15 من قوله: (فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد في فسخها)

(ومنها) أي من شروط الصلاة: (النية) وبها تمَّت الشروط.

وهي لغةً: القصد، وهو عزم القلب على الشيء.

وشرعًا: العزم على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى.

الشيخ: "ومنها" يعني من شروط الصلاة: النية، وهي الشرط الأخير هنا، وهي الشرط التاسع من شروط الصلاة: النية، وهي القصد، يقال: "نواك الله بكذا" يعني: قصدك، والمراد بالنية هنا قصد العبادة، هذا معناها اصطلاحًا: قصد فعل العبادة من صلاةٍ أو صومٍ أو حجٍّ أو صدقةٍ أو عيادة المريض أو ما أشبه ذلك، قال الرسول ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى، وقال جلَّ وعلا: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ [الإسراء:18]، وقال: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا [الإسراء:19].

ومحلها القلب.

الشيخ: محلها القلب والتَّلفظ بها غير مشروعٍ، ولكن ينوي بقلبه أنه يُصلي الظهر، يُصلي العصر، يعود المريض، هذه السنة؛ محلها القلب، والتَّلفظ بها بدعة.

والتلفظ بها ليس بشرطٍ، إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى.

الشيخ: التَّلفظ بها غير مشروعٍ، نعم، وليس بشرطٍ أيضًا.

وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضرّ.

الشيخ: لو سبق لسانه بشيءٍ: نوى الظهر، وسبق لسانه بالعصر، هذا ما يضرّه، العمدة على ما في قلبه.

(فيجب أن ينوي عين صلاةٍ معينةٍ) فرضًا كانت: كالظهر والعصر، أو نفلًا: كالوتر والسنة الراتبة.

الشيخ: نعم عليه أن ينوي العبادة التي أرادها: من ظهرٍ، أو عصرٍ، أو صلاة ضحى، أو وتر، أو ما أشبه ذلك: إنما الأعمال بالنيات.

لحديث: إنما الأعمال بالنيات.

(ولا يشترط في الفرض) أن ينويه فرضًا، فتكفي نية الظهر ونحوه.

الشيخ: نعم، لا يُشترط أن ينوي فرضًا، إذا نوى الظهر كفى ولو ما جاء على باله أنه فرض، معلوم أنه فرض أو نفل، المقصود نية العبادة، نية أنه يُصلي الضُّحى ولو ما خطر على باله أنها فرض أو نفل، نيته يُصلي الظهر، يصلي الجمعة، يصلي الجنازة.

(و) لا في (الأداء و) لا في (القضاء) نيتهما.

الشيخ: كذلك نية الأداء والقضاء، الأداء: فعلها في الوقت، والقضاء: فعلها خارج الوقت، فلا يشترط أن يقول: أداء أو القضاء، متى عيَّن العبادة كفى.

لأنَّ التعيين يُغني عن ذلك، ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه.

الشيخ: لأنَّ القضاء هو الأداء، فتصح نية القضاء للأداء، والأداء للقضاء؛ لأنَّ معنى: "إذا قضيتُم" إذا أديتم، ما أدركتم فصلوا، وما فاتاكم فاقضوا معناه: فأتموا.

فلو نوى العبادة أداءً ثم تبين أنها فعلت في غير الوقت لم يضرّه، أو نواها قضاءً يظن أن الوقت قد خرج ثم بان أن الوقت لم يخرج صارت أداءً، ولا يضره قصد القضاء.

(و) لا يُشترط في (النفل والإعادة) أي الصلاة المُعادة (نيتهن) فلا يُعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلًا، ولا أن ينوي الظهر مَن أعادها معادةً، كما لا تُعتبر نية الفرض وأولى.

الشيخ: تكفي نية التَّعيين، فإن صلَّى الظهر ولو ما جعل بعدها الفريضة، أو صلَّى الضحى ولو ما جعل بعدها النَّفل؛ قصد العبادة كافٍ.

ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها، ولا في باقي العبادات.

الشيخ: نية الظهر تكفي ولو ما جعل لله، المؤمن ما يُصلي إلا لله، نيته: الظهر والعصر والمغرب، ولو ما جاء على باله: لله، فصلاته صحيحة؛ لأنَّ المقصود لله؛ لأنَّ هذا شأن المؤمن.

ولا في عدد الركعات.

الشيخ: ولا يشترط تعدد الركعات، ينويها أربعًا، أو ينويها ثلاثًا كالمغرب، نية المغرب كافية.

ومَن عليه ظهران عيَّن السابقة لأجل الترتيب.

الشيخ: أما مَن كان عليه فوائت فإنه يُعين السابقة واللاحقة؛ لأنه يجب عليه ذلك، يجب أن يبدأ بالأولى، إذا كان عليه ظهر وعصر ينوي الظهر أولًا يقضيها، ثم يقضي العصر.

ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه.

الشيخ: ولا يمنع صحتها قصد تعليمها، أو قصد الهضم -هضم الطعام- أو قصده التَّشاغل عن القيل والقال مع أهله، أو ما أشبه ذلك، لكن ينقص الأجر، كونه يقوم بنيةٍ خالصةٍ كاملةٍ هذا أكمل.

طالب: ذكر في الحاشية قال: قصده خلاصه من خصمه؟

الشيخ: كذلك اشتغاله بالصلاة لئلا يشتغل بخصمٍ في دعوى أو دَين أو ما أشبه ذلك.

طالب: قال: يلتفت كلما رآه قام يُصلي حتى يذهب صاحبه.

الشيخ: حتى يشتغل عنه.

س: عندي صلاة الظهر غبتُ عنها، وجئتُ المسجد وهم يُصلون العصر، ودخلتُ معهم أُصلي ولكن نويتُ الظهر؟

ج: الصحيح لا بأس، ينوي الظهر خلف مَن يُصلي العصر، الصحيح لا حرج.

(وينوي مع التَّحريمة) لتكون النية مقارنةً للعبادة.

الشيخ: تكون النية مع ابتداء الصلاة، مع التحريمة، مع قوله: الله أكبر، هذا هو الأفضل، وإن تقدَّمت يسيرًا فلا بأس.

س: لو أتى مسافر عليه فرض العشاء ووجد قومًا يُصلون المغرب؟

ج: يُصلي معهم المغرب، وإذا سلَّموا يأتي برابعةٍ.

س: ويترك القصر؟

ج: نعم يترك القصر.

س: إن جلس؟

ج: لا، لا يجلس، يكمل: إنما جُعل الإمامُ ليُؤتم به، فلا تختلفوا عليه.

س: ليس له أن يجلس حتى يُسلم؟

ج: لا، لا، يكمل معهم، وإلا لا يُصلي معهم.

س: لو فاتته ركعة واحدة من المغرب يُكمل أربعًا؟

ج: نعم؛ لأنَّ صلاة المأموم خلف الإمام المقيم يجب أن تكون أربعًا، مَن ائتَمَّ بالمقيم.

س: لكن هؤلاء يُصلون وهم مسافرون، وهو أتى مسافرً أيضًا ودخل معهم وفي نيته العشاء؟

ج: الذي يظهر لي أنه يُصلي معهم المغرب فقط نافلةً له، ثم يُصلي صلاته التي عليه: المغرب أو العشاء.

س: هو قد صلَّى المغرب؟

ج: يُصلي العشاء وحده، لا يُصلي معهم المغرب احتياطًا.

س: يُصلي وحده؟

ج: يُصلي العشاء وحده، وإلا يُصلي معهم المغرب ويتم، يُصليها أربعًا، إذا سلَّموا يأتي برابعةٍ، أما أنه يُصلي ثنتين ويُسلم لا.

س: لو كان يُصلي المغرب وهم العشاء، يجلس في الركعة الثالثة حتى يُتموا الرابعة؟

ج: إن صلَّى معهم المغرب لا بأس يجلس، فإذا سلَّموا سلَّم، ثم يأتي بالعشاء بعد ذلك.

س: لكن إذا صلَّى هو المغرب وهم العشاء؟

ج: يجلس في الثالثة حتى يُسلم؛ لأنه ما هو يُصلي معهم العشاء، يُصلي معهم المغرب.

(وله تقديمها) أي النية (عليها) أي على تكبيرة الإحرام بزمنٍ يسيرٍ عُرْفًا إن وجدت النية.

الشيخ: نعم، إذا تقدمت يسيرًا فلا حرج، نوى ثم بعد دقيقتين أو ثلاث كبَّر ما يضرّ.

إن وُجدت النية (في الوقت) أي وقت المُؤداة والراتبة ما لم يفسخهما.

الشيخ: المقصود: تقدمها اليسير لا يضرّ ما لم يفسخهما، ما لم يهون.

(فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد) في فسخها (بطلت).

الشيخ: إذا قطع النية هون بطلت، هون عن الصلاة أو تردد: هل يهون أو ما يهون؟ الأقرب في تردده: لا تنقطع حتى يجزم، هذا هو الأقرب، أما إذا جزم بطلت، ما تكلم على: "أو تردد".

الشيخ: الأقرب والله أعلم في التردد أنه قد يعرض للإنسان عارضٌ، فإذا ترك التردد وتمم لا بأس.

طالب: قال: لأنه لم يبقَ جازمًا بالنية، صححه في "التصحيح" وغيره، واختاره القاضي وغيره، وقال ابن حامد وغيره: لا تبطل؛ لأنه دخل بنيةٍ متيقنةٍ، فلا تزول بالشك، كسائر العبادات.

الشيخ: هذا هو الأقرب، الأصل بقاء النية، ولم يجزم بخلافها.

س: .............؟

ج: هذا تدل عليه قصة ابن عباس، نعم.

س: يُؤيد هذا الحديث؟

ج: ابن عباس لما صلَّى مع النبي في الليل وطوّل النبي ﷺ قال: "هممتُ .."، يُروى عن ابن مسعودٍ، الحديث يُروى عن ابن مسعودٍ، ما هو عن ابن عباسٍ.

س: يعني التَّردد الأقرب أنه ما يبطل؟

ج: نعم، الشك، إذا تردد لا تبطل الصلاة، العبرة بالأصل.

س: لو أنَّ إنسانًا يُصلي الشفع والوتر ثلاث ركعات، ثم وجد الوقت متسعًا فصلَّى الشفع وحده وهو في الصلاة؟

ج: هذا أفضل؛ لأنه انتقل من المفضول إلى الأفضل، لا بأس.

