حكم حمل الطفل أثناء الصلاة والطواف

السؤال:

من أسئلة هذه السائلة: (س. ن) من جدة تقول: سماحة الشيخ! ما حكم حمل الطفل أثناء الصلاة، أو الطواف وهو لابس حفاظة، وفيها نجاسة، ولكنها لم تتعد الملابس الخارجية، وجزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

النبي ﷺ صلى بـأمامة بنت زينب، وهو يصلي بالناس -عليه الصلاة والسلام- فإذا حمل الطفل في الصلاة عند الحاجة، أو في الطواف لا حرج، فالنبي ﷺ صلى بـأمامة بنت زينب وهي صغيرة، والطفل قد لا يسلم من خروج شيء منه، فإذا لم يكن هناك شيء ظاهر، ومحفظ فلا بأس، الحمد لله.

المقدم: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة