18 من حديث: (اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا)

بَاب كَرَاهِيَةِ الصَّلاَةِ فِي المَقَابِرِ
432 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ، ولاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا.

الشيخ: والكراهة المراد بها التحريم، كراهة التحريم؛ لأن الرسول نهى عن ذلك، وزجر عن ذلك، وذم اليهود، والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، والرسول قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورًا فدل على أن القبور ما هي بمحل صلاة.
 
بَاب الصَّلاَةِ فِي مَوَاضِعِ الخَسْفِ، والعَذَابِ
وَيُذْكَرُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَرِهَ الصَّلاَةَ بِخَسْفِ بَابِلَ.
433 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاَءِ المُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، لاَ يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ.

الشيخ: يعني قوم صالح، مدائن صالح، نسأل الله العافية.
س: لو حدث الخسوف بعد الأنبياء يكون حكمه سواء؟
الشيخ: الظاهر يعم، هؤلاء معذبين مثل ما قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذَّبين أن يصيبكم ما أصابهم نسأل الله العافية.
ولكن يبتعد عنهم، يخرج يصلي في محل آخر.
س:...........................
الشيخ: ظاهره المنع، التحريم، مراده هنا التحريم، هذا مراده.
س: لكن ما يقدر على الإطلاق التحريم مما ورد عن السلف؟
الشيخ: على حسب الأدلة.
س: الصلاة صحيحة إذا كانت على......؟
الشيخ: ظاهر النهي التحريم، وعدم الصحة، النهي يقتضي عدم الصحة.
س: النهي شيء خارج عن........؟
الشيخ: النهي يخرج عدم الصحة.
 
بَاب الصَّلاَةِ فِي البِيعَةِ
وَقَالَ عُمَرُ رضي الله تعالى عنه: «إِنَّا لاَ نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرُ» ، وكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما: «يُصَلِّي فِي البِيعَةِ إِلَّا بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ» .
434 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رضي الله تعالى عنهما، ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةُ، فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنَ الصُّوَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ العَبْدُ الصَّالِحُ، أو الرَّجُلُ الصَّالِحُ؛ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ.

الشيخ: وهذا كله يبيّن لنا تحريم اتخاذ الصور، وتحريم البناء على القبور، وأنه لا يجوز البناء عليها، لا قبة، ولا مسجد، ولا غير ذلك، بل يجب الحذر من ذلك، وأن تكون مكشوفة كما كانت في عهد النبي ﷺ في البقيع؛ لأن البناء عليها واتخاذ القباب عليها والمساجد عليها من أسباب الغلو فيها، ومن أسباب الشرك، نسأل الله العافية، وهكذا الصور: اتخاذ الصور من أسباب الشرك، وتعظيمها، وعبادتها، كما فعل قوم نوح، نسأل الله العافية.
س: بالنسبة للكنائس، هل تلزم على الإمام سواء كانت قبل الفتح، أو بعد الفتح؟
الشيخ: إذا كان في بلاد إذا فتحوها تبقى لهم كنائسهم، إذا كانت في غير الجزيرة كالشام، والعراق، وأشباهها، تبقى لهم، وإذا دعت الحاجة إلى الصلاة فيها صلى فيها، مثل مطر، ومثل شمس، إذا دعت الحاجة لا بأس، لكن الصور لا يستقبلون الصورة يكون عن يمينها، أو شمالها.
س: هل يُمَكَّنون من بناء كنيسة للمصلحة؟
الشيخ: لا، لا يجدّدون، بل تبقى كنائسهم التي أسلموا عليها.
س: ...............................
الشيخ: إذا أسلموا يزيلونها، لكن تبقى الكنائس التي أخذت الجزية عليهم وهي عندهم.
س: إذا ما بقي نصارى؟
الشيخ: إذا كان ما في نصاري، ما هم بباقينها، بيصلحونها بيوتًا، أو غيره.
س: ...............................
الشيخ: الله أعلم
 
435 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، وعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهم، قَالاَ: لَمَّا نُزل..

الشيخ: لما نُزل: يعني الموت.
 
لما نُزل بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وجْهِهِ، فَقَالَ، وهُوَ كَذَلِكَ: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى اليَهُودِ، والنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا.
437 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

الشيخ: وكل هذا يفيد التحذير من اتخاذها مساجد؛ لأنها وسيلة الشرك متى بُنيت عليها المساجد؛ عُبدت من دون الله، ودُعيت من دون الله، واستُغيث بها، وهذا هو الشرك الأكبر، ولهذا لعنهم على هذا عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وسبقهم إلى هذا قوم نوح.
 
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا
438 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ هُوَ أَبُو الحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الفَقِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا، وأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ، وأُحِلَّتْ لِي الغَنَائِمُ، وكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ.

