حكم صلاة الوتر ثلاث ركعات بتشهد واحد

السؤال:

السائل في آخر أسئلته يقول: هل تصح صلاة الوتر بتشهد واحد؟ أم لازم علي أن آتي بالتشهد بعد الركعتين الأوليين، ثم أكمل بعد الثالثة؟

الجواب:

السنة في التهجد بالليل السلام من كل ثنتين، هذا هو السنة؛ لقوله ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، فإذا أراد الوتر؛ أوتر بواحدة مفردة قبل الفجر، يقرأ فيها بالفاتحة وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] هذا هو السنة، وإن أوتر بثلاث سردها هذا هو السنة، لا يجلس في الثانية، بل يسردها كما جاء عن النبي ﷺ ونهى النبي ﷺ عن تشبيهها بالمغرب، تشبيه الوتر بالمغرب؛ لكن يسردها لا يجلس بعد الثانية، بل يسرد الثلاث ويجلس في الأخيرة، ويتشهد في الأخيرة إذا أوتر بثلاث، ولكن كونه يسلم من الثنتين، ويوتر بواحدة مفردة يكون هذا هو الأفضل، والأكمل؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي ﷺ. نعم.

المقدم: بارك الله فيكم. 

فتاوى ذات صلة