06 من حديث: (مَا لَكِ أَنُفِسْتِ؟)

 
6 - كِتَابُ الحَيْض
وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ولَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة: 222].

بَاب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الحَيْضِ؟ وقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: "كَانَ أَوَّلُ مَا أُرْسِلَ الحَيْضُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ"، وَحَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثَرُ.

الشيخ: يعني أعم بني إسرائيل قبلهم على بنات آدم من عهد حواء.
 
باب الأَمْرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نَفِسْنَ
294 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عبداللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ عبدالرَّحْمَنِ بْنَ القَاسِمِ، قَالَ: سَمِعْتُ القَاسِمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها تَقُولُ: خَرَجْنَا لاَ نَرَى إِلَّا الحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وأَنَا أَبْكِي، قَالَ: مَا لَكِ أَنُفِسْتِ؟. قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ قَالَتْ: وضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ.

الشيخ: والشاهد قوله: كتبه الله على بنات آدم يعني الحيض، وأن هذا قبل بني إسرائيل، وبعد بني إسرائيل.
س: ولها أن تقدم السعي قبل الطواف يا شيخ؟
الشيخ: لا، السنة السعي بعد الطواف، لكن لو سعى إنسان أجزأ، لكن السنة أن يكون بعد الطواف تمتنع حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر فتسعى، هذا هو المشروع، ولهذا ما أمرها أن تسعى حتى تطهر. سأله سائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، قال: لا حرج، لكن السنة أن يطوف ثم يسعى كما هو فعله ﷺ.
 
بَاب غَسْلِ الحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا، وتَرْجِيلِهِ
295 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وأَنَا حَائِضٌ.

الشيخ: فيه دلالة على أن جسدها طاهر، ويدها طاهرة، إنما الحيض دم، وهو النجس أما غيره فلا، فبدنها وعرقها ويدها كله طاهر، ولهذا كانت تغسل رأس النبي ﷺ، وهو حائض رضي الله عنه.
س: المرأة الحائض تغسل الميت؟
الشيخ: إذا دعت الحاجة لا بأس، والأمر ما فيه شيء، تغسل ميتًا، أو زوجها.
س: ترجيل الشعر مع استخدام الزيت، أو بدون؟
الشيخ: ما فيه شيئ، إيش المانع من الدهان؟
س: إذا كان يغسل شعره يوميًّا هل يدخل في النهي عن الترجيل؟
الشيخ: السنة غِبًّا سواء كان بالزيت، أو بغير زيت.
س: كيف نجمع بين نهي الرسول ﷺ وإذنه لأبي قتادة؟
الشيخ: هذا خاص لأبي قتادة.
296 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ أَتَخْدُمُنِي الحَائِضُ، أَوْ تَدْنُو مِنِّي المَرْأَةُ، وهِيَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي، ولَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ، أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ، تَعْنِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وهِيَ حَائِضٌ، ورَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ فِي المَسْجِدِ، يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ، وهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، فَتُرَجِّلُهُ، وهِيَ حَائِضٌ.

س: وقول الرسول ﷺ من كان له شعر فليكرمه؟
الشيخ: لا أعرف عن سنده، لكن هذا ثابت عن النبي ﷺ من جهة الفعل، أما من كان له شعر يحتاج إلى مراجعة السند، فعل النبي كافٍ ﷺ.
بَاب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امْرَأَتِهِ، وهِيَ حَائِضٌ
وَكَانَ أَبُو وائِلٍ: يُرْسِلُ خَادِمَهُ وهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ، فَتَأْتِيهِ بِالْمُصْحَفِ، فَتُمْسِكُهُ بِعِلاَقَتِهِ.
297 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، سَمِعَ زُهَيْرًا، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي، وأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ القُرْآنَ.

الشيخ: وهذا يدل على أنه لا بأس أن يتكئ في حجر امرأته، ويقرأ القرآن؛ كونه يستعملها في حاجات، كأن ينام معها، يضمها إليه، يأكل مما صنعت من الطعام، تقدم له الشراب، تغسل رأسه، كل هذا لا بأس به، المُحَرَّم الوطء فقط، ولهذا قال ﷺ: اصنعوا كل شيء إلا النكاح إلا الجماع، رواه مسلم في الصحيح... فالحائض والنفساء حل لزوجها ماعدا الجماع فقط.
 
بَاب مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا
298 - حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رضي الله تعالى عنها حدثتها قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، مُضْطَجِعَةٌ فِي خَمِيصَةٍ، إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، قَالَ: أَنُفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الخَمِيلَةِ.

الشيخ: هذا صريح في الحيض، والنفاس مثله، النفاس مثل الحيض.
 
بَاب مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ
299 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا، والنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ واحِدٍ كِلاَنَا جُنُبٌ.
300 - وكَانَ يَأْمُرُنِي، فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي، وأَنَا حَائِضٌ.
301 - وكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ، وهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ، وأَنَا حَائِضٌ.

الشيخ: كل هذا يدل على الجواز، كون المرأة تغسل رأس زوجها، وهي حائض، وكونهما يغتسلان جميعاً في محل الغسل عاريين ينظر إليها وتنظر إليه، كل ذلك لا بأس به، كما فعلت عائشة مع النبي ﷺ.
 
302 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عبدالرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قَالَتْ: وأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ تَابَعَهُ خَالِدٌ، وجَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ.

الشيخ: وهذا هو الأفضل أن يأمرها أن تتزر ........... الإزار أو السراويل هذا أحوط، ولكن هي حل له مطلقًا ما عدا الجماع.
 
