حكم من أوصى بثلث ماله بأضحية له ولوالديه

السؤال:

توفي والدي، وقد وصى بثلث ماله في أضحية له، ولوالديه، وحيث عنده مال قبل الوفاة، وله استحقاق من وظيفته، وله دين، السؤال: هل الثلث من جميع هذه الأموال، أم من بعضها؟ وهل الثلث لغرض الأضحية؛ حتى  ينتهي، أو هل يمكن وضع بعضه في عمارة، أو فرش لبعض المساجد؟ 

الجواب:

الثلث يقوم في جميع المال، إن كان له أراضي، أو ديون، أو حقوق عند الدولة، كل هذا يكون له ثلث فيه  مما استحقه عند الدولة، اجتمع له ديون على الدولة، أو غير ذلك، يكون له حق فيه.  

أما التقاعد فهو للورثة، ليس له، لكن إذا كان له ديون، أو حقوق الدولة تعطيه إياها؛ فهذا يدخل فيه الثلث، هكذا الديون عند الناس، هكذا الدية لو مات قتيلًا، مدعوسًا، فالدية يخرج منها الثلث أيضًا، فالثلث يقوم من جميع ما يستحقه، ويورث عنه.

ثم يجعل في أرض يستغل، أو في عمارة، أو في نخل، يستغل ويضحى منه من الغلة، وما بعد الضحية يصرف في وجوه البر، وأعمال الخير من: تعمير المساجد، ومواساة الفقراء، والمساكين، وقضاء الدين عن المدينين، والمساعدة في الجهاد في سبيل الله، وغير ذلك، إلا إذا كان عيَّن شيئًا بعد الأضحية قال: الباقي بعد الأضحية؛ يصرف في فقراء الذرية، أو في فقراء المسلمين، في تعمير المساجد، يعمل بما قال، وإذا سكت؛ فالفاضل بعد الأضحية يصرف في وجوه البر، وأعمال الخير كلها، وإذا كان في أقاربه، وذريته فقراء؛ أعطوا من ذلك. 

فتاوى ذات صلة