من ترك طواف الوداع للحاج

السؤال:

رجل حج، وبعد فراغه من رمي الجمرات في يوم العيد، واليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر ذهب إلى الحرم، وطاف وسعى بالحج، وخرج مباشرة دون أن يودع؛ معتقدًا جواز اكتفائه بطواف الحج، فما حكم ذلك؟

الجواب:

قد صرح العلماء بأن الرجل إذا طاف آخر الليل كفاه عن طواف الوداع، إذا أخر طواف الزيارة، وطاف بعد فراغه من الرمي كله، ثم سافر في الحال؛ أجزأه ذلك، لعموم قول النبي ﷺ: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت رواه مسلم في الصحيح. 

وللحديث الثاني: حديث ابن عباس، الثاني قال: "أمر الناس -يعني أمرهم النبي- أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" فإذا كان آخر عهده بالبيت فلا بأس.

والحائض لا وداع عليها، والنفساء كذلك لا وداع عليها، لكن هو إذا طاف، أو طافت المرأة غير الحائض، والنفساء، طافت عند الخروج، طواف الخروج، طواف الإفاضة، طواف الحج، ولو كان معه السعي؛ فإنه يجزئه، ولا يحتاج إلى وداع ثاني، وإن طافت للوداع طواف آخر، طواف الحج، ثم الوداع؛ كان أكمل، وأفضل.

فتاوى ذات صلة