س: وهو في الصلاة؟

ج: نعم، هذا هو الأفضل.

(فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد) في فسخها (بطلت) لأن استدامة النية شرط، ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مُستديمًا، وكذا لو علَّقه على شرطٍ.

الشيخ: علَّق العبادة على شرطٍ: إن حصل كذا قطعتُها، الأقرب في هذا مثل التردد لا تبطل، لو نوى أنه إن حدث له حادثٌ أنه يقطعها، أو حدث تردد في بولٍ أو غائطٍ، أو قام طفله يقطعها لأجل حفظه؛ ما تبطل.

س: ............؟

ج: كالتردد نعم، التعليق كالتردد.

س: ............؟

ج: ما يجوز له، لكن لو وقع لا تبطل إذا صار فريضةً.

س: وكذا في الصيام لو قال: إذا سافرتُ أفطر؟

ج: لا، ما يُفطر.

س: ............؟

ج: الأقرب والله أعلم في الجميع التردد لا يضرّ، الأصل بقاء النية على أصلها.

طالب: مثل بقوله "على شرطٍ": كأن نوى إن جاء زيد قطعتُها؟

الشيخ: نعم، نعم، التعليق كالتردد، الصواب لا يقطع، إذا سلَّم كملها وما عرض له عارض الحمد لله.

س: مَن فاتته سنة الفجر فدخل المسجد فصلَّى تحية المسجد ثم تذكر أنه فاتته سنة الفجر ينويها؟

ج: لا، بعدما فعلها انتهى، يقضي سنة الفجر بعد ذلك.

س: التحية؟

ج: ما تعود التحية سنة فجر، بعدما صلاها تحية ما تعود سنة فجر، سنة الفجر يأتي بها بعد ذلك.

إلا إن عزم على فعل محظورٍ قبل فعلها.

الشيخ: لا إن عزم، لو عزم على أنه تكلم ولا تكلم، أو يضرب فلانًا، أو يفعل شيئًا ولم يفعله ما يضره.

وكذا لو علَّقه على شرطٍ، لا إن عزم على فعل محظورٍ قبل فعلها.

الشيخ: نعم، الصلاة صحيحة.

طالب: في النسخة الأخرى: قبل فعله؟

الشيخ: نعم، ولم يفعله.

س: إذا عزم على فعل محظورٍ قبل الصلاة يعني؟

ج: نعم، أو كلام؛ أنه يتكلم فيها إن كلَّمه أحد، أو ما أشبه ذلك.

س: لا يُؤثر يعني؟

ج: نعم.

س: مَن فاتته صلاة العصر وجاء على ناسٍ يُصلون صلاة المغرب هل يدخل معهم يا شيخ؟

ج: فيه خلاف، لكن إن دخل معهم فإذا سلَّموا أتى بالعصر -كملها أربعًا- ما في بأس، لكن لو صلَّى وحده خروجًا من الخلاف لا بأس، وإن صلَّى معهم المغرب بنية العصر ثم كمَّلها إذا سلَّموا وأتى بالرابعة نرجو أنها تكون صحيحة إن شاء الله.

س: لأنَّ الصلاة مختلفة هنا؟

ج: لتحصيل الجماعة، نعم.

س: الخلاف لأنَّ الصلاة مختلفة في عدد الرَّكعات؟

ج: لهذا السبب نعم، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يُصلِّي فرضًا خلف فرضٍ آخر، والصواب لا بأس، لو صلَّى الظهر خلف العصر ثم صلَّى العصر لا بأس، لو جاء إنسان عليه الظهر والناس يُصلون العصر، فصلَّى معهم بنية الظهر، ثم بعد ذلك صلَّى العصر، الصواب لا بأس، مثلما كان معاذ يُصلي مع النبي فريضته ثم يُصلي بأصحابه العشاء نفلًا له، وفرضًا لهم.

س: إذا كانت الصلاة مختلفة مثل الثلاثية والرباعية ما يكون من الاختلاف على إمامه؟

ج: الأمر واسع إن شاء الله.

س: ...........؟

ج: وكذلك صلاة الخوف.

س: ............؟

ج: نعم.

(وإذا شكَّ فيها) أي في النية أو التحريمة (استأنفها).

الشيخ: إذا شكَّ في التحريمة: هل كبَّر أو ما كبَّر؟ أو نوى أو ما نوى؟ يستأنف، إلا أن يكون وسوسةً يتركها، لا يلتفت إليها؛ لأنَّ أصحاب الوساوس يُبتلون بالترداد وكثرة: الله أكبر، الله أكبر، وهذا كله غلط، أما إذا عرض عارضٌ يُكبر، يُعيد التكبير، أما إذا كان من عادته الوسوسة فلا يلتفت إليها، يجزم أنه كبَّر.

س: إذا كبَّر بيقينٍ ثم طرأ عليه شكٌّ؟

ج: كل هذا لا يلتفت إليه.

س: دخل المسجد قبل أذان الفجر ونوى أن يُصلي تحية المسجد، وفي الركعة الأولى شعر أن المُؤذن يُريد الأذان فجعلها وترًا؟

ج: ما يصلح هذا، إذا أقام وهو في الصلاة يقطعها، مثلما قال ﷺ: إذا أُقيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبة، إذا كان ما صلَّى إلا ركعة يقطع الركعة.

س: أذان الفجر؟

ج: أيش فيه؟

س: كان يريد أن يُصلي تحية المسجد فشعر أن المُؤذن يريد الأذان فجعلها وترًا؟

ج: لا، ما يصلح هذا، يكملها نافلةً.

س: قطع الصلاة عند إقامة الصلاة يكون بالتسليم أم ..؟

ج: بالنية، بالنية، تكفي النية.

س: ولا يسلم؟

ج: ما يحتاج، نعم.

س: إذا دخل والإمام في التَّشهد الأخير، ثم أقاموا جماعةً أخرى وصلّوا قبل أن يُسلم الإمام؟

ج: ما في بأس؛ لأنَّ الرسول ﷺ قال: مَن أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لا تُدرك إلا بالركعة، إذا فاتت وأقاموها لا بأس.

س: لهم أن يُقيموا؟

ج: فاتتهم الجماعة؛ لما لم يُدركوا إلا أقلّ من الركعة فاتتهم الجماعة.

س: مَن قال: لا يُقيم حتى يُسلم؟

ج: الأمر واسع في هذا، الأمر واسع إن شاء الله، إن صبروا فلا بأس، وإن أقاموا قبل أن يُسلم فلا بأس؛ لأنها فاتتهم الصلاة؛ لما لم يبقَ إلا التشهد فاتتهم الصلاة.

س: لا حرج أن يُصلوا قبل السلام؟

ج: نعم، نعم، ما دام رفع رأسه من الركوع الثاني انتهت.

س: الأفضل أن ينتظروا حتى يُسلم؟

ج: الأمر واسع إن شاء الله.

وإن ذكر قبل قطعها، فإن لم يكن أتى بشيءٍ من أعمال الصلاة بنى.

الشيخ: نعم، إذا ذكر كفى ذلك، إذا ذكر قبل قطعها أنه قد كبَّر أو نوى كفى إذا كان في الحال.

س: ذكر النية؟

ج: شكَّ ثم انتبه في الحال.

وإن عمل مع الشكِّ عملًا استأنف.

الشيخ: لأنه صلَّى بدون نيةٍ، نعم، لكن في كل هذا يجب الحذر من الوساوس، بعض الناس يُبتلى بالوساوس؛ كلما كبَّر قال: ما كبرتُ، هذا لا يلتفت إليه، بل يتعوذ بالله من الشيطان ويترك الوسوسة ولا يلتفت إليها.

وبعد الفراغ لا أثر للشك.

الشيخ: نعم، بعد الفراغ لا أثر للشك، لو شكَّ بعد الظهر وصلَّى الظهر، هو ترك سجدة، أو ترك قراءة الفاتحة، أو صلَّى ثلاثًا؛ لا يلتفت إلى الشك، بعد الفراغ من العبادة لا أثر للشك.

س: كيف؟ هل يتصور أن يأتي بشيءٍ بعد التَّحريمة؟

ج: لما سلم من المغرب طرأ عليه هو قرأ الفاتحة في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة، أو أخلَّ بسجدةٍ، ما يلتفت إلى هذا، الأصل أن الصلاة تمَّت والحمد لله.

س: الصورة الأولى: إذا شكَّ في التحريمة هل يتصور أن يكون لم يأتِ بشيءٍ من أعمال الصلاة؟

ج: شكَّ بعدما ركع، أو بعدما قرأ.

س: هذا يستأنف، وإن كان بعد التَّحريمة مباشرةً يقرأ الفاتحة؟

ج: نعم.

(وإن قلب منفرد) أو مأموم (فرضه نفلًا في وقته المتّسع جاز) لأنه إكمال في المعنى.

الشيخ: إذا دعت الحاجةُ إلى ذلك، قلب منفردٌ فرضَه نفلًا إذا دعت الحاجةُ؛ يُصلي وحده فدخلت جماعةٌ فقلبها نفلًا وصلَّى ركعتين، ثم قام وصلَّى معهم فريضته لمصلحةٍ شرعيةٍ، هذا طيب، لا بأس.

س: والمأموم كذلك إذا عرض له عارضٌ؟

ج: نعم، لمصلحةٍ.

س: ألا يقطعها مباشرةً بناءً على: إذا أُقيمت الصلاة ..؟

ج: وإن قطعها فلا بأس؛ لعموم الحديث: إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاةَ إلا المكتوبة.

كنقض المسجد للإصلاح.

الشيخ: نعم؛ لأن قطعها إكمال في المعنى، يريد ما هو أكمل وهو الصلاة مع الجماعة.

لكن يُكره لغير غرضٍ صحيحٍ.

الشيخ: قطعها لغير غرضٍ صحيحٍ مكروه، الله يقول: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:33]، إذا دخل فيها يُكملها.

مثل: أن يُحرم مُنفردًا، فيريد الصلاة في جماعةٍ.

الشيخ: هذا من الأغراض الصحيحة.

