حكم شفع صلاة المغرب لمن صلاها نافلة

السؤال:

إذا دخل الرجل المسجد، وأقيمت الصلاة، وهو قد صلى، ولكن الصلاة هي المغرب، فهل يعيد، أم لا؟ حيث قال بعض العلماء: إن المغرب لا تعاد؛ لأنها وتر، إلا إذا شفعها الرابعة، فهل هذا صحيح؟ 

الجواب:

هذا نعم قاله بعض أهل العلم: أن الوتر في المغرب لا تعاد وترًا، ولكن تعاد شفعًا، ولكن الصحيح أنها تعاد كما هي، وأن هذا القول لا وجه له، النبي -عليه الصلاة والسلام- لما حذر من أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، قال لأبي ذر، ولغيره: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم؛ فصل، فإنها لك نافلة، ولا تقل صليت فلا أصلي

فإذا صلى الإنسان في مسجده، أو في بيته لعذر، ثم صادف مسجدًا لحاجة .. يصلي، فإنه يصلي معهم، ولا يقول: صليت فلا أصلي، بل يصلي معهم، ولا يقول: صليت فلا أصلي، بل يصلي معهم، ولو كانت المغرب يصلي معهم، ولا يزيد شيئًا، يصلي معهم، ويسلم معهم؛ عملا بأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: صل معهم فإنها لك نافلة ولم يقل: إذا كانت المغرب؛ فزد ركعة، قال: صليت معهم، والرسول يعلم أن المغرب إحدى الصلوات الخمس، فلم يقل لمن أدرك الصلاة مع الجماعة: صل المغرب معهم، وزد فيها ركعة، فلما أطلق؛ دل ذلك على أنه يصلي معهم، كما يصلون، ولا يزيد فيها شيئًا. 

فتاوى ذات صلة