استعمال حبوب منع الحمل لعدم الإنجاب

السؤال:

إذا اتفقت المرأة على عدم الإنجاب باستعمال حبوب منع الحمل، فما حكم ذلك؟

الجواب: 

استعمال حبوب منع الحمل هذا على كل حال فيه تفصيل، إن دعت لها الحاجة؛ لأن الزوجة تحمل هذا على هذا، ويضرها ذلك؛ فلا بأس باستعمال الحبوب مع العناية بعدم ضررها، وأن يكون ذلك عن إشراف الطبيب، وعن معرفة تتعاطى ذلك، ما تحتاج إليه حتى يمضي مدة كسنة، أو سنتين، أو أكثر، ثم تدع الحبوب حتى تحمل، وحتى تنتفع هي وزوجها، والمسلمون، فلا ينبغي أن تكون الحبوب مستمرة؛ بل بقدر الحاجة فقط، أو لكونها مريضة يضرها الحمل إذا حملت لا تلد إلا بعلميات، ومضرة، فتأخذ الحبوب لأجل هذه المضرة العظيمة، أو لأسباب أخرى شرعية.

أما اعتيادها مطلقًا فلا ينبغي ذلك، بل هذا يضر المجتمع، ويضر الحكمة التي بينها الله -جل وعلا- على لسان رسوله محمد -عليه الصلاة والسلام- في الحث على الاستكثار من الأولاد؛ لتكثير الأمة، فإن الكفار، والمشركين يحبون أن يكثر هذا في الناس، يحبون أن يكثر فيهم تعاطي الحبوب؛ حتى يقل نسل المسلمين، وحتى يقل عددهم، وحتى يكثر عدد أعدائهم، هذا مطلوب للكفار، فلا ينبغي للمسلم أن يحقق طلبات الكفار باستعمال هذه الحبوب التي تضر المجتمع، وتقلل النسل، وتقلل أمة المسلمين، والله المستعان.

فتاوى ذات صلة