حكم المتمتع إذا خلع ملابس الإحرام قبل أداء العمرة

السؤال:

هذا السائل كتب بأسلوبه الخاص يقول: ذهبت لأداء فريضة الحج العام الماضي، وخرجت من الدمام حتى وصلت الميقات، وأحرمت من الميقات، وعندما وصلت إلى بيت الله الحرام؛ خلعت ملابسي أي: ملابس الإحرام، وكنت نويت الحج متمتعًا، ولكنني جهلت هذا الموضوع، فقال لي أحد الزملاء: أنت آثم؛ لأنك لازم تعمل عمرة قبل أن تخلع ملابسك، أو ملابس الإحرام، وسألت بعض الإخوان قالوا لي: تحرم من مسجد التنعيم، وتعمل عمرة، وفعلت ذلك، وأديت فريضة الحج، فهل عملي صحيح يا سماحة الشيخ؟ 

الجواب:

لا حرج عليك، إذا كنت ناسيًا الحمد لله، ليس عليك إن كنت ناسيًا أو جاهلًا لا حرج عليك، وقد أحسنت لما فعلت العمرة، لكن ما يحتاج التنعيم، إذا وقع مثل هذا جهلًا، أو نسيانًا؛ يعيد ملابس الإحرام، ويذهب إلى الكعبة، ويطوف.

إذا أحرم الإنسان من الميقات، ثم دخل مكة، ثم خلع ثيابه جاهلًا، خلع ملابس الإحرام جاهلًا، ثم نبه؛ يلبس ملابس الإحرام في محله في بيته الذي هو فيه، ثم يذهب إلى المسجد الحرام، يطوف، ويسعى، ويقصر، ولا حاجة، يروح التنعيم. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة