حكم من سبَح فمات لأنه لايجيد السباحة

السؤال:

أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة من ليبيا، وهو (س.ف.ك) يقول: إن ابني ذهب مع بعض أصدقائه إلى البحر لغرض السباحة، وقد غرق ومات، مع العلم أنهم لا يتقنون فن السباحة، فهل ابني يكون قد قتل نفسه؟ أم يكون ما حدث قضاءً وقدرًا؟ والابن المذكور يبلغ من العمر السابعة عشرة، وهل هناك لوم على أصدقائه الذين أخذوه معهم بالسيارة؟ 

الجواب:

كل شيء بقدر، كل الأمور بقدر، يقول الله سبحانه: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [القمر:49] ويقول سبحانه: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ [الحديد:22] ويقول النبي ﷺ: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس ولكن ليس للإنسان أن يفعل ما لا يجوز له، ليس له أن يسبح في البحر، وهو لا يحسن السباحة، ولا في الأنهار، وهو لا يحسن؛ لأنه بهذا يكون ساعد على قتل نفسه؛ فيأثم بذلك، والذين معه وهم يعرفون أنه لا يحسن السباحة يلزمهم منعه من ذلك، أو تعليمه الأسباب التي تحصل بها الوقاية، فإذا تساهلوا؛ أثموا، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه، وعن كل مسلم. 

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة