما في حديث عائشة رضي الله عنها في "الصحيحين" قالت: "كان النبيُّ يُعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله"، وجاء في بعض الروايات: "وسواكه".

س: السواك على اللسان؟

ج: هذا ثابت ...... فلا بأس، من حديث أبي موسى، لكن المقصود من هذا يمكن .......

(ويدهن) استحبابًا (غبًّا) يومًا بعد يومٍ، أي: يومًا يدَّهن، ويومًا لا يدّهن؛ لأنه ﷺ نهى عن التَّرجل إلا غبًّا. رواه الترمذي والنَّسائي وصححه.

والترجيل: تسريح الشعر ودهنه؛ لحديث: أربع من سُنن المرسلين: الحناء، والتعطر، والسواك، والنكاح.

الشيخ: هذا هو الأفضل، يدّهن غبًّا إلا إذا دعت الحاجةُ إلى غير ذلك، كما في حديث أبي قتادة، وإلا فالسنة إذا كان له رأس يُرجله ويدهنه غبًّا حتى لا يتشعث، وحديث: أربع من سنن المرسلين الصواب فيه: الحياء، بدل: الحناء، "الحياء والنكاح"، الحناء تصحيف، والصواب "الحياء والنكاح والسواك والتعطر".

س: ............؟

ج: حتى لا يتشعث الرأس، ينتفش.

س: الحديث ثابت؟

ج: لا بأس بإسناده، حديث جيد لا بأس به، لكن صحَّفه بعضُهم: "الحناء" بدل "الحياء"، أيش قال عليه المحشي؟

الطالب: ما ذكر عليه شيئًا.

طالب آخر: قال على قوله: "ويُسن النظر في المرآة والتَّطيب" أي: ويُسن التَّطيب؛ لحديث أبي أيوب مرفوعًا: أربع من سنن المرسلين: الحياء، والتعطر، والسواك، والنكاح، ورواه أحمد. وعن أنسٍ أنه قال: حُبِّبَ إليَّ من دنياكم: النساء والطيب، وجُعلت قرة عيني في الصلاة رواه أحمد والنَّسائي والحاكم وغيرهم.

الشيخ: فقط؟

الطالب: آخر كلامه عن الموضوع هذا.

الشيخ: ما عزاه للإمام أحمد؟

الطالب: بلى، قال: رواه الإمام أحمد.

الشيخ: هذا رواه جماعة، ولا بأس به، وله شواهد كثيرة.

س: .............؟

ج: ما أتذكر، لكن الذي يظهر لي أنه لا بأس بسنده من جهة تعدد الطرق، لكن يُراجع السند، أحدكم يجمع طرقه.

(ويكتحل) في كل عينٍ (وترًا) ثلاثًا بالإثمد المُطيب كل ليلةٍ قبل أن ينام؛ لفعله عَلَيْهِ السَّلَامُ. رواه أحمد وغيره.

الشيخ: الاكتحال كذلك سنة؛ لما فيه من مصلحة العين، ولا سيما بالإثمد، فإنه أثنى عليه النبيُّ ﷺ وقال: عليكم بالإثمد؛ فإنه يجلو البصر، ويُنبت الشعر، فإذا اكتحل بالإثمد فهو حسنٌ كما فعله النبيُّ ﷺ، في كل عينٍ ثلاثة أميال وترًا.

س: ............؟

ج: ما أذكر له أصلًا.

س: ............؟

ج: الشيء الذي ينفع العين طيب، لكن الإثمد طيب.

س: في كل ليلةٍ؟

ج: في كل ليلةٍ إذا تيسر.

س: قوله: بالإثمد المُطيب؟

ج: المطيب ما أعرفه، إنما المعروف الإثمد: عليكم بالإثمد؛ فإنه يجلو البصر، ويُنبت الشعر، أيش قال عندك؟ تكلم على "المطيب" أو ما تكلم في الحاشية؟

الطالب: رواه أحمد وغيره عن ابن عباسٍ، ولفظه: "كان يكتحل بالإثمد كل ليلةٍ قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عينٍ ثلاثة أميال"، ورواه ابن ماجه والترمذي وحسَّنه وقال: رُوي من غير وجهٍ أنه قال: عليكم بالإثمد؛ فإنه يجلو البصر، ويُنبت الشعر، وكانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلةٍ، ثلاثة في هذه، وثلاثة في هذه. ولأبي داود: إنَّ خير أكحالكم الإثمد، وللطبراني: فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر.

