الطهارة لصحة الصلاة

02 من قوله: (أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر)

النوع الثاني من المياه: الطاهر غير المُطهر: وقد أشار إليه بقوله: (وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه) أو كثير من صفةٍ من تلك الصفات لا يسير منها (بطبخ) طاهر فيه (أو) بطاهرٍ من غير جنس الماء لا يشقّ صونه عنه (ساقط فيه) كزعفران، لا تراب، ولو قصدًا، ولا ما لا يُمازجه ...

03 من قوله: (و يستحب مسحه أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله)

(و) يُستحب (مسحه) أي أن يمسح (بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره) أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، ويمر بهما (إلى رأسه) أي رأس الذكر (ثلاثًا)؛ لئلا يبقى من البول فيه شيء. الشيخ: وهذا قول ضعيف، الصواب لا يُستحب، بل يُكره؛ لأنه ...

سنة الاستنجاء وكيفيته

وقد نبه الشيخ إبراهيم على أمر آخر وهو أيضًا ما يتعلق بالاستنجاء، فانتقاص الماء هو الاستنجاء، والاستنجاء أبلغ في الطهارة من جهة الخارج من جهة البول والغائط، ولكن لا يتعين، فلو استنجى بالحجارة أو باللبن أو بالمناديل أجزأه ذلك، ولاسيما قد احتاج إلى هذا ...