08 من حديث: (لا تعجلن حتى ترين القَصَّة البيضاء)

بَاب إِقْبَالِ المَحِيضِ وإِدْبَارِهِ
وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ، فَتَقُولُ: «لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ» تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الحَيْضَةِ، وبَلَغَ ابنة زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله تعالى عنهما: أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ، فَقَالَتْ: "مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا، وعَابَتْ عَلَيْهِنَّ".
320 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ رضي الله تعالى عنها كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ذَلِكِ عِرْقٌ، ولَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلاَةَ، وإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي، وصَلِّي.

الشيخ: وهذا هو الواجب على المرأة إذا بُليت بالدماء؛ تعمل بعادتها إذا أقبلت تدع، وإذا أدبرت انتهت، والبقية يكون فسادًا تتوضأ، وتصلي هذا إذا ابتُليت بالدماء.
س: إذا طهرت قبل الفجر بنصف ساعة هل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء؟
الشيخ: هذا أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مثل لو طهرت في العصر تصلي الظهر والعصر. هذا، وقت الضرورة، وقت العشاء، وقت الضرورة بعد النصف من جنس العصر.
س: فتواكم أنتم فيها؟
الشيخ: تصلي المغرب والعشاء.
س: من قال أن الآثار عن الصحابة لا يصح منها شيء.
الشيخ: لا، صحيحة.
س: المرأة، الدم الذي تراه بعد الحيضة، هل يُعتد به؟
الشيخ: لا، يصير دم فساد بعد العادة تتوضأ لكل صلاة.
س: ولو كان دم حيض؟
الشيخ: إذا كان بعد العادة هذه تُبتلى النساء بالدماء، والنبي ﷺ حكم بمراعاة العادة؛ حتى يستريح النساء.
س: قول عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، هل ...........؟
الشيخ: لا، ما هو بلازم، القصة البيضاء غالبًا، وإلا المرأة إذا طهرت يكفي، ولو ما جاءتها القصة البيضاء، بعض النساء ما يرين القصة البيضاء.
س: ....................
الشيخ: إذا رأت الطهر يكفي ما بقي شيء، إذا رأت ......... ونحوها، وما رأت فيها شيئًا فالحمد لله.
 
بَاب لاَ تَقْضِي الحَائِضُ الصَّلاَةَ
وَقَالَ جَابِر، وأَبُو سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: تَدَعُ الصَّلاَةَ.
321 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلاَتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلاَ يَأْمُرُنَا بِهِ أَوْ قَالَتْ: فَلاَ نَفْعَلُهُ.

الشيخ: يعني أن المرأة تؤمر بقضاء الصوم فقط، أما الصلاة لا، وكان الحرورية يشدّدون في هذا، الخوارج، ولهذا أنكرت عليها قالت: أحرورية أنت؟ لأن الحرورية عندهم التكلف والتشدد.
س: قال بعض فقهاء الشافعية أن الحائض يجري عليها أجر الصلاة في زمن عادتها؛ لعموم حديث أبي موسى: إذا مرض العبد أو سافر...؟
الشيخ: ما هو بعيد، ظاهر الأدلة على ذلك، إذا علم الله من قلبها أنها لولا الحيض لصلت؛ لها أجر المصلين، مثل إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم، ومثل قوله في الصحابة الذين تخلفوا يوم تبوك: ما سلكتم واديًا، ولا قطعتم شعبًا إلا وهم معكم، وفي اللفظ الآخر: إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر، فإذا علم الله من قلب الحائض والنفساء أنه ما منعها إلا هذا، فيُرجى لها الأجر الكامل.
س: حديث: ناقصات دين.
الشيخ: حديث: ناقصات عقل ودين ثابت، لكن ما يمنع.
 
بَاب النَّوْمِ مَعَ الحَائِضِ وهِيَ فِي ثِيَابِهَا
322 - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْنَبَ ابنة أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتْ: حِضْتُ وأَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الخَمِيلَةِ، فَانْسَلَلْتُ فَخَرَجْتُ مِنْهَا، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَلَبِسْتُهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنُفِسْتِ قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَأَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الخَمِيلَةِ، قَالَتْ: وحَدَّثَتْنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ يُقَبِّلُهَا، وهُوَ صَائِمٌ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا والنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ واحِدٍ مِنَ الجَنَابَةِ.

الشيخ: كل هذا يدل على جواز مضاجعة الحائض، والنوم مع الحائض والنفساء؛ لا بأس بذلك، المحرم الجماع، والأفضل أن تتزر فقط، ولهذا كان نساء النبي ﷺ ينمن معه وهن حيض، لا بأس بهذا، ولا بأس أن يقبل الصائم المرأة، المحرم الجماع.
 
بَابُ مَنِ اتَّخَذَ ثِيَابَ الحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ
323 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْنَبَ ابنة أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُضْطَجِعَةٌ فِي خَمِيلَةٍ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ: أَنُفِسْتِ؟، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الخَمِيلَةِ.

س: قول البخاري: باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر؟
الشيخ: لا بأس من باب النظافة، والعناية، الثياب جيدة نظيفة حتى لا يصيبها الدماء.
س : ما يقال أنه سُنة لإقرار النبي ﷺ؟
الشيخ: محتمل.
 