ونصَّ أحمد فيمَن صلَّى ركعةً من فريضةٍ منفردًا، ثم حضر الإمام وأُقيمت الصلاة؛ يقطع صلاته ويدخل معهم.

الشيخ: لأنَّ هذا إصلاح في المعنى، يقطعها ويدخل مع الجماعة، يحسب أنهم صلّوا: كبَّر يُصلي وحده، فجاء الإمام وأُقيمت الصلاة؛ يقطعها ويُصلي معهم.

فيتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى.

س: هنا الجواز؟

ج: إنسان يُصلي وحده، إذا حضرت جماعةٌ إن شاء قطعها، وإن شاء أتمها نافلةً وصلَّى معهم.

س: وإذا لم تكن الفريضة؟

ج: يُصلي وحده وجاءت جماعة: إذا قطعها أو نواها نفلًا ثم صلَّى معهم كان أكمل.

س: ما يجب عليه إذا كانت الفريضة؟

ج: الظاهر أنه ما يجب عليه، قد دخل فيها، لكن هذا هو الأفضل.

(وإن انتقل بنيةٍ) من غير تحريمةٍ (من فرضٍ إلى فرضٍ) آخر (بطلا).

الشيخ: إذا انتقل بالنية من فرضٍ إلى فرضٍ من غير قطعٍ بطلا، مثل: مَن يُصلي العصر، وتذكر أن عليه الظهر؛ فنواها الظهر بعدما نواها عصرًا، ما تصح، أما إذا قطعها ثم نواها الظهر فلا بأس.

لأنه قطع نية الأول ولم ينوِ الثاني من أوله، وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرامٍ صحَّ.

الشيخ: نعم، إذا تذكر أن عليه الظهر وقطعها وكبَّر للظهر لا بأس.

وينقلب نفلًا ما بان عدمه.

الشيخ: ظنَّ أن عليه فريضةً، ثم تبين أنه ما عليه شيء؛ صارت نفلًا.

كفائتةٍ فلم تكن.

الشيخ: نعم، ظنَّ أن عليه فائتةً فلم تكن.

وفرض لم يدخل وقته.

الشيخ: تكون نفلًا، ظن أنَّ عليه ظهرًا أو عصرًا أو مغربًا، ثم تبين أنَّه ما عليه شيء؛ صلاته ما تكون باطلة، تكون نافلةً.

س: لو أنه تذكر أنَّ عليه الظهر وهو يُصلي العصر؟

ج: يقطعها ويبدأ يُصلي الظهر.

وفرض لم يدخل وقته.

الشيخ: نعم، كذلك نوى الظهر ثم تبين أنه ما بعد زالت الشمس؛ تصير نافلةً.

س: قول المؤلف: "من فرضٍ إلى فرضٍ بطلت"، ما قال: من نافلةٍ إلى نافلةٍ؟

ج: كذلك تبطل إلا بتحريم جديدٍ.

س: ...........؟

ج: يقطع الصلاة، كونه يدخل فيها ثم يقطعها يُكره، إلا إذا كان لغرضٍ صحيحٍ: يُصلي مع الجماعة، أو حصره البول أو الغائط.

س: لكنه مكروه أو محرم؟

ج: صريح كلامه الكراهة.

س: ...........؟

ج: تبع النصوص: اتَّبعوا ولا تبتدعوا.

(ويجب) للجماعة (نية) الإمام (الإمامة و) نية المأموم (الائتمام) لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطًا.

الشيخ: يقول المؤلف رحمه الله: "تجب نية الإمام والائتمام؛ لأنه يتعلق بهما أحكام" فالإمام ينوي الإمامة، والمؤتَمُّ ينوي الائتمام، فهو مُؤتمٌّ بإمامه.

لأنَّ الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطًا، رجلًا كان المأموم أو امرأةً.

الشيخ: رجلًا كان المأموم أو امرأةً، يعني الائتمام حتى يُتابع إمامه؛ لأنها أحكام متابعته وعدم مسابقته، ولو كانت امرأةً لكن موقفها يكون خلف الرجل.

س: ............؟

ج: وهذا يكون الإمام قدام، والمرأة خلفه.

س: الوجوب يقول: "يجب" من الواجبات النية أو من الشروط؟

ج: إنما يأتي بحقِّ الإمامة بعدما نوى الإمامة، إذا ما نوى الإمامة ما سوَّى شيئًا، كيف يأتي بحقِّ الإمامة وهو لم ينوِ الإمامة.

س: .............؟

ج: ينوي من جديدٍ مثلما فعل النبيُّ ﷺ مع ابن عباسٍ: صفَّ عن يساره، فجعله عن يمينه وصلَّى به.

س: يبدأ من جديدٍ أو يبني على الماضي؟

ج: على الماضي نعم، يبني على الماضي.

س: ينوي وهو يُصلي؟

ج: نعم.

وإن اعتقد كلٌّ منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما.

الشيخ: نعم، لم يُحققا النية، كل منهما مضطرب.

كما لو نوى إمامةَ مَن لا يصلح أن يؤمَّه.

الشيخ: كما لو نوى إمامة مَن لا يصلح أن يؤمَّه: كالطفل الصغير الذي دون السبع، ليس له صلاة، والكافر الذي ليس له صلاة.

س: والمرأة؟

ج: المرأة لا بأس أن يؤمَّها، تكون خلفه.

س: نوى إمامة المرأة يعني، فتكون المرأة إمامةً له؟

ج: ما تصح؛ لأنها لا تؤمّ الرجال.

أو شكَّ في كونه إمامًا، أو مأمومًا.

الشيخ: كذلك إذا شكَّ هل هو إمام أو مأموم لا بدَّ أن يعرف حاله: هل هو إمام أو مأموم.

ولا يشترط تعيين الإمام، ولا المأموم.

الشيخ: لا يشترط تعيين الإمام، يُصلي مع مَن تيسر، مَن يُصلي بالناس ولو ما عرفه، وكذا الإمام لا يشترط أن يعرف المأمومين، يُصلي بمَن تيسر والحمد لله.

ولا يضرّ جهل المأموم ما قرأ به إمامه.

الشيخ: ولا يضرّ المأموم جهله بما قرأ الإمام، لو غفل ولم ينتبه لما قرأ الإمام لا يضره.

وإن نوى زيد الاقتداء بعمرو، ولم ينوِ عمرو الإمامة صحَّت صلاة عمرو وحده.

الشيخ: إذا نوى زيد الاقتداء بعمرو، وعمرو لم ينوِ فصلاة عمرو صحيحة، وصلاة مَن نوى الاقتداء ولم ينوِ الإمامة ليست بصحيحةٍ.

س: قد يكون إنسانٌ يُصلي منفردًا، ويأتي إنسان يريد أن يأتمَّ به، فلا ينوي الإمامة الأول؟

ج: لا، ما دام صلَّى جعله عن يمينه هذا علامة أنه نوى، أو جعله خلفه هذا علامة أنه نوى به الإمامة، إذا كان واحدًا يجعله عن يمينه، وإذا كانوا جماعةً يجعلهم خلفه.

س: يكونون صفًّا بجواره، والأول ما نوى؟

ج: هذا مثلما تقدم: إذا كان ما نوى فصلاة الإمام صحيحة، والمؤتم ليست بصحيحةٍ؛ لأنَّ الإمام ما نوى أن يؤمَّه.

س: ...........؟

ج: مقتضى كلام الشارح أنه لا يفسخ حتى ينوي الائتمام به.

س: ...........؟

ج: وقف جنبه وصلَّى هو وإياه الأصل السلامة، الأصل أنه نوى الإمامة.

س: عندما صلَّى النبي ﷺ في رمضان في الليل، صلَّى الصحابةُ خلفه وهو لا يريد أن يؤمَّهم؟

ج: مَن يقوله؟

س: صلَّى لوحده؟

ج: هو يعرفهم، يعرف أنهم صلوا خلفه، ولكن في الرواية الأخرى: لم يخرج لهم؛ خشي أن تحصل مشقة على الناس.

س: كان في مكانٍ وحده؟

ج: يرونه، يسمعون صوته.

وتصح نية الإمامة ظانًّا حضور مأموم، لا شاكًّا.

الشيخ: نعم، كونه ينوي إمامةً بمن يظن حضورهم لا بأس إن حضروا، وإلا فصلاته صحيحة، إذا كان يظن حضورهم هم وراءه، أو يتوضَّؤون وراءه تابعين له؛ فيُكبر ناويًا الإمامة بهم.

س: فرق بين الظنِّ والشك؟

ج: الظن في مقام العلم، يقوم مقام العلم.

س: يعني: إذا غلب على ظنِّه تصح؟

ج: أنهم سوف يحضرون ويُصلون معه.

س: التَّفريق هذا ظاهر؟

ج: الظن يقوم مقام العمل في كثيرٍ من المسائل، يتقدم هو وإياهم يُصلون جميعًا هو وإياهم، عارف بأنهم يجيئون.

س: ...........؟

ج: إذا قدَّمه وصلَّى وراءه فلا بأس.

س: ............؟

ج: الإمام يتنبه ولا يُطيعه، ما هو بساحب الإمام، الإمام هو الإمام المعروف الذي يسحب المأموم.

(وإن نوى المُنفرد الائتمام) في أثناء الصلاة (لم يصح) لأنه لم ينوِ الائتمام في ابتداء الصلاة.

الشيخ: هذا محل نظرٍ، والأقرب: يصح؛ لأن أبا بكرة جاء وكبَّر وحده ثم دخل في الصف، ولم يُنكر عليه النبيُّ ﷺ، المقصود أنَّ انتقاله من مفضولٍ إلى فاضلٍ، فإذا دخل في الصفِّ قبل السجود: صلَّى وحده -صلَّى منفردًا- ثم دخل في الصفِّ أجزأه ذلك، أما إن صلَّى وحده ركعةً فأكثر دون الصفِّ لم تصح؛ لقوله ﷺ: لا صلاةَ لمنفردٍ خلف الصفِّ.

س: يقول: وإن نوى المُنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم تصح؟

ج: ولو نوى نعم.

(وإن نوى المُنفرد الائتمام) في أثناء الصلاة (لم تصح).

