حكم من قتل شخصًا دفاعًا عن النفس

السؤال:

السائل أبو عابد من الرياض استعرضنا سؤالًا له في حلقة سابقة، ويسأل في سؤاله ويقول: إنسان مثلًا: قتل شخصًا آخر بقصد الدفاع عن النفس، فهل في ذلك شيء؟ 

الجواب:

إذا كان القاتل دافع عن نفسه، ظلمه المقتول، وأراد قتله، أو ضربه فلم يزل يدافعه حتى قتله، فلا شيء عليه؛ لأنه مدافع عن نفسه مظلوم، لكن يدفع بالأسهل فالأسهل، فإذا لم يتيسر؛ دفع الصائل إلا بالقتل قتله، والحمد لله، نسأل الله العافية. نعم.

المقدم: اللهم آمين. 

فتاوى ذات صلة