س: ............؟

ج: ضعيف، حديث ضمرة ضعيف.

رواه أحمد وغيره عن ابن عباسٍ.

ويُسن نظر في مرآةٍ وتطيبٍ، ويتفطن إلى نعم الله تعالى.

الشيخ: هذا مستحب؛ لأنه يُبصره بما قد يقع في وجهه من الأذى، ويُزيله، ويتذكر نعم الله عليه، كل هذا يُشرع للمؤمن: كالتطيب والتَّنظف من الأوساخ، فهذا أمر مطلوب، إنَّ الله جميل يُحب الجمال؛ لما قالوا: يا رسول الله، الرجل يُحب أن يكون ثوبه حسنًا، ونعله حسنة، قال: إنَّ الله جميل يُحب الجمال، الكبر بطر الحقِّ، وغمط الناس.

س: ............؟

ج: إنَّ الله جميلٌ يُحب الجمال للزينة وللمصلحة.

ويقول: اللهم كما حسَّنتَ خلقي فحسّن خلقي، وحرِّم وجهي على النار؛ لحديث أبي هريرة.

الشيخ: هذا من دعاء النبي مطلقًا، يدعو به متى شاء، عند النظر وغيره، ما هو بخاص بالنظر، كان من دعائه: اللهم كما حسَّنتَ خلقي فحسّن خلقي، إذا دعا به عند النظر في المرآة أو في أي وقتٍ فالأمر واسع والحمد لله.

س: ثابت الحديث؟

ج: لا بأس به، من أحاديث "البلوغ".

س: يعني مطلقًا؟

ج: نعم.

س: ما هو مقيد بالمرآة؟

ج: لا، كان من دعاء النبي ﷺ: اللهم كما حسَّنت خلقي فحسّن خلقي.

س: زيادة: «اللهم كما حسّنت خلقي فحسّن خلقي، وحرّم وجهي على النار»؟

ج: الزيادة ما أعرفها، عندكم شيء في الحاشية؟

الطالب: نعم، قال: ويُزيل ما عسى أن يكون في وجهه من أذًى، ويفطن إلى نعمة الله عليه في خلقه، ويقول ما ورد، ومنه: «اللهم كما حسَّنتَ خلقي فحسّن خلقي، وحرّم وجهي على النار» رواه ابن مردويه من حديث أبي هريرة. ولأحمد وابن حبان عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا نظر في المرآة قال: اللهم كما أحسنت خلقي فحسّن خلقي، قال المنذري: ورواته ثقات.

س: الحديث ثابت؟

ج: نعم.

الطالب: في الحاشية الثانية يقول: ويُسن النظر في المرآة ليُزيل ما عسى أن يكون ما به من أذى، ويفطن إلى نعم الله ويقول: اللهم كما حسّنت خلقي فحسّن خلقي، وحرّم وجهي على النار الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه من رواية ابن مردويه.

الشيخ: أعد كلام المنذري؟

الطالب: ويقول ما ورد، ومنه: «اللهم كما حسّنت خلقي فحسّن خلقي، وحرم وجهي على النار» رواه ابن مردويه من حديث أبي هريرة. ولأحمد وابن حبان عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا نظر في المرآة قال: اللهم كما أحسنت خلقي فحسّن خلقي، قال المنذري: رواته ثقات.

الشيخ: هذه الرواية ما فيها: «وحرّم وجهي على النار» التي أثبتها المنذري رحمه الله.

س: لكن فيها تقييد: كان إذا نظر إلى المرآة.