الشيخ: هو يُصلي وحده، ثم نوى الائتمام، معناه: لا يدخل معهم، يقطع الصلاة ثم يدخل، يقطعها ثم يدخل معهم، يدخل معهم من أولها، من أول صلاته، بخلاف ما إذا جاء والإمام راكع، وخاف أن تفوته ركع دون الصفِّ مثلما فعل أبو بكرة فلا بأس؛ لأنه ناوٍ الائتمام.

س: ............؟

ج: يعني يقطعها ثم يدخل في الصفِّ، يدخل معهم، أما إذا خشي أن تفوته الركعة وركع دون الصفِّ فإنه يركع ثم يدخل في الصفِّ كما فعله أبو بكرة ولا بأس؛ لأنه ناوٍ الائتمام.

س: اثنان يُصليان في الصفِّ يُفرق بينهما عمود؟

ج: لا، يتقدمون على العمود وإلا يتأخَّرون عن العمود أفضل لهم؛ حتى لا يُفرق بينهم.

س: ............؟

ج: هذا السنة ألا يعود، لكن إذا جاء إنسانٌ جاهل وسوَّى مثل أبي بكرة لا بأس، يقال له: ولا تعد.

س: ............؟

ج: لا يجوز له، الواجب أنه يدخل في الصفِّ، لا يُكبر قبل الصفِّ.

س: إذا كنتُ أُصلي مُنفردًا الفرض، ثم أتى جماعة ودجوني أكون إمامًا ونويتُ؟

ج: اقطعها وانوِ الإمامة من جديدٍ.

س: وأنا في صلاتي؟

ج: ما في بأس، تكون إمامًا لهم ولا حرج، مثلما كان يُكبّر النبي ﷺ مأمومًا وأبى الصديقُ أن يُكمل الإمامة، وتأخَّر الصديق، وتقدم النبي وصلَّى بالناس.

س: مثل ابن عباس مع النبي ﷺ في صلاة الليل؟

ج: يدل على الجواز، وأنه كان يُصلي وحده ثم جاء مَن صفَّ معه فلا بأس.

س: الصلاة بين السَّواري؟

ج: مكروهة إلا عند الحاجة، إذا كانت هناك حاجة: ضيق وضاق المسجدُ وامتلأ يُصلون بين السواري عند الحاجة.

وإن نوى المُنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح؛ لأنه لم ينوِ الائتمام في ابتداء الصلاة، سواء صلَّى وحده ركعةً أو لا (فرضًا) كانت الصلاة أو نفلًا.

الشيخ: والأقرب والله أعلم أنه لا بأس بهذا؛ لأنه انتقال من مفضولٍ إلى أفضل.

س: دخل رجلٌ المسجد وقد انتهت الفريضة، فوجد رجلًا مُنفردًا يصلي وحده الفريضة، فدخل معه في الركعة الثانية، فلما انتهيا من الصلاة قال الذي يظن أنه إمام: أنا ما نويتُ الإمامة. هل تصح الصلاة؟

ج: في ظاهر كلام الشارح مثلما ذكر أنها تصح صلاةُ الذي ما نوى الإمامة، ما نوى أن يكون إمامًا له.

س: يُعيدها من أولها؟

ج: يُعيدها من أولها، إذا صلَّى مع إنسانٍ ما نوى الإمامة يُعيدها من أولها؛ خروجًا من الخلاف.

س: أيّهما يُعيد؟

ج: الداخل الذي ما نوى صاحبه إمامته.

س: ...........؟

ج: يُصلي وحده فجاءت جماعة فدخل معهم، هذا معنى دخوله معهم.

س: يقطع صلاته؟

ج: الصواب في هذا أنه يقطع صلاته ويُحرم معهم من جديدٍ.

س: إذا دخل معهم ولم يقطع صلاته؟

ج: الذي يظهر والله أعلم أنه يقطع صلاته ويُكبر من جديدٍ.

(كـ) ما لا تصح (نية إمامته) في أثناء الصلاة إن كانت (فرضًا).

الشيخ: لا، هذا ضعيف، الصواب أنها تصح، فلو صلَّى مأمومًا ثم حدث للإمام حادث وانتقضت طهارته وقدَّمه الإمامُ صار إمامًا، مثلما تقدم الصديقُ، فلما جاء النبي ﷺ تأخَّر الصديق وتقدم النبي بعدما كبَّر عليه الصلاة والسلام وصار إمامًا، فالمقصود أنه لا بأس أن يكون المأموم إمامًا عند الحاجة، هو مأموم ثم حدثت للإمام علة فانفصل وتقدَّم أحد المأمومين وصلَّى بهم، مثلما فعل عمر لما طُعن؛ قدَّم عبدالرحمن وصار إمامًا، والصديق لما رأى النبيَّ ﷺ تأخَّر وتقدم النبيُّ ﷺ.

لأنه لم ينوِ الإمامة في ابتداء الصلاة.

الشيخ: هذا قول ضعيف، والصواب أنَّ المأموم يجوز أن يكون إمامًا عند الحاجة.

ومقتضاه أنه يصح في النَّفل.

الشيخ: في النفل والفرض، الصواب أنه يصح في النفل والفرض.

وقدمه في "المقنع" و"المحرر" وغيرهما.

الشيخ: هذا هو الصواب كما فعل النبيُّ مع الصديق، وفعل عمر لما طُعن.

لأنه ﷺ قام يتهجد وحده، فجاء ابنُ عباس فأحرم معه، فصلَّى به النبي ﷺ. متفق عليه.

الشيخ: وكذلك لو كان إمامًا، بعدما صار وحده صفَّ معه ابن عباس وصار إمامًا.

س: ما يحتاج إلى قطعها؟

ج: لا.

س: يُغير النية؟

ج: يصير إمامًا، ما هو بمأموم.

س: لا فرق بين الفرض والنَّفل على هذا؟

ج: الصواب لا فرق.

س: ينتقل من كونه منفردًا إلى كونه إمامًا؟

ج: نعم، جاء وإنسان يُصلي وحده الفرض، وجاء إنسان وصفَّ عن يمينه وصار إمامًا، أو اثنان وقدَّماه فلا بأس.

س: لكن بشرط أن ينوي؟

ج: نعم، إذا نوى الإمامةَ صحَّت.

س: إنسان مسبوق بركعتين ثم جاء وائتمَّ به بعد الركعتين؟

ج: ما يضرّ، صار إمامًا لصاحبه بما يقضي.

واختار الأكثر: لا يصح في فرضٍ، ولا نفلٍ.

الشيخ: الصواب خلاف ذلك، الصواب أنه يصح في الفرض والنَّفل؛ لحديث ابن عباس، وحديث الصديق.

س: هذا قول الأكثر يعني؟

ج: يعني من الحنابلة.

لأنه لم ينوِ الإمامة في الابتداء.

الشيخ: قول الأكثر هو الضعيف.

وقدَّمه في "التنقيح"، وقطع به في "المنتهى".

(وإن انفرد) أي نوى الانفرادَ (مؤتم بلا عذرٍ) كمرضٍ وغلبة نعاسٍ وتطويل إمام (بطلت) صلاته.

الشيخ: كونه يُصلي مع الإمام ثم ينفرد تبطل صلاته إلا لعذرٍ: كمرضٍ، حلَّ به مرضٌ فنوى الانفراد لعدم قُدرته على إكمال الصلاة مع الإمام، أو تطويل الإمام مثلما فعل معاذ؛ طوَّل، شرع في البقرة فانفرد إنسانٌ من المأمومين وصلَّى وحده وكمّل واشتكى للنبي ﷺ، فلم يأمره النبي بالإعادة، ولام معاذًا وحثَّه على الاقتصاد وعدم التطويل على الناس وقال: أفتان أنت يا معاذ؟! إذا أمَّ أحدُكم الناس فليُخفف؛ فإنَّ فيهم الصغير والضعيف وذا الحاجة.

س: وغلبة النعاس؟

ج: النعاس كذلك إذا غلبه وخاف والإمام يُطول إذا كان يستفيد من انفراده، أما إذا كان لا يستفيد ما في فائدة، أما إذا كان يستفيد؛ لأنَّ الإمام يُطول بعض الشيء لا بأس.

س: أفرد لوحده أثناء الصلاة؟

ج: خرج من الصلاة، كان مع الإمام وانفرد، كمّل صلاته.

س: سلَّم ثم كبَّر؟

ج: ما سلَّم، كملها بالنية.

س: الذي يبطل إمامه أو صلاة إمامه؟

ج: تبطل صلاته إلا لعذرٍ شرعيٍّ.

س: ............؟

ج: كان معاذ يُصلي بأصحابه فطوَّل عليهم، ثم انفرد إنسانٌ وكمل صلاته وذهب لحاجته، فاشتُكي إلى النبي ﷺ، فعذره النبي، قال: إنه طوَّل علينا معاذ، قالوا له: إنك منافق! فقال: لستُ منافقًا، ولكنه طوَّل عليَّ. فاشتكاه إلى النبي ﷺ، فعذره النبي ﷺ.

س: بعض شراح الحديث يقولون: ليس هناك دليل على أنه انفرد دون أن يُسلم ثم يُكبر؟

ج: لا، انفرد يعني: كمل صلاته، احتسب ما مضى مع معاذٍ.

س: ............؟

ج: احتسب ما مضى وكمّل صلاته.

لتركه متابعة إمامه، ولعذرٍ صحَّت.

الشيخ: لأن الواجب متابعة إمامه، فإذا ترك متابعته لغير عذرٍ بطلت.

ولعذر صحَّت.

الشيخ: وللعذر صحَّت.

فإن فارقه في ثانية جمعة لعذرٍ أتمَّها جمعة.

الشيخ: وإذا فارقه في الجمعة بعدما صلَّى ركعةً أتمها جمعة؛ لأنها تُدرك بالركعة الواحدة، وهكذا لو جاء وقد صلَّى الإمام ركعةً، أدرك الجمعة في الركعة الثانية، فإذا سلَّم الإمامُ قام وأتى بركعةٍ.

(وتبطل صلاة مأمومٍ ببطلان صلاة إمامه) لعذرٍ أو غيره (فلا استخلاف).

