حكم قتل المسلم نفسه خوفاً من التعذيب

السؤال:

أحد الإخوة يقول: قرأت في مجلة المجتمع، نداء من نساء مسلمات مسجونات في إحدى الدول الإسلامية طلبنا من المسلمين تفجير السجون، والمعتقلات التي فيها حيث انتهكت أعراضهن، وحيث الآن هم حبالى من زنا حيث أجبرن على ذلك داخل السجون، فما هو حكم قتل النفس في تلك الحال، وتلك النسوة اللاتي ابتلين بذلك؟ 

الجواب:

قتل النفس بين الله النهي عنه، وهكذا رسوله -عليه الصلاة والسلام- والله يقول: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29].

والنبي ﷺ حذر من قتل النفس، وأخبر عن رجل اشتد به الجرح، فقتل نفسه، فقال: قال الله -جل وعلا-: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة.

فقتل النفس لا يجوز، ولا يحل للإنسان إذا ابتلي أن يقتل نفسه، كما إذا ابتلي بالفاحشة، أو بشيء آخر لا يحل له قتل نفسه، أو بالسجن، ولكن عليها أن تدافع ما استطاعت.

وهكذا الرجل قد يبتلى باللواط، أو غيره، فيدافع عن نفسه ما استطاع، ولو أفضى إلى أن يقتل، لكن لا يقتل نفسه هو يدافع، ولا يمكن من نفسه، لا من اللواط، ولا من الفاحشة، فإن قتله صاحب الجريمة؛ فهو شهيد، النبي ﷺ قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد وجاءه رجل قال: يا رسول الله، الرجل يأتيني يريد مالي؟ -مال ما هو بنفس- قال: لا تعطه مالك قال: فإن قاتلني قال: قاتله قال: فإن قتلته قال: فهو في النار قال: فإن قتلني، قال: فأنت في الجنة.

فدل ذلك على أن المظلوم يقاتل، ويدافع، فإن نجح فالمجرم في النار -نعوذ بالله- وإن لم ينجح المدافع، بل قتل لحكمة من الله بالغة، ولحكمة عظيمة، ولأسرار لا نعلمها فهو شهيد، فقد قتل عمر؛ وهو أفضل الناس بعد الصديق، وبعد الأنبياء، قتل في المحراب وهو يصلي بالناس لحكمة بالغة، سلط عليه رجل كافر يقال له: أبو لؤلؤة من المجوس، لأسباب حُكْمٍ حَكَمَ به عليه عمر، رضي الله عنه وأرضاه. 

فالقتل قد يقع للأخيار، وقد يقع لغير الأخيار، قد يقتل الإنسان، ويبتلى كما قتل بعض الرسل، بعض الأنبياء قتل، وهو أشرف الناس، كما أخبر الله في كتابه العظيم عن اليهود أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق، وهكذا بعض الأخيار، كعمر، وعثمان، وعلي الثلاثة قتلوا بغير حق، الزبير، وطلحة بن عبيدالله. 

المقصود: أن قتل المظلوم أمر معلوم، وصاحبه شهيد، والمجرم إذا قتل فإلى النار، فمن ابتلي في نفسه؛ فعليه الدفاع، وعليه الصبر، والمدافعة بقوة، وإذا أمكن أن يقتل المجرم فليقتل المجرم، إذا لم يندفع إلا بالقتل قتله، وإن اندفع بالكلام كالتحذير من مغبة أهل الجريمة؛ فالحمد لله، وإن لم يندفع إلا بالقتل كخنقة، أو طعنة بالسكين، أو بغير هذا فعل ذلك، وهو برئ منه، وهو إلى النار -نعوذ بالله- أما من غلبه المجرم، وقتله المجرم؛ فهو شهيد، وإلى الجنة.

فتاوى ذات صلة