حكم من حج ثم اعتمر ثم سافر ولم يطف طواف الوداع

السؤال:

أديت فريضة الحج العام الماضي، وعندما انتهيت من أعمال الحج ذهبت إلى التنعيم، وأحرمت بالعمرة، ودخلت الحرم، أديت مناسك العمرة من طواف، وسعي، وحلق، وغادرت في نفس الوقت من مكة المكرمة دون أن أطوف طواف الوداع؛ جهلاً مني، وظننت أنه يكفيني طواف العمرة، فما الحكم؟

الجواب:

يكفي، ما دام طفت، وسعيت، وخرجت في الحال يكفي، طواف العمرة يكفي، مثل ما جاء في حديث عائشة طافت لعمرتها، ثم خرجت مع النبي ﷺ ولم يذكر أنها طافت بعد طواف العمرة.

فتاوى ذات صلة