القراءة في الصلاة

حكم تكرار المصلي للسورة مرتين أو ثلاث في الأسبوع

ج: يجوز تكرار السورة في الأسبوع وفي اليوم وليس لذلك حد محدود، بل يجوز أن يكررها في الركعتين بعد الفاتحة في صلاة واحدة، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قرأ سورة في الركعتين الأولى والثانية[1]. نشرت في (كتاب الدعوة) الجزء الأول، ص (71)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...

حكم القراءة في الركعة الأولى أقل من الثانية

ج: لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى أقل مما يقرأ في الثانية لعموم قول الله سبحانه: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ [المزمل: 20] وعموم قول النبي ﷺ للذي أساء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من ...

هل قرأ النبي ﷺ سورة الزلزلة في ركعتي الفجر؟

ج: قد روى أبو داود عن معاذ بن عبدالله الجهني بإسناد حسن: أن رجلًا من جهينة أخبره بأنه سمع النبي ﷺ يقرأ في الصبح إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ في الركعتين كلتيهما[1]، وأخرج النسائي بإسناد حسن عن عقبة بن عامر : أن النبي ﷺ قرأ في الفجر بالمعوذتين، لكن الأفضل ...

حكم سكتة الإمام بعد قراءة الفاتحة

ج: الثابت في الأحاديث سكتتان: إحداهما: بعد التكبيرة الأولى، وهذه تسمى سكتة الاستفتاح، والثانية: عند آخر القراءة قبل أن يركع الإمام وهي سكتة لطيفة تفصل بين القراءة والركوع. وروي سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتحة، ولكن الحديث فيها ضعيف، وليس عليها دليل واضح ...

حكم الجهر بالقراءة لمن صلى منفردًا

ج: الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالفجر والأولى والثانية في المغرب والعشاء سنة للإمام والمنفرد، ومن أسر فلا حرج عليه، لكنه قد ترك السنة. وإذا رأى المنفرد أن الإسرار أخشع له فلا بأس؛ لأنه ثبت عنه ﷺ أنه كان في صلاة الليل ربما جهر وربما أسر كما ذكرت ...

حكم القراءة من المصحف في صلاة الفريضة

ج: يجوز ذلك إذا دعت إليه الحاجة كما تجوز القراءة من المصحف في التراويح لمن لا يحفظ القرآن، وقد كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها في رمضان من مصحف، ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا مجزومًا به، وتطويل القراءة في صلاة الفجر سنة، فإذا كان الإمام لا ...

ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة، وغيرها؟

ج: اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم استحب الجهر بها، وبعضهم كره ذلك وأحب الإسرار بها، وهذا هو الأرجح والأفضل لما ثبت في الحديث الصحيح عن أنس  قال: صليت خلف رسول الله ﷺ وخلف أبي بكر وعمر وكانوا لا يجهرون بـ بسم الله الرحمن الرحيم[1]، وجاء في معناه عدة أحاديث، ...

الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية

ج: السنة عدم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، وإن جهر بعض الأحيان فلا حرج ليعلم المأموم أنه يسمي، وأن التسمية مشروعة؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ وعن الخلفاء الراشدين عدم الجهر بالبسملة.[1] نشرت في (مجلة الدعوة) العدد (1549) في 25 صفر 1417 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ...

حكم تكرار السورة في الركعتين بالفريضة

الجواب: إذا قرأ الإمامُ سورةً واحدةً في ركعتين بعد الفاتحة ما نعلم فيه شيئًا، قد رواه أبو داود بإسنادٍ لا بأس به عن النبيِّ ﷺ: أنه قرأ "إذا زلزلت" في الركعتين جميعًا، فلا بأس أن يقرأ سورةً في الركعتين، مثل: "إذا زلزلت" و"الشمس وضحاها" ...

حكمة الجهر والإسرار بالتلاوة أثناء الصلاة

ج: الله سبحانه أعلم بحكمة شرعية الجهر في هذه المواضع، والأقرب والله أعلم أن الحكمة في ذلك أن الناس في الليل وفي صلاة الفجر أقرب إلى الاستفادة من الجهر وأقل شواغل من حالهم في صلاة الظهر والعصر[1]. نشرت في (جريدة المدينة) العدد (11497) بتاريخ 11 / 4 / 1415 هـ. (مجموع ...

حكم الجهر في الصلاة السرية

ج: يجوز الجهر بالقراءة في الصلاة السرية مع الكراهة، والسنة أن يقرأ فيها سرًا؛ لأن النبي ﷺ كان يسر القراءة في الصلاة السرية، ويجهر بها في الجهرية، ويستحب أن يجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية بعض الأحيان؛ لأن النبي ﷺ كان يفعل ذلك. متفق عليه من حديث أبي ...

هل يجهر بالقراءة من صلى بزوجته في صلاة الليل؟

ج: السنة في صلاة الليل الجهر بالقراءة سواء كان المصلي يصلي وحده أو معه غيره، فإذا كانت زوجته أو غيرها من النساء يصلين معه فإنهن يصلين خلفه ولو كانت واحدة، أما إن كان يصلي وحده فهو مخير بين الجهر والإسرار، والمشروع له أن يفعل ما هو أصلح لقلبه، وقد سئلت ...

38 من حديث: (سمعت عمر بن الخطاب، يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام، يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها..)

270 - (818) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عبدالرَّحْمَنِ بْنِ عبدالْقَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ ...

حكم قراءة الفاتحة للمأموم الذي لا يسكت إمامه بعد قراءتها

ج: نعم، يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ لأنه مأمور بذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب[1] متفق عليه، ولقوله ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها[2]. فعلى ...