ج: نعم، نعم، هذا فيه فائدة؛ لأن النظر في المرآة يُبصره بما أعطاه من حسن الخلق: أعطاه عينًا وأنفًا وفمًا ووجهًا، والناس يتفاوتون في هذا.

س: ............؟

ج: لا، ما هو بخاصٍّ، متى شاء دعا به.

س: مَن قال: إن الرواية التي فيها القيد هذه ضعيفة؟

ج: هذا يحتاج إلى مراجعةٍ، فالمنذري قد يتساهل، إذا تيسر لطلاب العلم جمع الطرق أنفع وأطيب، والأمر واسع في هذا، دعا عند المرآة، أو في أي مكانٍ الحمد لله، إذا تيسر جمعه، لعلك تجمعه شيخ عبدالعزيز.

(وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر) أي أن يقول: بسم الله، لا يقوم غيرها مقامها؛ لخبر أبي هريرة مرفوعًا: لا صلاةَ لمَن لا وضوءَ له، ولا وضوء لمَن لم يذكر اسم الله عليه رواه أحمد وغيره، وتسقط مع السَّهو، وكذا غسل وتيمم.

الشيخ: تجب التسمية مع الذكر، وهكذا عند التيمم والغسل؛ للحديث المذكور: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال أحمد رحمه الله: "لا يثبت في هذا الباب شيء"؛ ولهذا عند الجمهور مستحب، لا تجب التسمية، مستحبة عند الأكثر؛ لأنَّ الحديث ضعيف، وقال ابن كثير رحمه الله في التفسير: إنه حسن لغيره، من باب الحسن لغيره؛ لكثرة طرقه.

فالأحوط أن يُسمِّي، السنة أن يُسمي عند الوضوء: "بسم الله" عند بدء الوضوء، وإذا ذكر في أثنائه سمَّى في أثنائه، والذي عليه الجمهور هو السنية فقط، والوجوب فيه نظر، لكن المؤمن يُستحب له في هذا أن يخرج من الخلاف، يعتني بالتسمية عند بدء الوضوء.

س: .............؟

ج: محتمل، لو صحَّ الحديث يقتضي الوجوب، لكن الحديث معروف طرقه أنها ضعيفة.

(ويجب الختان) عند البلوغ (ما لم يخف على نفسه)، ذكرًا كان أو خنثى أو أنثى.

الشيخ: الختان واجب عند جمع من أهل العلم، والأكثر على أنه سنة؛ لقوله ﷺ: خمس من الفطرة ذكر منها الختان، وذهب بعضُ أهل العلم إلى وجوبه، ويُروى عن ابن عباسٍ التشديد في ذلك؛ ولهذا ذهب أحمد رحمه الله وجماعة إلى وجوب الختان على الذكر والأنثى والخنثى، والاستحباب لا شكَّ فيه بالنص، أما الوجوب فهو محل نظرٍ، وهو ميزة المسلمين عن غيرهم، فينبغي ألا يترك؛ ولما فيه أيضًا من النقاء؛ تنقية الفرج وآثار النجاسة، فإنه مع القلفة قد تتسرب النجاسة وتتحجر، والقول بالوجوب قول قوي؛ لأنه سنة بالنص: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب .. إلى آخره؛ ولأنَّ به بُعْدًا عن مشابهة المشركين والذين لا يختنون.

س: مَن فرَّق بين الرجال فقال: يجب عليهم، والنساء سنة لهن؟

ج: محل نظرٍ، ولكنه لا بأس، الأصل السنية، هذا هو الأصل: الفطرة خمس، جعلها النبي ﷺ: الاستحداد وقص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط، فالأصل فيه السنية والتأكد، وفيه أيضًا مخالفة للمشركين، وبعد عن مشابهتهم، والإناث قد لا يتيسر مَن يُحسن ختانهن فيضرهن، فإذا تيسر مَن يُحسن ختانهن فهو مهم؛ للعموم -لعموم الأدلة.