الشيخ: وهذا أيضًا قول ضعيف، الصواب أنها لا تبطل، إذا بطلت صلاةُ الإمام يكمل المأموم، وإن قدَّموا مَن يؤمّهم صحَّت، كما فعل عمر؛ قدَّم مَن يؤم الناس، ولا حرج في ذلك، ولا تبطل صلاتهم لبطلان صلاة الإمام، الإمام قد يحدث له حادثٌ: يخرج به ريح، أو يتذكر أنه ما توضأ، فيُقدموا مَن يُصلي بهم، وإن صلّوا فُرادى أجزأتهم، كما في عهد معاوية لما طُعن صلَّى الناس فرادى، وعمر قدَّم عبدالرحمن فصلَّى بالناس.

س: يعني فُرادى كمَّلوا لأنفسهم؟ كل واحدٍ كمَّل لنفسه؟

ج: نعم.

(فلا استخلاف) أي فليس للإمام أن يستخلف مَن يتم بهم إن سبقه الحدثُ.

الشيخ: هذا قول ضعيف ومرجوح، الصواب أنه يستخلف.

س: ولو سبقه الحدث؟

ج: نعم، مثلما فعل عمر لما طُعن.

س: إذا دخل ووجد الصفَّ مكتملًا، وسحب أحد المأمومين، يُكبر ثم يسحب، أو يسحب ثم يُكبر.

ج: لا، لا يسحب، لكن يلتمس فرجةً، وإلا يُصلي مع الإمام عن يمينه.

س: الصف مملوء؟

ج: ينتظر، ينتظر.

س: إذا دخل أُقيمت الصلاة ورأى منكرًا وغضب غضبًا شديدًا؟

ج: يُنكر المنكر وهو في الطريق.

س: أُقيمت الصلاة وغضب غضبًا شديدًا؟

ج: يُنكر المنكر على حسب الحال.

س: هل يُجاوب المُؤذن أو يُصلي في حال غضبه؟

ج: يُصلي بالناس ويُنكر المنكر.

ولا تبطل صلاة إمامٍ ببطلان صلاة مأمومٍ، ويُتمها مُنفردًا.

الشيخ: يعني: لو صلَّى بإنسانٍ ثم أحدث المأمومُ كمَّل الإمامُ وصلاته صحيحة ولا حرج عليه.

س: ويُتمها منفردًا؟

ج: يُتمها الإمام منفردًا، معذور.

(وإن أحرم إمام الحي) أي الراتب (بمَن) أي بمأمومين (أحرم بهم نائبه) لغيبته وبنى على صلاة نائبه (وعاد) الإمام (النائب مُؤتمًّا صحَّ).

الشيخ: لو تأخَّر الإمامُ ثم صلَّى بالناس بعضُ المأمومين، ثم جاء الإمامُ وتقدَّم، وصار الإمامُ مأمومًا فلا حرج، مثلما فعل الصديقُ لما تأخَّر وصار النبيُّ هو الإمام والصديق هو المأموم، لا حرج في ذلك.

لأنَّ أبا بكر صلَّى، فجاء النبي ﷺ والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصفِّ وتقدَّم فصلَّى بهم. متفق عليه.

وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة، فأتمَّ أحدُهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، أو ائتمَّ مقيم بمثله إذا سلَّم إمام مسافر صحَّ.

الشيخ: إذا سبق اثنان بالصلاة، فلما سلَّم الإمامُ ائتمَّ أحدُهما بالآخر فلا بأس، نعم.

أو ائتمَّ مُقيمٌ بمثله إذا سلَّم إمام مسافر صحَّ.

الشيخ: سواء المسافر أو المقيم، إذا ائتمَّ المقيمُ بالمقيم، أو مقيم بمسافرٍ، أو مسافر بمقيمٍ، كلها جائزة، لكن إذا كان المسافر مأمومًا وجب عليه أن يُكمل مع الإمام المقيم، أما إذا كان المسافر هو الإمام فإذا سلَّم المسافر الذي هو الإمام أتم المقيم.

س: قول بعض أهل العلم أنه لا ينبغي هذا؛ لأنَّ النبي عليه الصلاة والسلام ما نوى الإمامة بحُذيفة لما سلَّم عبدالرحمن؟

ج: نعم.

س: قول بعض أهل العلم أنَّ هذا صحيح لكن لا ينبغي فعله، يعني لو وقع صحَّ؟

ج: أيش فيه؟

س: أن مثلًا: اثنان أو ثلاثة مسبوقون، وقالوا: إذا سلَّم الإمامُ صلِّ ..؟

ج: لا، الأفضل كلٌّ يقضي لنفسه؛ لأنَّ النبي ﷺ لما صلَّى بالناس عبدالرحمن بن عوف وجاء هو والمغيرة وأراد عبدالرحمن أن يتأخَّر أمر به أن يُكمل، ثم لما سلَّم عبدالرحمن قضى النبيُّ وحده والمغيرة وحده، هذا هو الأفضل، كل واحدٍ يقضي لنفسه.

س: .............؟

ج: النبي بنى على صلاة أبي بكر الصديق، وعبدالرحمن بن عوف بنى على صلاة عمر.

س: التفريق في المذهب بين ما إذا سبقه الحدثُ وإذا لم يسبقه الحدث؟

ج: من باب أولى، إذا لم يسبقه الحدثُ من باب أولى، الصواب له أن يستخلف: يُدافع الأخبثين له أن يستخلف من باب أولى.

س: .............؟

ج: الأفضل للإمام أن يدخل مع المأمومين ولا يُشوش على الناس، الأفضل مثلما فعل النبي لما أشار للصديق أن يكمل، وأمر عبدالرحمن أن يُكمل، هذا هو الأفضل.

س: يُصلي يمين الصفِّ وعن يساره أولاد يلعبون؟

ج: صلاته صحيحة، لكن ينهى الصبيان، ولا يمكنون من اللعب، يُعلَّمون.

س: إمام يلحن في الفاتحة ولا يُقيمها؟

ج: يُعلَّم، يُعلَّم وإلا يبدل، وإذا كان اللحن ما يُحيل المعنى فالصلاة صحيحة، أما إذا كان يُحيل المعنى: "إياكِ نعبد، أنعمتُ عليهم، أو أنعمتِ عليهم" هذا ما يجوز، يعدل، فإن عدل وإلا بطلت الصلاة.

س: ............؟

ج: يُنبه، فإذا عدل زال المحظور، يُعدَّل ويُعلَّم: "صراط الذين أنعمتَ عليهم، إياكَ نعبد"، فإذا أعاد القراءة انتهى.

س: إذا دخل اثنان خلف الصفِّ فعرض لأحدهما عارضٌ فصار أحدهما مُنفردًا؟

ج: ينوي الانفراد ويُكمل صلاته.

[باب صفة الصلاة]

يُسن الخروج إليها بسكينةٍ ووقارٍ، ويُقارب خُطاه.

الشيخ: هذا الباب في صفة الصلاة، صفة الصلاة الشرعية التي أمر الله بها في قوله: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ [البقرة:43]، وقول النبي ﷺ: صلوا كما رأيتُموني أُصلي.

صفتها المشروعة: أن يُصلي المؤمن كما كان النبي يُصلي، يخرج إليها بخشوعٍ، يتطهر في بيته ويخرج إليها بخشوعٍ وتقارب الخُطى، يُقارب بين خُطاه كما أرشد النبيُّ إلى ذلك؛ لأنَّ هذه الخُطى يرفع الله بها درجاته، ويحطّ عنه بها خطايا.

وإذا دخل المسجد قدَّم رجله اليمنى، واليُسرى إذا خرج.

الشيخ: هذه السنة، إذا دخل المسجد يُقدم رجله اليمنى، وإذا خرج قدَّم اليُسرى.

ويقول ما ورد، ولا يُشبك أصابعه.

الشيخ: يقول ما ورد: بسم الله، ويُصلي على النبي ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك.

ولا يُشبك أصابعه.

الشيخ: يُستحب له ألا يُشبك أصابعه، يُكره تشبيك الأصابع، ويُروى عن النبي ﷺ أنه نهى عن التَّشبيك؛ لحديث كعب بن عجرة، كره العلماء لهذا الحديث، وإن كان في سنده ضعف، لكن كره العلماء التَّشبيك، رواه أبو داود من طريق أمامة، من حديث أمامة الحناط، عن كعبٍ، كراهة تنزيهٍ، نعم.

ولا يخوض في حديث الدنيا.

الشيخ: يُكره أن يخوض في حديث الدنيا في المسجد، بل يشتغل بذكر الله أو بالصلاة حتى يأتي الإمامُ، هذا السنة للمسلم.

ويجلس مستقبل القبلة.

الشيخ: يجلس في الصفِّ مستقبل القبلة، في الصفِّ الأول إن أدركه، أو في الصف الثاني أو الثالث على حسب ما يتيسر له، يجلس في الصفِّ الذي يُدركه: أول أو ثانٍ أو ثالث بعد أن يُصلي ركعتين.

س: .............؟

ج: كل صفٍّ أفضل من الذي بعده.

س: إذا كان يجد مكانًا قريبًا ولكن ليس فيه سترة، ومكانًا بعيدًا فيه سترة؟

ج: يُصلي في المكان القريب من الإمام في الصفِّ الأول.

س: لو خاض في حديث الدنيا بعد الصلاة؟

ج: ولو بعد الصلاة، لم تُبن المساجد لهذا، لكن الشيء القليل يُعفى عنه.

س: يحرم؟

ج: من باب الكراهة.

(يُسن) للإمام فالمأموم (القيام عند) قول المُقيم: ("قد" من إقامتها، أي من إقامة الصلاة).

الشيخ: يُسن للإمام والمأموم إذا قال المؤذن: "قد قامت الصلاة" أن يقوموا للصلاة؛ لأنَّ هذا إيذان بالدخول فيها، والصواب أنه لا حرج في ذلك، يقوم في أولها، أو في آخرها، ما في دليل على تخصيص "قد قامت الصلاة"، متى شرع في الإقامة فله أن يقوم: في أولها، أو في أثنائها، الأمر واسع؛ لعدم الدليل.

لأن النبي ﷺ كان يفعل ذلك. رواه ابن أبي أوفى.

الشيخ: هذا ضعيف، نعم، إنما السنة أن يقوم إذا أُقيمت الصلاة، سواء كان قام في أول الإقامة، أو في أثنائها، أو في آخرها.

س: ما يُستحب؟

ج: لا، ما عليه دليل، تخصيص القيام عند "قد قامت" ما عليه دليل.

