هل يصح لعن الكافر المعين؟

السؤال:

ما الحكم إذا رأيت صور أحد اليهود منشورة في الجريدة، فقلت لعنة الله عليه؟

الجواب:

لعنة الله على المعين فيها نظر، قل لعنة الله على اليهود والنصارى، ويكفي، أما لعنة المعين بعض أهل العلم لا يجيزها؛ لأنه قد يسلم، قد يهديه الله، فتقول: لعن الله اليهود، والنصارى، ويكفي هذا، لعن الله العصاة، لعن الله السارقين، لعن الله المجرمين، يكفي هذا.

السؤال: وإن كان ميتًا؟

الجواب: لعن الله اليهود والنصارى عمومًا، لكن تخصيص الميت لا يخصص ميتًا معينًا النبي ﷺ قال: لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا لكن يسب عمومًا: لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله الكافرين، لعن الله الظالمين. 

فتاوى ذات صلة