س: في حقِّ النساء واجب؟

ج: مثلما سمعت، الجمهور على السنية فقط، سنة في حقِّ الجميع، ولكن القول بالوجوب قول قوي في حقِّ الرجال، أما النساء فهو محل نظرٍ، وإذا تيسر ختانهن فهو خروج من الخلاف، طيب، لكن ما هو في كل وقتٍ يتيسر مَن يُحسن ذلك، قد يجني عليهن جنايات كبيرة ويضرهن.

س: ...........؟

ج: الأصل هو السنية، هذا هو الأصل، والوجوب فيه نظر، لكن فيه خروج من الخلاف.

س: ما ورد أنَّ إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم؟

ج: نعم، ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، والقدوم محل يُقال له: القدوم، ما هو بالقدوم الذي مع النجار، محل يُقال له: القدوم.

س: مَن كبر سنُّه ولم يختتن؟

ج: إذا تيسر يختتن، إذا لم يخشَ على نفسه يختتن إذا تيسر ولو كبر، ولو كان كبيرًا.

س: الختان على الأنثى؟

ج: العموم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط؛ للجميع، عام للجميع.

س: تخصيص الرجال بالوجوب دون النساء؟

ج: ما أخبر شيئًا واضحًا إلا أنَّ الختان للنساء ما كل أحدٍ يُحسنه، قد يُجنى عليها؛ تؤخذ زيادة تضرُّها، فإذا تيسرت طبيبة خاصَّة أو طبيب خاص يُحسن ذلك فطيب.

فالذكر بأخذ جلدة الحشفة، والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تُشبه عُرف الدِّيك.

الشيخ: هذا محل ختانها: القلفة التي فوق الذكر للرجل، وشيء يُشبه عُرف الديك في حقِّ المرأة فوق فرجها، يُؤخذ ولا يُنهك، السنة ألا يُنهك.

ويُستحب أن لا تُؤخذ كلها، والخنثى بأخذهما.

الشيخ: يعني: يأخذ القلفة واللحمة التي فوق فرج المرأة.

وفعله زمن صغرٍ أفضل.

الشيخ: لأنه أسهل وأيسر وأسرع في البُرء إذا كان في حال الصغر، كانوا يختتنون قبل البلوغ، إذا أردت أن تختتن قبل البلوغ، وكلما كان أصغر فهو أسرع في البُرء.

وكره في سابع يوم، ومن الولادة إليه.

الشيخ: هذا يحتاج إلى دليلٍ، كراهته تحتاج إلى دليل، يقول الناسُ الآن –الأطباء- أنه أسهل وأيسر وأسرع في البرء، ولا نعلم بذلك كراهةً.

س: الواقع بالتجربة الآن؟

ج: نعم لا بأس.

الطالب: نقل من الفتاوى: وأما الختان فللشافعي فيه قولان، هما روايتان عن أحمد، قيل: لا يُكره؛ لأن إبراهيم ختن إسحاق في السابع، وقيل: يُكره؛ لأنه عمل اليهود، فيُكره التَّشبه بهم، وهذا مذهب مالك.

الشيخ: الأصل عدم الكراهة، يعمل بما هو أصلح، ما هو أصلح للمختون.

(ويُكره القزع) وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، وكذا حلق القفا لغير حجامةٍ ونحوها.

الشيخ: يُكره؛ لأنَّ الرسول نهى عن هذا، إما يحلقه كله، وإما يدعه كله، ولا يجوز أخذ بعض، وقول "يُكره" تساهل في العبارة، والصواب المنع، التحريم؛ لأنَّ الرسول نهى عن هذا، فإما أن يحلقه كله، وإما أن يدعه كله، إلا للحاجة: كأخذ شيء يسير لموضع الحجامة لا بأس.

س: بعض الأطفال الصغار حديثو السن بعد الولادة الشعر يسقط من نفسه، وتبقى بقع في رأسه؟

ج: هذا ما هو من عملهم، المقصود الحلق، لا يحلق بعضًا ويترك بعضًا، ولا يقص بعضًا ويترك بعضًا.

س: للتَّحريم؟

ج: هذا الأصل، النبي قال: احلقه كله، ونهى عن القزع عليه الصلاة والسلام، والأصل في النَّهي التحريم.