س: ما جاء أنَّ الصحابة كانوا يقومون إذا رأوا النبيَّ ﷺ؟

ج: النبي قال لهم: إذا أُقيمت الصلاةُ فلا تقوموا حتى تروني، إذا كان ما هو بحاضرٍ لا يقوموا حتى يروه، أما إذا كان حاضرًا يقومون إذا بُدئ بالإقامة، أو في أثنائها، أو في آخرها، أما إذا كان غائبًا لا، السنة ألا يقوموا حتى يروه.

س: لو رأوا الإمام أقبل وقاموا قبل أن يُقيم المُؤذن؟

ج: لا، هذا بعد الإقامة، النبي قال: إذا أُقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني.

س: يعني الرؤية وحدها ما تكفي؟

ج: إذا كان ما هو بحاضرٍ حتى يروه.

وهذا إن رأى المأمومُ الإمامَ وإلا قام عند رُؤيته.

الشيخ: نعم، هذا السنة.

س: يعني بعد الإقامة؟

ج: بعد الإقامة نعم.

س: إذا رآه قبل الإقامة لا يقوم؟

ج: لا يقوم نعم.

ولا يُحرم الإمامُ حتى تفرغ الإقامة.

الشيخ: ليس له أن يُحرم -لا يُشرع له أن يُحرم- حتى يكمل المقيم الإقامة، بعدها يأمرهم بالاعتدال وتسوية الصفوف ثم يُكبر.

(و) تُسن (تسوية الصفِّ) بالمناكب والأكعب.

الشيخ: يُسن للمأمومين أن يُسووا الصفوف بالمناكب والأكعب، والإمام يأمرهم ويحثّهم، كما كان النبي يفعل، يقول: استووا، تراصُّوا، تقدَّم يا فلان، تأخَّر يا فلان، سدُّوا الخلل، يُلاحظهم.

س: هل يشترط إلصاق الكعب بالكعب؟

ج: سدّ الخلل، سدّ الفُرج.

س: والإلصاق؟

ج: هذا معناه: إلصاق الرِّجْل بالرِّجْل حتى يسدّوا الخلل، لكن ما هو معناه المحاككة أنه يُؤذيه، لا يُؤذيه.

س: الكعب بالكعب؟

ج: معناه: سدّ الخلل.

فليلتفت عن يمينه فيقول: استووا يرحمكم الله، وعن يساره كذلك.

الشيخ: يقول لهم: استووا، تراصوا، تقدَّم يا فلان، تأخَّر يا فلان، هكذا النبي كان يأمرهم بهذا: سدوا الخلل، تراصوا، سدوا الفُرج.

س: يقول في الحاشية: والأولى ترك زيادة: رحمكم الله؛ لعدم ورودها؟

ج: هذا أحسن؛ لعدم الدليل، ما نعرف في هذا شيئًا من الأحاديث أنه قال: كذا، لكن أمرها سهل.

س: هل يُنكر على الذي لا يلصق الكعب بالكعب؟

ج: هذا السنة، كان الصحابة يلصقون أكعبهم بالكعب، يعني: يسدّون الخلل، هذا معنى ..... الرسول قال: سدُّوا الخلل، إذا ما ألصق ما سدَّ الخلل، لا يُخلِّ فرجةً بين رجله ورجله.

س: هل للإمام أن يُفرق بين الأولاد في الصفِّ؟

ج: إذا خاف اللعب يُفرق بينهم، إذا خاف أن يُشوشوا أو يلعبوا يُفرق بينهم.

س: تقدَّم يا فلان؟

ج: نعم إذا دعت الحاجة، إذا رأى واحدًا تأخّر يقول: تقدم، أو رآه مائلًا، النبي ﷺ رأى رجلًا باديًا صدره قال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليُخالفنَّ الله بين وجوهكم.

س: تسوية الصفِّ مسؤولية الإمام؟

ج: على الجميع التعاون، الله يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2].

س: .............؟

ج: لا، لا، معناه: تقدَّموا، يحثّهم على تقدم الكبار وأهل العلم والبصيرة، لكن لو سبقهم الشبابُ ما يُؤخَّرون.

س: .............؟

ج: نعم، النبي استمرَّ يقول ذلك؛ لأنه يأتي فيهم الجاهل، ويأتي فيهم الغريب، السنة دائمًا كل صلاةٍ يقول: استووا، استووا، رصُّوا صفوفكم، سدُّوا الخلل، تقاربوا.

س: فعل بعض الأئمة يقول: استووا، اعتدلوا، ولم يلتفت إليهم؟

ج: ما هو بكاملٍ، يصير ينقص، ينبغي أنه يُلاحظهم إذا كان بصيرًا.

س: البنت الصغيرة في الصفِّ؟

ج: مع الحريم، مثل الحريم، بين الحريم، إذا كانت بنت سبعٍ فأكثر لا بأس، وإن كانت أقلَّ ما هي من أهل الصلاة، البنت مع الحريم، والذكر مع الذكور.

س: الالتفات عن يمينه وعن يساره؟

ج: نعم يلتفت عن يمينه وشماله كما كان النبيُّ يفعل ﷺ.

ويُكمل الأول فالأول.

الشيخ: هذا الواجب؛ أن يُكمل الأول فالأول، مثلما أمر النبيُّ ﷺ، ما كان من نقصٍ يكون في الآخر، يجب تكميل الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا.

س: بعض الإخوة هنا في الدرس يُصلون في الصفِّ الثاني من باب الحرص على الحلقة، مع أن الصفَّ الأول لم يتم؟

ج: لا، السنة أن يكمل الصفَّ الأول، الواجب تكميل الصف الأول، هذا الواجب على الجميع، سواء طلبة وإلا ما هم طلبة، الواجب أن يكمل الصفّ الأول ثم يشرع في الصفّ الثاني.

س: رأى في الصفِّ الأول فرجةً فلم يُكملها يأثم على ذلك؟

ج: الرسول قال: سدُّوا الخلل، يُخشى عليه أن يأثم، أمر النبي بسدِّ الفُرج: إما بالتقارب، وإما بمجيء الذي في الصفِّ الثاني يسد الفرجة، أو الذي في الثالث يسد الفرجة في الثاني، أو الذي في الرابع يسد الفرجة في الثالث.

س: لو فاتت الركعةُ بإدراك الصفِّ الأول؟

ج: ولو، ولو فاتته الركعة.

ويتراصّون عن يمينه.

الشيخ: السنة أن يتراصوا جميعًا.

ويتراصون عن يمينه.

الشيخ: عن يمينه، وعن شماله، يتراصون عن يمينه وعن شماله.

طالب: في النسخة الأخرى قال: "ويتراصون"، ثم قال: "وميمنة والصفّ الأول للرجال أفضل"؟

الشيخ: ويتراصون جميعًا في الصف مطلقًا: في اليمين والشمال، "وميمنة والصفّ" هذا كلامه.

والصفّ الأول للرجال أفضل.

الشيخ: الصف الأول هو الأفضل، ويمين كل صفٍّ أفضل من يساره كما جاءت به السنة، إلا النساء فصفهنَّ الأخير أفضل إذا كنَّ يُشاهدهن الرجال.

س: ..............؟

ج: لا بأس به، نعم.

وله ثوابه وثواب مَن وراءه ما اتَّصلت الصفوف.

الشيخ: نعم، هذا ينبغي المسارعة للصفِّ الأول والتقدم حتى يُدرك هذا الفضل، فينبغي للمؤمن أن يحرص على البدار إلى الصلاة حين يسمع النداء؛ حتى يُدرك الصفَّ الأول.

س: "ميمنة" بالرفع أو بالنصب؟

ج: ميمنةُ والصفّ الأول.

س: ............؟

ج: اليمين أفضل مطلقًا.

س: تراصّوا في الجهة اليسرى، والجهة اليمنى فرغت، هل للإمام أن يطلب منهم التحويل إلى الجهة اليمنى؟

ج: اليمين أفضل مطلقًا، لا يأمرهم.

وكلما قرب منه فهو أفضل.

الشيخ: إذا قرب من الإمام فهو أفضل، كلما تقدم وقرب من الإمام فهو أفضل.

والصف الأخير للنساء أفضل.

الشيخ: والصف الأخير للنساء أفضل؛ لأنه أبعد عن مشاهدة الرجال، يقول النبيُّ ﷺ: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها، لكن لو كانوا في محلٍّ خاصٍّ مستورٍ عن الرجال فالصف الأول أفضل كالرجال؛ لأنه زالت العلة.

س: ............؟

ج: ما هي متعطلة إن شاء الله.

س: ............؟

ج: ولو، ولو، اليمين أفضل ولو كانت الشمال أقرب.

س: ............؟

ج: نعم.

س: قوله: وله ثوابه وثواب مَن وراءه ما اتَّصلت الصفوف؟

ج: نعم، مهما كثرت.

س: لكن عليه دليل واضح لو كان في مسجدٍ كبيرٍ؟

ج: يتقدم للصفِّ الأول، ثم الصف الثاني، وهكذا، يُسارع إلى الصف الأول، وإن لم يتيسر فالصف الثاني، وهكذا حسب التيسير.

س: له ثواب خاصّ الصف الأول؟

ج: قد جاء في بعض الأحاديث، لكن ما أذكر الآن حاله.

س: "وله ثوابه وثواب" خاصّ بالصف الأول؟

ج: إيه، ثم بعده الثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع، وهكذا، مراده التمييز بين الرجال والنساء.

طالب: يقول في الحاشية: أي فيكون كل إنسانٍ في الأول له ثوابه وثواب الذي يليه، والثاني له ثواب الثالث وما بعده.

الشيخ: نعم، هذا هو الأظهر.

س: ما يدل عليه: وليأتمَّ بكم مَن بعدكم؟

ج: الحديث تقدم: وائتمُّوا بي، هذا ما يدل على الأفضلية.

س: إذا أتى مُتأخِّرًا يُزاحم الناس حتى يأتي الصفَّ الأول؟

ج: لا، ما يجوز أن يزاحم الناس، يصفّ حيث ينتهي الصفُّ، لا يؤذي الناس، ما يجوز له، يصف حيث ينتهي الصف.

طالب: في الحاشية: والصفّ الأول للرجال أفضل، قال في "الفروع": وظاهر كلامه المُحافظ عليه ولو فاتته ركعة.

