حكم قضاء صلاة الليل

السؤال:

تقول: بحمد الله تعالى وشكره أصبحت أصلي الليل، لكن الذي حدث ذات مرة أنني لم أفق في ليلة من الليالي إلا على أذان الفجر، فصليت الفجر، هل علي قضاء ما كنت أصلي؟ 

الجواب:

ليس عليك قضاء، لكن الأفضل أن تقضي، كان النبي ﷺ إذا فاته ورده من الليل؛ قضاه من النهار -عليه الصلاة والسلام- لكنه نافلة مستحب، فإذا كنت تصلين من الليل عشر ركعات مع الوتر واحدة، إحدى عشرة؛ فالأفضل لك أن تصلي من النهار ثنتا عشرة ركعة، مثلما كان النبي يفعل -عليه الصلاة والسلام- تسلمين من كل ثنتين، وإذا كانت عادتك سبع ركعات تصلي من النهار ثمانًا، أربع تسليمات، وهكذا لو كانت عادتك ثلاثًا تصلي من النهار تسليمتين، أربع ركعات هذه السنة.

تقول عائشة -رضي الله عنها-: "كان النبي ﷺ إذا شغله عن صلاته بالليل مرض، أو نوم؛ صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة".

وكان الغالب عليه ﷺ في الليل أن يصلي إحدى عشرة، يسلم من كل ثنتين، ويوتر بواحدة، فإذا شغله مرض، أو نوم؛ صلاها من النهار، وزاد ركعة؛ صارت ثنتي عشرة ركعة، ويسلم من كل ثنتين، هذا هو السنة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة