حكم من سها في الصلاة ولم يسجد للسهو

السؤال:

صلينا جماعة في مسجد، فقام الإمام للركعة الخامسة، فقال له المأمومون: سبحان الله، فجلس، ثم سلم دون السجود للسهو، فخرج المصلون على ذلك؟

الجواب:

هذا غلط، إذا قام الإنسان إلى الخامسة في الظهر، أو في العصر، أو في العشاء، ثم نُبه على أنها زائدة، ثم رجع، فإنه يلزمه أن يسجد للسهو قبل أن يسلم؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان إذا زاد على الصلاة، أو نقص؛ سجد سجدتين.

وذكر العلماء أنه إذا أتى بفعل يبطل الصلاة؛ وجب عليه سجود السهو، ولا شك أن قيامه للخامسة عامدًا يبطل الصلاة، فإذا فعله ساهيًا؛ وجب عليه الرجوع، والجلوس، وقراءة التحيات، ثم سجود السهو قبل أن يسلم، وإن أخر فسجد بعد السلام؛ فلا بأس.

أما ترك السجود فلا، لكن لعله تركه ساهيًا بعد ولم ينبه، ولكن الواجب عليه أن يسجد للسهو في مثل هذا، وهكذا في المغرب إذا قام إلى رابعة، أو في الفجر إذا قام إلى ثالثة، ثم نبه، أو تذكر، ورجع عليه سجود السهو أيضًا؛ جبرًا لصلاته.

السؤال: لو أنه جلس في الثالثة مكان الرابعة، ثم نبه؟

الجواب:  يسجد للسهو؛ لأنه إذا جلس للثالثة فقد عزم على ترك ركعة، فإذا نبه سجد، النبي ﷺ قال للذي شك في صلاته: أثلاثًا، أم أربعًا، فليجعلها ثلاثًا، ثم يكمل صلاته، ثم يسجد للسهو، فإن كان صلى خمسًا شفعتا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كان ترغيمًا للشيطان.

السؤال: ولو نُبه بعد خروجه من المسجد؟

الجواب: يعود، ويسجد بالحاضرين. 

فتاوى ذات صلة