ما هي السنن الرواتب؟ وما أوقاتها؟

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من القصيم يقول: بالنسبة لصلاة الرواتب ما هو عددها؟ وما كيفية أدائها؟ وهل النافلة التي بعد الظهر يمتد وقتها إلى دخول أذان العصر، أم لا؟ وهل بعد أذان العصر يمكن التنفل قبل الفريضة، أم لا؟ كذلك بالنسبة للنافلة التي بعد صلاة المغرب هل يمتد وقتها إلى دخول أذان العشاء، أم لا؟ وهل بعد أذان العشاء يمكن التنفل قبل صلاة الفريضة، أم لا؟ وضحوا لنا هذه الأمور حول النوافل، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب: 

الرواتب التي شرعها الله -جل وعلا- مع الصلوات الخمس، وكان النبي يحافظ عليها -عليه الصلاة والسلام- في الحضر اثنتا عشرة ركعة، منها أربع قبل صلاة الظهر بعد الزوال، يسلم من كل ثنتين، وثنتان بعد الظهر، تسليمة واحدة، هذه ست: ثنتان بعد المغرب.. ثنتان بعد صلاة العشاء.. ثنتان قبل صلاة الفجر، هذه هي الرواتب التي كان يحافظ عليها -عليه الصلاة والسلام- في الحضر، أما في السفر فكان يتركها ﷺ إلا سنة الفجر، كان في السفر لا يصلي هذه الرواتب إلا سنة الفجر، فإنه كان يحافظ عليها سفرًا وحضرًا.

ويشرع للمؤمن مع الصلوات الخمس -سوى هذه الرواتب- أن يصلي أربعًا قبل العصر، بعد دخول الوقت، أربعًا، تسليمتين؛ لقوله ﷺ: رحم الله امرأ صلى أربعًا قبل العصر وهذه ليست راتبة، يروى عن النبي ﷺ كان ربما صلى ثنتين قبل العصر، ربما صلى أربعًا قبل العصر، لكن ليست راتبة، ولكنها مستحبة إذا صلاها المؤمن والمؤمنة فهو أفضل، أربع قبل العصر تسليمتين، وثنتان قبل المغرب، هذه مستحبة بعد الأذان، وقبل الإقامة ثنتان، كذلك بعد أذان العشاء يصلي ركعتين قبل صلاة العشاء أفضل، وليست من الرواتب، لكن يستحب إذا أذن المؤذن وهو جالس في المسجد أن يقوم، فيصلي ركعتين بعد المغرب، بعد أذان المغرب، وبعد أذان العشاء، وإن صلى أكثر فلا بأس.

وكذلك يستحب له أن يتهجد بالليل بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل، يتهجد بما يسر الله له ولو بركعة واحدة يوتر بها، وكل ما زاد فهو أفضل، أوتر بثلاث، أو بخمس، أو بسبع، أو بأكثر، يسلم من كل ثنتين فهذا هو الأفضل، والأفضل إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، وإن نقص، أو زاد فلا بأس، يسلم من كل ثنتين تأسيًا بالنبي ﷺ في ذلك.

ولا بأس أن يتأخر في أداء الراتبة بعد الظهر، يمتد وقتها إلى أذان العصر، يصليها قبل العصر، ولو تأخر، لكن قبل العصر، قبل دخول وقت العصر، هكذا المغرب لو أخرها.. لو أخر الراتبة لم يصلها إلا قرب غروب الشفق، يعني: قرب العشاء فلا بأس، لكن الأفضل أن يبادر بها قبل العوائق، هذا هو الأفضل، وإلا فوقتها يمتد إلى أن يغيب الشفق الأحمر من جهة المغرب .... دخول وقت العشاء.

كما أن سنة الظهر البعدية يمتد إلى دخول وقت العصر، لكن إذا بادر بهذه وهذه قبل دخول وقت الذي بعدها؛ فهو الذي أولى له؛ حتى لا يعرض له عارض، والأفضل في بيته، إذا صلاها في البيت؛ فهو أفضل، وإن صلاها في المسجد؛ فلا بأس، لكن في البيت أفضل، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، يستوي هذا الحكم سماحة الشيخ، وهذا التوجيه، يستوي في حق الرجال، وحق النساء ؟

الجواب: نعم عام للرجال والنساء جميعًا، الحكم عام للرجال والنساء، نعم.

المقدم: بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة