الهبة والعطية

20- من حديث (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)

بَابُ الْوَقْفِ 931- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ ...

21- من حديث (كان رسول الله ﷺ يقبل الهديةَ ويثيب عليها)

938- وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، ويُثِيبُ عَلَيْهَا". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. 939- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمَا قَالَ: وهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ...

حكم استلام التبرع السنوي المسمى بالمناخ

الجواب: هذا تبرع من الدولة لا بأس به، تبرع من الدولة لكل الرعية، باديًا وحاضرًا، فإذا أخذها فلا بأس، وإذا مات فهي لورثته إلا إذا منعتها الحكومة، وقطعتها فهي إليها، وإلا فهذه المناخ للعموم، والذي يموت تكون للورثة بعده.

حكم إعطاء أحد الأولاد دون غيره

الجواب: لا ما يخص أحدًا بشيء، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: اتقوا الله! واعدلوا بين أولادكم ولم يأذن في تخصيص أحد بشيء.  فالحاصل: أنه لا يوصي لا لبنت، ولا لغير بنت، ولو كان عنده أولاد كبار قد تزوجوا، ولهم وظائف، وعنده أولاد صغار لا يخصهم بشيء، ...

حكم رضا الأولاد بقسمة أبيهم العادلة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:  ج: لا أرى لك حقا في طلب الزيادة؛ لأن الموضوع موضوع تعديل بينك وبين إخوتك من والدكم جزاه الله خيرا. وقد اخترت ما قسم الله لك، وليس الموضوع موضوع بيع وشراء، ولكن موضوع تحر للعدل بينكم، وقد صدر منك الرضا بالأرض ...

هل إهداء الشريط من الدعوة إلى الله؟

ج: نعم. الشريط إذا كان من عالم معروف بحسن العقيدة وسعة العلم إذا أهديته إلى إخوانك فقد أحسنت، ولك مثل أجره لقول النبي ﷺ: من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه الإمام مسلم في صحيحه. أما أنت فلا مانع من أن تتكلم بما تعلم من الحق بالأسلوب الحسن، مثل حث ...

هل العدل بين الأولاد يقتضي المساواة؟

ج: الحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشير  أن أباه أعطاه غلاما فقالت أمه: لا أرضى حتى يشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فذهب بشير بن سعد إلى النبي ﷺ وأخبره بما فعل فقال: أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان فقال: لا، فقال الرسول: اتقوا الله واعدلوا ...

حكم تخصيص أحد الأبناء بشيء من المال

الجواب: النبي ﷺ يقول: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم، أفلا يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذًا، وقال : إني لا أشهد على جور.  فالمقصود: أن الواجب على الإنسان، سواء ذكر، أو أنثى، الأب، أو الأم عليهم أن يعدلوا بين أولادهم، وليس لهم ...

حكم الهبة لمن بشرك بخير

الجواب: ما نعلم فيه شيئًا، لا بأس، كعب بن مالك لما بشره بعض الصحابة بتوبة الله عليه، أعطاه ثوبين، ثوبين كانا عليه، فإذا أعطى المبشر بخير ينفعه، أعطاه دراهم، أو ملابس؛ لا بأس. 

حكم هبة المال لأحد الأبناء لمرضه

الجواب: البنت المريضة تعالجها، وتنفق عليها ما دامت فقيرة، ومحتاجة، ولكن لا تخصها بشيء دون أخواتها، إذا كان لها أخوات، وإخوة لا تخصها بشيء، لا بيت، ولا مال يحفظ لها خاصة، الله يقوم برزق الجميع .  ولكن الفقير يعطى الفقير، ينفق عليه، والمريض يعالج، ...

وجوب المساواة بين الأبناء في العطية والهدية

الجواب: عليك أن ترفع أمره إلى المحكمة، وأن توضح للمحكمة بما جرى، والمحكمة فيها الخير -إن شاء الله- والبركة، هذه مسائل خصومة بينك، وبين ولدك، وهذه من عقوبات التخصيص، هذه من عقوباتك لما تخصصه بشيء، الولد ما يخصص بشيء دون .. اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم فلما ...

حكم تخصيص البار بوالديه بالعطية جزاء بره

ج: لا شك أن بعض الأولاد خير من بعض هذا أمر معلوم، لكن ليس للوالد أن يفضل بسبب ذلك، بل يجب أن يعدل لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فلا يجوز له تفضيل من أجل أن هذا أحسن من هذا وأبر من هذا، بل يجب أن يعدل بينهم ونصيحة الجميع حتى يستقيموا على البر ...

حكم قبول الهدايا

الجواب: الهدايا فيها تفصيل، إذا كانت هدية لا يترتب عليها شر، وليست بقشيشًا، ولا رشوة، بل هدية من صاحب،  ومن. السؤال:.. الجواب: هذا فيه تفصيل ..... السؤال: عيد الميلاد الذي يسمونه عيد الميلاد .. قبول الهدية هذا فيه شيء؟  الجواب:  لا، في عيد النصارى ...

حكم تنازل الزوج عن بيته لزوجته

الجواب: لا بأس إذا تنازل عن بيته لها، عطية لها صحيحة بسبب إكرامها له، وخدمتها له، وعملها الطيب، فلا بأس أن يتنازل لها عن بيته إذا كان صحيحًا، لا مريضًا، أما إذا كان مريضًا ليس له أن يتنازل لها؛ لأنها وارثة، وليس لها شيء، وليس له أن يوصي بها وصية، الوارث ...

حـكم الرجـوع في عطيـة الوالـد لابنه

ج: يجوز ذلك إذا رأى المصلحة في ذلك، واستطاع الابن ردها على والده لقول النبي ﷺ: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم[1]. أسئلة ...