حكم تأخير الحج بدون عذر

السؤال: الأخت التي رمزت لاسمها ب. ن. ف. من الدلم تقول في سؤالها: ما حكم من أخر الحج بدون عذر وهو قادر عليه ومستطيع؟

الجواب: من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر، فقد أتى منكرًا عظيمًا ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك والبدار بالحج؛ لقول الله سبحانه: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97]، ولقول النبي ﷺ: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت[1] متفق على صحته، ولقوله ﷺ لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام، قال: أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إنْ استطعت إليه سبيلًا [2] أخرجه مسلم في صحيحه، من حديث عمر بن الخطاب . والله ولي التوفيق[3].
  1. رواه البخاري في (الإيمان) باب بني الإسلام على خمس برقم 8 ومسلم في (الإيمان) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 16.  
  2. رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم 8.
  3. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/353).
فتاوى ذات صلة