الشيخ: يعني يسدّ الخلل؛ إذا كان الصفُّ الأول ما تمَّ لا يصفّ في الثاني ولو فاتته الركعة؛ لظاهر الأحاديث، لعموم الأحاديث.

س: إذا وجد فرجةً في الصف الأول يوم الجمعة هل يتخطَّى الرقاب؟ هل يأثم؟

ج: الأقرب والله أعلم أنه ما يأثم؛ لأنهم هم الذين فرَّطوا وأخلوا بالصفِّ الأول، ما كمَّلوه.

طالب: يقول في الحاشية: وقال الشيخ: وقوف المأموم بحيث يسمع قراءة الإمام، وإن كان في الصف الثاني أو الثالث أفضل من الوقوف في طرف الأول مع البُعد عن سماع قراءة الإمام؛ لأن الأول صفة في نفس العبادة، فهي أفضل من مكانها.

الشيخ: هذا اجتهاد من الشيخ رحمه الله، اجتهاد يُعارض الأدلة، يُعارض الأحاديث، الصواب ما جاءت به الأحاديث: الصف الأول أفضل ولو ما سمع، ثم الثاني، وهكذا، ولا يُقال: مَن كان في وسط الصف الثاني أو وسط الصف الثالث يكون أفضل من الصف الأول، لا، هذا خلاف السنة، خلاف صريح السنة.

(ويقول) قائمًا في فرضٍ مع القُدرة: (الله أكبر) فلا تنعقد إلا بها نطقًا.

الشيخ: لا تنعقد إلا بهذا: الله أكبر، يقول الإمام والمنفرد والمأموم؛ لأنَّ الرسول كان يقول هذا، ويقول: صلوا كما رأيتُموني أُصلي، ويقول: تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، هذا هو الواجب.

لحديث: تحريمها التكبير رواه أحمد وغيره.

فلا تصح إن نكسه، أو قال: الله الأكبر، أو الجليل، ونحوه.

الشيخ: لا بدَّ من "الله أكبر"، هذا هو الواجب، فلو قال: "أكبر الله" ما يُجزئ، أو قال: "الله الأكبر أو العظيم أو الحليم" ما يكفي، لا بدَّ أن يأتي بالعبارة التي قالها النبيُّ ﷺ: الله أكبر.

س: لو كان قادرًا على القيام لكنه يتَّكئ على عمود المسجد؟

ج: يأتي البحثُ في هذا.

أو مدَّ همزة: الله أو أكبر، أو قال: إكبار.

الشيخ: كل هذا لا يجوز، لا يقول: آلله أكبر، أو آكبر، أو أكبار، كل هذا لا يجوز، لا تُمد الهمزة، ولا الباء: الله أكبر، بعض المؤذنين عندهم نقص في هذا: آلله أكبر، كأنه يسأل يقول: الله أكبر وإلا ما هو بأكبر؟ ما يجوز هذا، ولا يقول: أكبار، ما يصلح، ولا تنعقد، لا بدَّ أن يأتي بها: الله أكبر، يمد اللام، أما الهمزة ما تمد، ولا الهمزة في أكبر، ولا الباء، أكبر يعني: أعظم، بعدم مدّ الهمزة، ولا مدّ الباء.

س: .............؟

ج: الشخص إذا فعله ما تنعقد صلاته.

س: إذا تثاءب وهو يقول: الله أكبر، هل يُعيد التكبير؟

ج: إذا أتى بها شرعيةً ما يُعيد، إذا أتى بها، يعني التَّثاؤب ما أخلَّ بها.

س: ما تنعقد إذا مدَّ الهمزة أو الأكبر أو أكبار؟

ج: ما تنعقد نعم بلا شكٍّ.

وإن مططه كُره مع بقاء المعنى.

الشيخ: ينبغي له ألا يُمطط، بعض المؤذنين يمططون: "اللاااااه" يُطول، هذا يُكره هذا، لكن يختصر: الله أكبر.

س: وكذلك الإمام في تكبيرة الإحرام؟

الشيخ: ...... تنعقد؛ لأنه ما يُخلُّ بالمعنى: الله أكبر، المهم أنه يختصر، لا يُطوِّل، لا في أذانه، ولا في إقامته.

س: إذا مطط تكبيرة الإحرام؟

ج: إذا مدَّ اللام ما يضرّ، لكن يختصر.

س: إذا مططها وأطال فيها؟

ج: تطويل اللام بعض الشيء يكون سمحًا: الله أكبر.

فإن أتى بالتحريمة، أو ابتدأها، أو أتمَّها غير قائمٍ صحَّت نفلًا إن اتَّسع الوقت.

الشيخ: إذا أتى بالتحريمة وهو ليس بقائمٍ تكون نافلةً، الفريضة لا بدَّ أن يُكبر وهو قائم؛ لأن صلاة الفريضة لا بدَّ أن يُؤديها مع القيام مع القُدرة.

فإن أتى بالتحريمة، أو ابتدأها، أو أتمَّها غير قائمٍ صحَّت نفلًا إن اتَّسع الوقتُ.

الشيخ: إذا كان وقت نفلٍ نعم، لكن المقصود إن كان يريد الفريضة ما تصح، لا بدَّ أن يأتي بالتكبيرة وهو قائم، لا جالس.

س: ولم تنعقد صلاته؟

ج: ما تنعقد الصلاة إلا نفلًا، لكن مقصوده الفريضة ما تنعقد.

س: لو كبَّر تكبيرة الإحرام وهو يهوي والإمام راكع؟

ج: يُكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم ينحط للركوع.

س: وإذا كبَّر وهو يهوي؟

ج: إن خرج عن صورة القيام ما تُجزئ، وإن كان الرأس انحنى قليلًا ما يضرّ، أما إذا أتى بها بعدما صار راكعًا ما تُجزئ، لا بدَّ أن يأتي بالتكبيرة وهو قائم، له وصف القيام.

س: يُكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع؟

ج: أفضل، أفضل، وإن ترك تكبيرة الركوع أجزأته، لكن كونه يُكبر للإحرام ثم الركوع أكمل.

س: سنة لا واجب؟

ج: للضَّرورة نعم.

ويكون حال التَّحريمة (رافعًا يديه) ندبًا.

الشيخ: هذا هو الأفضل، يرفع يديه هكذا.

فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى.

الشيخ: نعم، إذا صارت إحداهما مشلولةً رفع السليمة.

مع ابتداء التكبير، ويُنهيه معه.

الشيخ: نعم، عند ابتداء التكبير، ويُنهيه معه رفع يديه.

(مضمومة الأصابع ممدودة) الأصابع.

الشيخ: هكذا، ضامم بعضها، مادها حيال منكبيه، أو حيال أُذنيه.

مستقبلًا ببطونهما القبلة.

الشيخ: مستقبلًا القبلة ببطون أصابعه، عند الرفع يستقبل القبلة ببطون أصابعه، ويكون حيال منكبيه، أو حيال أذنيه، هذا هو الأفضل.

(حذو) أي مقابل (منكبيه) لقول ابن عمر: "كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، ثم يُكبر". متفق عليه.

الشيخ: وجاء في حديث مالك بن الحويرث: "حيال أذنيه"، فالأمر واسع، تارة كذا، وتارة كذا.

س: بعضهم يقول: لا دليل على رفع اليدين في صلاة الجنازة؟

ج: جاء فيها أنَّ النبي ﷺ كان يرفع في التكبيرة الأولى -تكبيرة الإحرام- وإذا رفع في التكبيرات كما رفع بعضُ الصحابة : كابن عباس وغيره، أو ابن عمر، الرفع فيها كلها، يأتي البحث فيها إن شاء الله، لكن الأفضل الرفع في تكبير الجنازة.

فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب الإمكان.

الشيخ: حسب طاقته، حسب طاقته.

س: بعضهم يرفع يديه ثم يُنزلها ........؟

ج: لا، يحطّها على صدره، ثم يجعلها على صدره.

س: ............؟

ج: لا، فقط يرفعها ويحطّها على صدره.

س: قول بعض الفقهاء أنه إذا رفع يديه يُرسلهما ثم يُعيدهما بعد ذلك؟

ج: لا، ما له أصل، إذا رفع يديه يضعها على صدره.

ويسقط بفراغ التكبير كله.

الشيخ: إذا فرغ التكبير سقط الرفع.

س: قول بعض أهل العلم: إن الرفع جاء قبل التكبير ومعه وبعده؟

ج: جاء في بعض الأحاديث: "ثم يرفع يديه"، وجاء بعده، رفع يديه الأمر فيه واسع، لكن السنة مع التكبير، هذا ظاهر الأحاديث الكثيرة: كان إذا كبَّر رفع يديه عليه الصلاة والسلام، السنة رفع اليدين مع التكبير، هذا هو الأفضل.

س: قوله: ويسقط بفراغ التكبير كله؟

ج: جاء في بعض الروايات: "ثم كبَّر، ثم رفع يديه" يعني: عند نهاية التكبير، لكن السنة أن يكون مع التكبير على ظاهر الأحاديث الكثيرة.

س: إذا جعل في الرفع أطراف الأصابع تُحاذي الأذنين؟

ج: حيال أذنيه، وحيال المنكبين.

س: مُخيَّر؟

ج: حيال أذنيه نعم، حيال فروع الأذنين.

س: تارة كذا، وتارة كذا؟

ج: أحسن؛ حتى يُوافق السنة، تارة كذا، وتارة كذا.

س: وإذا جعل أطراف الأصابع تُحاذي الأذنين؟

ج: الأمر واسع.

وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل.

الشيخ: نعم، كما كان النبي يفعل، لا يُغطيها، الأفضل عدم التَّغطية.

ورفعهما إشارةً إلى رفع الحجاب بينه وبين ربِّه.

الشيخ: إشارة لرفع الحجاب بينه وبين ربه، إشارة إلى خضوعه بين يدي الله، وإقباله على الله، وأنه عبده الذليل بين يديه جلَّ وعلا.

(كالسجود) يعني أنه يُسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه.

الشيخ: يعني أنه خضوعٌ لله كالسجود.

يعني أنه يُسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه.

الشيخ: نعم، حذو منكبيه أو فروع أذنيه، جاء هذا وهذا، إن جعله حيال منكبيه حسن، وإن جعله حيال أذنيه فلا بأس.

