حكم تزويج الحامل من الزنا بمن زنى بها

السؤال:
وأحد الإخوة أرسل إلينا هذا الرجاء، لقد أصبح الاختلاط وتقليد الغربيين عادة في هذا الزمن حتى تفشى الزنا والعياذ بالله في كثير من الدول الإسلامية،وعندما تظهر علامات الحمل على الفتاة يسارع أهلها بتزويجها لعشيقها أو لغيره خوفًا من الفضيحة، والسؤال هو: هل يجوز شرعًا للأب أو ولي الأمر تزويج وليته وهو يعلم أنها حامل؟ وإذا جاز ذلك هل تعتبر الفتاة بكرًا أم ثيبًا عند كتابة عقد النكاح؟ وهل يجوز إعلان ذلك الحمل عند العقد حتى يعلم الزوج؟ وإذا كان ذلك لا يجوز كيف يتصرف ولي الأمر عندما يتم مثل ذلك الزواج رغمًا عنه بواسطة بقية الأهل وإصرار الفتاة علمًا بأن مثل هذه المشاكل تحدث في دول لا تحكم بشرع الله ولا بكتاب الله وسنة رسوله؟ كيف تكون علاقة الأب مع ابنته أو الولي مع وليته عندما ترتكب مثل هذه الفاحشة؟ هل يجوز له التبرؤ منها نرجو من سماحتكم  نشر هذه المشكلة بشيء من التفصيل في مجلة الدعوة السعودية أثابكم الله!

الجواب:
على كل حال هذه من البلاوي نسأل الله العافية، والمرأة الزانية لا تزوج حتى تتوب، إذا تابت تُزوّج، ولا تزوج وهي حامل لأن الرسول نهى أن تسقي ماءك زرع غيرك، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره، بل يلزم الحامل حتى تضع حملها. 
فالحامل من الزنا لا تزوج لا على عاشقها ولا على غيره، لا على الزاني ولا على غيره، إذا وضعت حملها بعد هذا تزوج  وتؤمر بالتوبة والإقلاع والندم وتزوج بعد ذلك على صاحبها أو على غيره.
والولد إن ضبطوه وأكرموه وربوه فينسب إلى أمه وعليها التوبة إلى الله ، وإن جعلوه في حضانة في البلاد مع الأولاد المحضونين خوفًا من الفضيحة وجعلوه إلى من يصونه من الناس فلا بأس، أما القتل فلا يقتل لا يجوز قتله، لكن إما أن تربيه هي وتصبر على الأذى وينسب إليها وإلا أن تعطيه لمن يحسن إليه من النساء ويربيه أو إلى حضانة الدولة تربيه وتقوم عليه الدولة.
الزاني فلا يزوجها وهي حامل بل متى وضعت وتابت إلى الله فإنه يتزوجها نسأل الله السلامة والعافية.

السؤال:..........؟
الجواب: عليه أن يصونها ويؤدبها ولا يتبرؤوا منها، عليه أن يصونها ويؤدبها واليها على أن لا تعود إلى مثل هذا، ويستر عليها مهما أمكن يستر عليها ويؤدبها ويزوجها بعد ذلك.

السؤال: ...........؟
الجواب: إذا وضعت الحمل بعد ذلك يزوج، الحمل ما ينسب إليه الحمل، الحمل ينسب لأمه

السؤال:..............؟
الجواب: ... لأنها بكر، هذا زواج ما هو بشرعي، هذا الوطء ما هو بشرعي.
فتاوى ذات صلة