س: .............؟

ج: الحمد لله، ما يطهر بعد الموت، ما يتعرض له بشيءٍ.

س: .............؟

ج: لا يصلح، إما أن يقصره كله أو يدعه كله، هذا نوع من القزع.

ويُسن إبقاء شعر الرأس، قال أحمد: هو سنة، لو تقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة.

الشيخ: يُسن إبقاؤه كما أبقاه كثيرٌ من الصحابة، وأبقاه النبي ﷺ، إذا تيسر له القيام والعناية به، قال بعضُ أهل العلم: إلا أن يكون سمةً للفُسَّاق وأهل التّهمة بالشرِّ فيُترك. إذا كان يضرُّه ذلك في بلدٍ أو جهةٍ إذا كان يضرُّه ذلك تركه، وهذا وجيه، وأما إذا كان في بلادٍ لا يُتهم صاحبه ولا يُساء به الظن فلا بأس، كما فعله السلفُ رحمهم الله.

ويسرحه ويُفرقه، ويكون إلى أذنيه، وينتهي إلى منكبيه.

الشيخ: يعني يعتني به كما اعتنى به النبيُّ ﷺ، ولو إلى منكبيه.

س: مَن كره الحلق وقال: إنه شعار الخوارج؟

ج: لا، النبي ﷺ قال: احلقه كله أو دعه كله، وقد حلق رأسه في حجة الوداع، والصحابة كانوا يحلقون، لكن الخوارج يُوجبون الحلق، هذه صفتهم، والحلق ما هو بواجبٍ.

ويُسرحه ويُفرقه، ويكون إلى أُذنيه، وينتهي إلى منكبيه كشعره عَلَيْهِ السَّلَامُ، ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة.

الشيخ: كل هذا لا بأس به، وكان له شعر في بعض الأحيان يبلغ إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام.

ويعفي لحيته، ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين.

الشيخ: وهذا هو الواجب، الواجب إعفاؤها، ويحرم حلقها؛ لقوله ﷺ: قصُّوا الشوارب، ووفروا اللِّحى، خالفوا المشركين، قصوا الشوارب، وأعفوا اللِّحى، خالفوا المجوس.

ولا يُكره أخذ ما زاد على القبضة منها وما تحت حلقه.

الشيخ: أما ما تحت الحلق فلا بأس، ما هو بلحيةٍ، أما ما زاد على القبضة فلا ينبغي ولا يجوز، والقول بأنه لا بأس به قول ضعيف، والأصل في هذا ما يُروى عن ابن عمر: أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة في حجه وعُمرته، وهو اجتهاد منه ، وظاهر السنة خلاف ذلك، السنة ظاهرها المنع: قصوا الشوارب، ووفروا اللحى، خالفوا المشركين، وليس فيه استثناء.

س: اجتهاده مقيد بالحج والعمرة؟

ج: نعم، وحتى في الحجِّ والعمرة لا يأخذ شيئًا، هذا هو الصواب.

س: لكن حديث ابن عمر مقيد؟

ج: نعم مقيد، وهذا القيد أيضًا ضعيف.

س: ..........؟

ج: ضعيف، الصواب ......... بإسنادٍ ضعيفٍ.

س: ..........؟

ج: لا يجوز، لا يجوز.

ويحفّ شاربه، وهو أولى من قصِّه.

الشيخ: حفّه أولى؛ للحديث: واحفوا الشوارب، والقص كافٍ، لكن إحفاؤه أفضل.

ويقلم أظفاره مخالفًا.

الشيخ: يقلم أظفاره، من السنة تقليم الأظفار، كان النبي يقلم أظفاره، وأخبر النبي أنها من الفطرة عليه الصلاة والسلام، وقص الشارب سنة مؤكدة، بل يجب، وإحفاؤه أفضل، ولا يجوز تركه أكثر من أربعين مع قلم الأظفار ونتف الإبط، كما في الصحيح من حديث أنسٍ قال: "وقّت لنا في قصِّ الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا ندع ذلك أكثر من أربعين ليلة"، فلا يجوز تركها أكثر من أربعين ليلة على ظاهر النص.