بَاب شُهُودِ الحَائِضِ العِيدَيْنِ ودَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، ويَعْتَزِلْنَ المُصَلَّى
324 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبدالوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي العِيدَيْنِ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ، فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا، وكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ، وكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتٍّ، قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الكَلْمَى، ونَقُومُ عَلَى المَرْضَى، فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِيَّ ﷺ: أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لاَ تَخْرُجَ؟ قَالَ: لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، ولْتَشْهَدِ الخَيْرَ، ودَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رضي الله تعالى عنها سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ ﷺ؟ قَالَتْ: بِأَبِي نَعَمْ،

الشيخ: يعني: أفديه بأبي، ما هو معناه القسم، يعني أفديه بأبي.
 
وَكَانَتْ لاَ تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَخْرُجُ العَوَاتِقُ، وذَوَاتُ الخُدُورِ، أَوِ العَوَاتِقُ ذَوَاتُ الخُدُورِ، والحُيَّضُ، ولْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ، ودَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ، ويَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى».

الشيخ: يعني حتى لا يضيع الناس، وأنه وراء المصليات، وتحت المصليات، وفي جانب آخر؛ حتى يسمعن الدعوة، ولا يضايقن المصليات.
 
قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ الحُيَّضُ، فَقَالَتْ: أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ، وكَذَا، وكَذَا.

بَاب إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلاَثَ حِيَضٍ، ومَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الحَيْضِ، والحَمْلِ، فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الحَيْضِ
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ [البقرة: 228]، ويُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ، وشُرَيْحٍ: "إِنِ امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ، أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلاَثًا فِي شَهْرٍ؛ صُدِّقَتْ"، وقَالَ عَطَاءٌ: "أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ"، وبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وقَالَ عَطَاءٌ: "الحَيْضُ يَوْمٌ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ"، وقَالَ مُعْتَمِرٌ: عَنْ أَبِيهِ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ المَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قُرْئِهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ؟ قَالَ: "النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ".

الشيخ: يعني حسب العادة قد تحيض في الشهر مرتين، أو ثلاث، أو أكثر على حسب العادة، فإذا حاضت كان لها عادة تحيض يومين أو ثلاث، ثم بعد عشرة أيام أو ثلاثة عشر يومًا تأتي الثانية ثم الثالثة؛فلا بأس، هن أعلم بعادتهن، وأعلم بحيضهن، ولا يتعين أن يكون بينهما ثلاث وعشرين أو أربع وعشرين، لكن هذا هو الغالب مثل ما قال..... لحمنة، الغالب يكون بين الحيضتين ثلاث وعشرين أو أربع وعشرين في كل شهر مرة، لكن قد يكون بعض النساء يحضن أكثر من ذلك.
 
325 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ رضي الله تعالى عنها سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ: لاَ إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، ولَكِنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي، وصَلِّي.

بَاب الصُّفْرَةِ والكُدْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الحَيْضِ
326 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتْ: كُنَّا لاَ نَعُدُّ الكُدْرَةَ والصُّفْرَةَ شَيْئًا.

الشيخ: يعني بعد الطهر، كما رواه أبو داود.
 
بَاب عِرْقِ الِاسْتِحَاضَةِ
327 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وعَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ رضي الله تعالى عنها اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَقَالَ: هَذَا عِرْقٌ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.

الشيخ: يعني تغتسل لحيضها، وكانت من شدة عنايتها تغتسل لكل صلاة من باب النظافة، وإلا فالواجب عليها غسل الحيض فقط.
س: هل يكفيها الوضوء لكل صلاة؟
الشيخ: نعم يكفيها الوضوء لكل صلاة.
س: هل الكدرة، والصفرة تكون علامة للطهر إذا توقف...؟
الشيخ: إذا رأت الصفرة بعد الطهر ما عليها هذا مثل البول تستنجي، وتتوضأ لكل صلاة.
 
بَاب المَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ
328 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قال أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عبدالرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ؟، فَقَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَاخْرُجِي.

الشيخ: وهذا يدل على أن الحائض لا وداع عليها، إذا كانت طافت طواف الإفاضة فليس عليها وداع؛ ولهذا أمر صفية أن تخرج؛ ولهذا في الحديث الآخر: أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض فلا وداع عليها.
 
329 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وهَيْبٌ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: "رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ".
330 - وكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ: إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تَنْفِرُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ.

س: إذا كان الإنسان مصابًا بمرض خطير فهل ينفر بدون طواف؟
الشيخ: لا، يُحمل، يُطاف به محمولًا.
س: لكن إذا كان في العناية، أو كذا...؟
الشيخ: الظاهر، والله أعلم، أنه يكون عليه دم، فيجوز له الترك مثل ما يترك الشيء الذي عجز عنه، أو يقال لا شيء عليه لأجل العجز، معذور كما عذرت الحائض والنفساء، محتمل، ومثل ما يسقط المبيت في منى عن الرعاة والسقاة، قد يقال في حق المريض العاجز المرة الذي ما يُستطاع أن يُطاف به، قد يُقال لا شيء عليه كما لا شيء على من عجز عن المبيت، وقد يقال بوجوب الدم كما يُقال في حق من ترك الرمي، ولو عاجزًا؛ لأن في إمكانه التوكيل، أما الطواف لا يُوكّل عليه، فالأقرب، والله أعلم، أنه يسقط عنه إذا عجز عن الطواف لا راكبًا، ولا ماشيًا، ولا محمولاً، وإن فدى من باب الاحتياط إذا كان يعجز محمولاً؛ فهذا من باب الاحتياط، وإلا فيُطاف به محمولًا.
س: هذا في طواف؟
الشيخ: طواف الوداع.
س: قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحائض إذا اضطرت تطوف طواف الإفاضة؟
الشيخ: يحتاج إلى...............