الشيخ: وهذا يبيّن أن الأرض كلها مسجد إلا ما استثناه الشرع، وإلا كلها مسجد في أسفار الإنسان أينما كان يصلي، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، مثل ما جاء في الحديث الآخر، وقارعة الطريق، والمكان النجس، ومعاطن الإبل كذلك، ما استثناه الشارع.
س: نُصرت بالرعب مسيرة شهر له ولأتباعه كذلك؟
الشيخ: ولأتباعه نعم، إلى الآن.
س: علق ابن حجر على هذا القول، وقال: وإيراده له هنا بهذا الحديث يحتمل أن يكون أراد أن الكراهة في الأبواب المتقدمة ليست للتحريم؟
الشيخ: لا، يبيِّن أن الأرض كلها مسجد، وأن ذاك خاص، ما ينافي ذلك، يبيِّن الخاص، وأن ذاك يمنع منها، وهذا مباح، والقبور تمنع لأنها مستثناة من هذا، ولهذا في اللفظ الآخر حديث أبي سعيد إلا المقبرة، والحمام.
س: لم يثبت في قارعة الطريق؟
الشيخ: لا، في حديث ضعيف، لكن يُبعد عنها أحسن، يُبعد عن قارعة الطريق؛ حتى لا يضر، قد تأتي سيارة، دابة، قد تأتي أشياء.
س: .........................
الشيخ: الله أعلم
 
بَاب نَوْمِ المَرْأَةِ فِي المَسْجِدِ
439 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أَنَّ ولِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ العَرَبِ، فَأَعْتَقُوهَا، فَكَانَتْ مَعَهُمْ، قَالَتْ: فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا، وشَاحٌ أَحْمَرُ مِنْ سُيُورٍ، قَالَتْ: فَوَضَعَتْهُ - أَوْ وقَعَ مِنْهَا - فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ، وهُوَ مُلْقًى، فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطِفَتْهُ، قَالَتْ: فَالْتَمَسُوهُ، فَلَمْ يَجِدُوهُ، قَالَتْ: فَاتَّهَمُونِي بِهِ، قَالَتْ: فَطَفِقُوا يُفَتِّشُونَ حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا، قَالَتْ: واللَّهِ إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ، إِذْ مَرَّتِ الحُدَيَّاةُ فَأَلْقَتْهُ، قَالَتْ: فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ، قَالَتْ: فَقُلْتُ هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ، زَعَمْتُمْ، وأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ، وهُوَ ذَا هُوَ، قَالَتْ: فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله تعالى عنها:  فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي المَسْجِدِ -، أو حِفْشٌ، قَالَتْ: فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدَّثُ عِنْدِي، قَالَتْ: فَلاَ تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسًا، إِلَّا قَالَتْ:
وَيَوْمَ الوِشَاحِ مِنْ تعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلاَ إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الكُفْرِ أَنْجَانِي
قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله تعالى عنها: فَقُلْتُ لَهَا: مَا شَأْنُكِ، لاَ تَقْعُدِينَ مَعِي مَقْعَدًا إِلَّا قُلْتِ هَذَا؟ قَالَتْ: فَحَدَّثَتْنِي بِهَذَا الحَدِيثِ.

الشيخ: وفيه دلالة جواز سكن المرأة في المسجد إذا دعت الحاجة إلى ذلك، واعتكافها كذلك، وقد اعتكف أزواج النبي في المسجد عليه الصلاة والسلام، لا بأس بذلك إذا دعت الحاجة إلى أن تكون في المسجد في خباء، أو في حجرة؛ حتى يتيسر لها مكان آخر.

أسئلة:
س:..............................
الشيخ: إذا دعت الحاجة لا بأس.
س:...........................
الشيخ: لا، تَحْرُم بالعَقْد، وأما البنت: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء: 23]، بالعقد، وأما البنت لا، بالدخول، بالوطء لأمها، الربيبة ما تكون ربيبة إلا إذا وطء أمها، دخل بها.
س:........................
الشيخ: إمامًا في الخير يُقتدى به في طاعة الله ورسوله.
س: قول الرسول ﷺ لعنة الله على اليهود هل يجوز لعن اليهود؟
الشيخ: نعم، العنهم، لعن الله اليهود، ولعن الله النصارى، ولعن الله الكافرين، مثل ما لعنهم النبي ﷺ.
س: إذا كنا في أرض مكة، يكون لها أحكام مكة؟   
الشيخ: لا، يعني يصلي فيها، هذا المقصود، إذا جاءت الصلاة، وهو في البر يصلي في أي مكان نظيف، والحمد لله مسجد، ما يكون له أحكام المساجد إلا إذا اتخذت مسجدًا، إذا وُقفت وجُعلت مسجدًا، ولكنها مسجد بمعنى أنه يُصلى فيها، هذا المعنى. إذا كان المحل نظيفًا ما فيه نجاسة؛ يصلي فيه في أي بقعة من بقاع الأرض، وليس مقبرة ولا حمامًا.
س: في بعض البلاد يصلي المسلمون الجمعة في كنيسة، ما يوجد مسجد؟
الشيخ: إذا دعت الحاجة؛ لا بأس.
س: لكن يقام فيها جمعة، ولو.........؟
الشيخ: بس يُوخَر، لا يصير قبلتهم الصور.
س : المدرس في المدرسة هل يلزم الطلاب تحية المسجد؟
الشيخ: لا، يعلمهم، التحية سُنة، يعلمهم المشروع.
س:.............................
الشيخ: ما يضر، ما دام خارج المسجد لا يضر.