حكم ذهاب النساء إلى المقابر من أجل الحشائش

السؤال:

نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد حسن النهاري، الأخ محمد عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: في بلادنا توجد مقابر، ويوجد على هذه المقابر أعلاف، وحشائش تستعمل للبهائم، ولكن لا يذهب إلى هناك إلا النساء لحصاد الأعلاف، والحشائش، وكذلك توجد طرق في هذه المقابر تمر فيها النساء، وهو محرم على ما أعلم، وجهونا حول هذا الموضوع من ناحيتين: الناحية الأولى: الطرق. والناحية الثانية: وصول النساء إلى هناك من أجل الاستفادة من الحشائش، والأعلاف التي تنبت على هذه المقبرة، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. 

فلا حرج في ذهاب النساء إلى أخذ الحشائش التي في المقابر لعلف دوابهم، لا حرج في ذلك، المنهي عنه أن يزرن القبور، أما إذا أتين القبور لأخذ الحشائش التي فيها، والاستفادة منها مع الطرق المعينة لذلك؛ فلا بأس.

والطرق التي وضعت في المقبرة للمرور بها للزائرين؛ فلا بأس إذا كانت ليس فيها قبور؛ فلا حرج، أما إن كان فيها قبور؛ فالواجب على الزائر يتخلل القبور، ولا يطأ على القبر، بل يمشي بين القبور، وهكذا المرأة إذا جاءت لأخذ الحشيش، تمشي بين القبور، ولا تطأ قبرًا، لا هي ولا الرجل، الجميع لا يجوز لهم امتهان القبور بالوطء عليها، ولكن يمشي بين القبور، وفي خلال الفرج التي بين القبور، حتى يأخذ حاجته، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة