حكم الجمع بين المرأة وابنة خالتها

السؤال: 

لدي ثلاث زوجات -والحمد لله- ولواحدة منهن ابنة خالة لها، أرغب زواجها رابعة، فهل علي بأس في ذلك، بالرغم من رضا هذه، وتلك؟

الجواب:

لا بأس في أن تجمع بين زوجاتك، بنت خالتهن، أو بنت عمتهن لا بأس، الجمع بين بنتي العم، أو بنتي الخال، أو بنتي الخالة، أو بنتي العمة لا حرج.

إنما الممنوع أن تجمع بين الأختين، هذا الممنوع، كما قال الله سبحانه: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [النساء:23] فهو محرم.

وهكذا الجمع بين المرأة، وعمتها، أو بين المرأة، وبنت أخيها، أو بين المرأة، وخالتها، أو بنت أختها، هذا ممنوع، لا يجوز الجمع؛ لأن الرسول نهى عن هذا، نهى أن يجمع بين المرأة، وعمتها، وبين المرأة، وخالتها، لا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى. 

فالحاصل: أنك لا تجمع بين امرأتين، إحداهما عمة الأخرى، أو خالة الأخرى، ولو كانت عمة بعيدة رفيعة، أو خالة، ما هو لازم، تكون عمة قريبة، ولو عمة رفيعة، فلا يجمع بين المرأة وبين عمة أبيها، أو عمة أمها، أو عمة جدها، أو عمة جدتها، وكذلك بين المرأة وخالتها، أو خالة أمها، أو خالة أبيها، أو خالة جدتها؛ فإن خالة أبيها خالة لها، خالة المرأة، وخالة أبيها، وخالة أمها خالة لها، والنبي ﷺ نهى أن يجمع بين المرأة، وعمتها، وبين المرأة، وخالتها كما نهى الله في كتابه العظيم عن الجمع بين الأختين.

أما الجمع بين ابنتي العم، وابنتي الخال، وابنتي الخالة، وابنتي العمة؛ فلا حرج في ذلك.

فتاوى ذات صلة