وجوب منع الزوجة من حضور مجالس اللهو

السؤال:

بعض الأقرباء من النساء من أقرباء زوجتي يجتمعون كل أسبوع عند واحدة منهن للتحدث، ثم الاستماع إلى الأغاني، والرقص، وأنا الآن رافض على زوجتي بأن تذهب إلى هذه الاجتماعات، فما الحكم في هذا، أرجو إرشادي، ونصيحتي؟

الجواب:

أنت مأجور، إذا كان الاجتماع على الرقص، والأغاني، والفساد؛ تمنعها من حضوره. 

أما إذا كان الاجتماع من الجيران على الخير، وعلى أحاديث لا بأس بها .. ليس فيه محذور؛ فلا بأس أن تزور الجيران.

أما إذا كان على الأغاني، والملاهي؛ فلك حق أن تمنعها، وأنت مأجور. 

فتاوى ذات صلة