س: ...........؟

ج: قصه، يبقى له أساس، يبقى له بعض الشيء، ما هو حلق.

س: لو حلق شاربه؟

ج: خلاف السنة، وإلا القص أفضل، الرسول قال: قصوا، ما قال: احلقوا، قال: قصوا.

س: هو خلاف السنة، لكن هل يُقال: هو مكروه، أو لا يجوز؟

ج: الأقرب الكراهة؛ لأنه خلاف النص.

س: يعني التَّحريم ما له وجه؟

ج: محل نظر.

س: مَن قال أنه مُثلة؟

ج: محل نظر.

س: قوله: ويقلم أظفاره مخالفًا؟

ج: ما أعرف في هذا شيئًا، يقلم أظفاره ويكفي.

س: يُخالف، يبدأ بهذه ثم ينتقل إلى اليد الثانية؟

ج: الظاهر أنه يقلم مطلقًا، إذا بدأ باليمنى ما في بأس، كأن يبدأ بالشق الأيمن في الحلق أفضل، حسن إن شاء الله، على قاعدة: يُعجبه التيمن.

الطالب: عليه تعليق: قال العراقي في "طرح التثريب": لم يثبت في كيفية تقليم الأظفار حديث نعمل به، قال ابن حجر في "الفتح": لم يثبت في تقليم الأظفار ...... حديث يعمل به، وقال الطحاوي في "المقاصد الحسنة": لم يثبت في كيفية قصّ الأظفار ولا في تعيين يوم له عن النبي ﷺ شيء.

الشيخ: نعم مثلما قال، لا نعلم في هذا شيئًا، يعني ألا يُترك أكثر من أربعين يومًا.

س: لكن يبدأ باليُمنى؟

ج: على قاعدة: يُعجبه التيمن، هذا مناسب؛ لحديث عائشة.

وينتف إبطيه، ويحلق عانته، وله إزالتها بما شاء، والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها.

الشيخ: يحلق العانة، وإذا أزالها بغير حلقٍ لا بأس، المقصود إزالتها.

ويدفن ما يُزيله من شعره وظفره ونحوه.

الشيخ: الأمر في هذا واسع، دفنه أو أبقاه الأمر في هذا واسع.

ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال.

الشيخ: هذا يحتاج إلى دليلٍ، لا أعلم فيه دليلًا، عليه شيء عندكم؟ الأمر في هذا واسع.

الطالب: قال: لما روى البغوي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ كان يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة.

الشيخ: فقط؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ولا تكلم على السند؟

الطالب: ما تكلم.

الشيخ: عام كلامه في الأظفار.

الطالب: قال: لم يثبت في كيفية قصِّ الأظفار ولا في تعيينه يومًا له عن النبي ﷺ شيء.

الشيخ: كذلك يعمّ، هذا يعمه، المقصود أنه لم يثبت مثلما قال السَّخاوي في تعيين يوم ولا في تعيين المخالفة، لكن التيمن في تنعله وترجله، التيمن لا بأس، إذا بدأ باليمنى لا بأس.

س: لكن قوله: "ويفعله كل أسبوع" بعد قوله: "وينتف إبطيه، ويحلق عانته"؟

ج: لا، لعل قصَّ الشارب وقلم الظفر قد لا يتيسر هذا؛ لأن الأسبوع قليل، قد لا يطول فيها الشارب، ولا يطول فيها الظفر؛ ولهذا وقَّت لهم النبيُّ أربعين عليه الصلاة والسلام ...... متى أزاله حصل المطلوب.

ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال، ولا يتركه فوق أربعين يومًا، وأما الشارب ففي كل جمعةٍ.

الشيخ: الحكم واحد في قصِّ الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة، لا يترك أكثر من أربعين ليلة، أما كونه بعد شهر، خمسة وثلاثين يومًا، عند نهاية الأربعين، كل هذا الأمر فيه واسع.