303 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ رضي الله تعالى عنها كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا، فَاتَّزَرَتْ، وهِيَ حَائِضٌ، ورَوَاهُ سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ.

بَاب تَرْكِ الحَائِضِ الصَّوْمَ
304 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عبداللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَضْحَى، أَوْ فِطْرٍ إِلَى المُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ: وبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ، ودِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ، قُلْنَ: ومَا نُقْصَانُ دِينِنَا، وعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ، ولَمْ تَصُمْ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.

الشيخ: هذا نقص مكتوب عليها، وليس عليها منه بأس، لكنه من نقص الدين؛ سقط عنها الصلاة، سقطت الصلاة في أيام كثيرة من السَّنة بسبب الحيض والنفاس فهذا من نقص الواقع، ولكن ليس عليها فيه ذنب، شيء كتبه الله عليها.
س: يدل على نقص أجرها بناء عليه، وإلا تكون معذورة؟
الشيخ: لا ما عليها شيء في هذا؛ لأن هذا شيء كتبه الله عليها، إنما هو وصف لها.
س: قراءتها وردها، ومراجعتها للقرآن؟
الشيخ: قراءتها للورد لا بأس، لكن لا تقرأ القرآن، إنما تقرأ وردها من غير القرآن، وإن قرأت من حفظها من دون مس لا بأس، الصحيح لا حرج من دون مس المصحف.
س: تقرأ حفظًأ؟
الشيخ: عن حفظها لا بأس، ما هناك دليل على المنع؛ لأن مدة الحيض تطول ما هو مثل الجنب، تطول، والنفاس كذلك فإذا قرأت فلا حرج على الصحيح لكن من غير مصحف، لكن لو راجعت المصحف لبعض الآيات من دون حائل من وراء قفازين للحاجة فلا بأس.
س: قوله: رأيتكن أكثر أهل النار بعد خروج الموحدين من النار؟
الشيخ: عام، ظاهر الحديث العموم.
 
بَاب تَقْضِي الحَائِضُ المَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: "لاَ بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الآيَةَ، ولَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما بِالقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا، و كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ في كُلِّ أَحْيَانِهِ، وقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ يَخْرُجَ الحُيَّضُ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، ويَدْعُونَ، وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَرَأَ فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، و يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ [آل عمران: 64]» الآيَةَ، وقَالَ عَطَاءٌ: عَنْ جَابِرٍ، حَاضَتْ عَائِشَةُ رضي الله تعالى عنها فَنَسَكَتْ المَنَاسِكَ غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، ولاَ تُصَلِّي. وقَالَ الحَكَمُ: "إِنِّي لَأَذْبَحُ، وأَنَا جُنُبٌ، وقَالَ اللَّهُ تعالى: وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام: 121]".

الشيخ: المقصود أن الجنب له ذكر الله كالتهليل والتسبيح، ليس له أن يقرأ، والحائض لها أن تذكر الله، وأن تجتهد في أنواع الخير والذكر ما عدا القرآن على أحد القولين، والقول الصواب أن لها أن تقرأ عن ظهر قلب من دون مس المصحف.
س: الجنب لو توضأ دون الاغتسال فهل له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب؟
الشيخ: لا، لا يقرأ حتى يغتسل.
س: ولم ير ابن عباس بأسًا في قراءة الجنب؟
الشيخ: قول ضعيف.
 
305 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عبدالرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نَذْكُرُ إِلَّا الحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ، وأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قُلْتُ: لَوَدِدْتُ، واللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ العَامَ، قَالَ: لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي.

الشيخ: النبي ﷺ قال: أما الجنب فلا ولا آية رواه أحمد بإسناد جيد، وكان يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام ما لم يكن جنبًا، فالجنب يبتعد عن قراءة القرآن حتى يغتسل؛ لأن مدته يسيرة ما بينه وبين ذلك إلا أن يغتسل، فليس مثل الحائض والنفساء، الحائض مدتها تطول، والنفساء أطول.
الطالب: يقول بعض المفسرين أن الطوفان عم الأرض كلها، يقول يحتاج هذا إلى دليل، أخبرنا الله أنه أهلك قوم نوح بالطوفان، أما القول بأنه عم الأرض كلها فهذا يحتاج إلى دليل وإثبات؟
الشيخ: الله أعلم، نعم، المقصود أن الله أهلك أهل الأرض، إلا من كان في السفينة ..... المقصود الذي فيها سكان أهلكوا، أما البقاع التي ما فيها أحد قد يكون ما جاءها، لكن الرب جل وعلا أخبر: فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ [العنكبوت: 14] قال: فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ [العنكبوت: 14]، ما عداهم لم ينجوا، الذين ما هم في السفينة هلكوا، نسأل الله العافية.
س: ما ورد في الأرض وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ [هود: 44] ما يعني أن الأرض ............؟
الشيخ: الله أعلم، المقصود أن الماء عم الناس، عم الكفرة حتى أهلكوا جميعا إلا من كان في السفينة، أما كون كل بقعة جاءها الماء وهي ما فيها أحد، الله أعلم.
س: ما وردت الوعيد في تأخير الغسل من الجنابة؟
الشيخ: ما أتذكر شيئًا، التأخير إذا كان ما فيه مانع، لو جامع في أول الليل جاز التأخير إلى آخر الليل، النبي كان يؤخّر عليه الصلاة والسلام.