(ويُسمع الإمام) استحبابًا بالتكبير كله (مَن خلفه).

الشيخ: هذا السنة للإمام؛ يرفع صوته حتى يسمعه مَن خلفه حسب الطاقة؛ حتى يقتدوا به.

من المأمومين ليُتابعوه.

الشيخ: هذا هو السنة، يرفع صوته حتى يُتابعوه.

وكذا يجهر بـ"سمع الله لمن حمده" والتسليمة الأولى.

الشيخ: وهكذا "سمع الله لمن حمده" حتى يقول الناس: ربنا ولك الحمد، وهكذا التسليم، والصواب في التسليمتين، يجهر بالتسليمتين جميعًا كما كان النبيُّ يفعل عليه الصلاة والسلام.

س: لو نسي وجعل التَّسميع بدل التكبير، والتكبير بدل التَّسميع؟

ج: لا حرج، إذا نسي لا حرج، لكن يسجد للسهو، إذا كان إمامًا أو منفردًا يسجد للسهو.

س: تخصيص التسليمة الأولى بالجهر؟

ج: لأنه يقصد بها التَّنبيه على الفراغ، ولكن الأفضل التسليمتان؛ لأنهم قد يسمعوا الثانية ولا يسمعوا الأولى.

س: عند المالكية تسليمة واحدة للجهة اليُمنى؟

ج: لا، السنة تسليمتان كما كان النبيُّ يفعل؛ عن يمينه وعن شماله.

س: الصلاة خلف مَن يُسلم تسليمة واحدة؟

ج: لا بأس؛ لأنه قال به الأكثرون.

س: لو جعل التَّسميع بدل التَّسمية والعكس يسجد للسهو؟

ج: نعم، الإمام والمنفرد.

س: لو جعل "سبحان ربي الأعلى" بدل "سبحان ربي العظيم" أو العكس؟

ج: كذلك يسجد للسَّهو.

س: لكنه تدارك وأتى بها؟

ج: زال المحظور.

س: لكن ما يسجد للسهو؟

ج: لا، ما يسجد.

س: إذا كان الإمام يُسلِّم تسليمةً واحدةً هل يُتابع على ذلك؟

ج: ما عليه منه، يُسلم هو تسليمتين.

س: لو أتى بالمشروع بعدما غلط ما يُقال له: يسجد للسهو الذي وقع؟

ج: الظاهر ما عليه شيء، ما دام أتى به الحمد لله.

س: ...........؟

ج: السنة الجهر؛ حتى يبلغ الناس.

س: وجوبًا أو استحبابًا؟

ج: ظاهر السنة الوجوب، لكن القول بالاستحباب محل نظرٍ، لكن ظاهر السنة وجوب ذلك؛ لأنَّ النبي كان يجهر ويقول: صلوا كما رأيتُموني أُصلي.

س: إذا اقتصر على تسليمةٍ واحدةٍ؟

ج: إن كان يعتقد هذا صحَّت، وإن كان ما يعتقد ما تصح؛ لأنَّ بعض أهل العلم يعتقد أنَّ تسليمةً تكفي، فإذا كان يعتقد هذا وهذا الذي ظهر له من الأدلة صحَّت، أما مَن لم يعتقد هذا تلزمه التسليمتان، الرسول قال: صلوا كما رأيتُموني أُصلي.

س: حديث التسليمة الواحدة ضعيف؟

ج: ما أحفظ فيه حديثًا صحيحًا، يُروى أنه فعله في صلاة الليل، ولكن ما أعرف صحَّته حتى في صلاة الليل، أما الفريضة فلا يُعرف أنه اقتصر على واحدةٍ.

س: أليس الوارد في صلاة الليل الإسماع: "كان يُسلم تسليمةً واحدةً يُسمعنا"؟

ج: نعم، هذا هو.

س: لا يُفهم منه؟

ج: أنه ترك الثانية نعم.

فإن لم يُمكنه إسماع جميعهم جهر به بعضُ المأمومين.

الشيخ: فإذا كان الإمامُ لا يُسمعهم يجعل وراءه مَن يُبلغ، إذا كان لا يُسمعهم لضعف صوته يجعل بعض المأمومين يُبلغ، كما فعل الصديقُ لما ضعف صوتُ النبي ﷺ في مرضه صار الصديق يُبلغ الناس.

كفعل أبي بكر معه ﷺ. متفق عليه.

(كقراءته) أي كما يُسن للإمام أن يُسمع قراءته مَن خلفه.

الشيخ: هذا السنة: الجهر في الفجر، والأولى من المغرب والعشاء، والثانية من المغرب والعشاء، وصلاته الجمعة والاستسقاء والعيد، كلها جهر.

(في أولتي غير الظّهرين) أي الظهر والعصر، فيجهر في أولتي المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر.

الشيخ: هذا هو السنة، السنة الجهر إلا بالظهر والعصر، والثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من العشاء.

س: لو جهر في الظهر؟

ج: ما تبطل صلاته، أو أسرَّ في الجهرية، لكن هذا خلاف السنة.

س: هل يسجد للسهو؟

ج: إن سجد فحسن وما يلزم، لكن إن سجد فحسن.

س: إذا انتفت الحاجة للتبليغ فلا يجوز؟

ج: ما يُشرع التبليغ إلا عند الحاجة.

س: وفي الحرم؟

ج: في حاجة؛ لأنَّ الناس بعيدون، ما يسمعون صوت الإمام، بعض جهات الحرم ما يسمعون.

س: هل يُسبَّح به لمَن جهر في سريةٍ أو العكس؟

ج: نعم، يُنبه، يُسبَّح به.

س: ويُستحب السجود للسهو؟

ج: لا، ما يُستحب؛ لأنَّ الرسول كان يجهر بعض الأحيان في قراءته ﷺ يُسمعهم الآية أحيانًا.

س: إذا جهر في السرية أو أسرَّ في الجهرية ما يسجد؟

ج: لا، الظاهر ما يلزمه، ولا يُستحب؛ لأنَّ النبي ﷺ كان يُسمعهم الآية أحيانًا في السرية.

بقدر ما يُسمع المأمومين.

الشيخ: يجهر بقدر ما يُسمع المأمومين، لا يتكلَّف.

(وغيره) أي غير الإمام، وهو المأموم والمُنفرد، يُسرُّ بذلك كله.

الشيخ: غير الإمام يُسر بقراءته، أما المنفرد فالأفضل أن يجهر كما كان النبي يجهر في صلاة الليل، وكان أبو موسى وغيره من الصحابة، أما المأموم لا، السنة السرّ، يُنصت في الجهرية، وفي السرية كذلك يُسرّ، يقرأ سرًّا، أما المنفرد فله أن يقرأ سرًّا وجهرًا حسبما يحصل له من المنفعة، إذا كان الجهر في الليل أنفع له وأخشع لقلبه استحبّ له الجهر وإلا أسرَّ.

س: المُنفرد حتى في الفرائض يجهر؟

ج: إذا كان منفردًا يجهر: كالمريض، والذي فاتته الصلاة، جهرًا خفيفًا لا يُؤذي مَن حوله.

س: في الصلاة الجهرية؟

ج: نعم في الجهرية.

س: المؤلف سوَّى بين المأموم والمُنفرد؟

ج: لا، غلط هذا، لا يُسوَّى بينهما.

لكن ينطق به بحيث يُسمع (نفسه) وجوبًا في كل واجبٍ.

الشيخ: لكن يقرأ قراءةً يسمعها في السرية؛ لأنها قراءة إلا بشيءٍ يسمع.

لأنه لا يكون كلامًا بدون الصوت، وهو ما يأتي استماعه حيث لا مانع، فإن كان مانع بأن كان عياط وغيره فبحيث يحصل السماع مع عدمه.

الشيخ: المقصود أنه يجهر جهرًا حيث يسمع، أما إن كان أصم ما يسمع فلا يضرّه إذا جهر بما يستطيع من حيث يقرأ.

س: إذا قرأ الفاتحة ولم يُحرك شفتيه؟

ج: لا قراءةَ إلا بتحريكٍ.

س: الإمام يُصلي السرية، وكان يُسمع مَن خلفه، وعند قراءة الفاتحة نسي المأمومون وقالوا: آمين؟

ج: السنة له ألا يجهر في السرية، يخفت.

س: مسموع؟

ج: السنة ألا يجهر نعم.

س: المُنفرد في الصلاة الجهرية الأفضل له أن يُسرَّ أو يجهر؟

ج: الأفضل أن يجهر.

(ثم) إذا فرغ من التكبيرة (يقبض كوع يساره) بيمينه.

الشيخ: هكذا على صدره، هذا الكوع.

ويجعلهما (تحت سرته) استحبابًا.

الشيخ: الأفضل على صدره كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، هذا هو الأفضل.

س: لو صلَّى مُسبلًا ليديه؟

ج: صحَّت، لكن خلاف الأفضل، خلاف السنة.

س: أحاديث وضع اليد تحت السرة؟

ج: كلها ضعيفة، الصواب على صدره.

لقول عليٍّ : "من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة". رواه أحمد وأبو داود.

الشيخ: كلها ضعيفة، والصواب أن يضعهما على صدره.

(وينظر) المُصلِّي استحبابًا (مسجده).

الشيخ: ينظر موضع السجود، مسجده يعني: موضع السجود.

أي: موضع سجوده؛ لأنه أخشع، إلا في صلاة خوفٍ لحاجةٍ.

الشيخ: صلاة الخوف يعمل ما فعله النبيُّ ﷺ.

س: وضع على صدره في حديث وائل بن حجر؟

ج: نعم، أحسنت.

س: حديث وائل بن حجر في وضع اليد على الصدر؟

ج: حديث وائل، وقبيصة بن هلب، حديثان.

س: بالنسبة لصلاة الجنازة: إذا سلَّم تسليمتين هل هناك حرج في ذلك؟

ج: السنة تسليمة، كان الصحابة يُسلمون تسليمةً، ولم يُنقل عن النبي ﷺ إلا تسليمة واحدة.

س: .............؟

ج: نعم، قبيصة ووائل كلاهما صحَّ.

س: تسوية الصفوف على الاستحباب أو على الوجوب؟

ج: يجب وجوبًا، على الوجوب.