هل يشهد لأحد بجنة أو بنار؟

قرأت في كتاب "شفاء العليل" رواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما توفى طفل قالت: طوبى لك طير من طيور الجنة. فقال ﷺ: وما يدريك يا عائشة أنه في الجنة، لعل الله اطلع على ما كان يفعل؟ النبي ﷺ قال: رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم: الطفل حتى يحتلم والروايتان صحيحتان فلا أدري كيف الجمع بينهما؟

هذا الحديث صحيح عند الشيخين؛ قالت فيه عائشة رضي الله عنها: عصفور من عصافير الجنة؛ قال النبي: يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلًا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم[1].
والمقصود من هذا منعها من أن تشهد لأحد معين بالجنة أو بالنار، ولو كان طفلًا لا يشهد له، فقد يكون تابعًا لأبويه، وأبواه ليسا على الإسلام وإن أظهراه؛ فالإنسان قد يظهر الإسلام نفاقًا، وقد تظهره أمه نفاقًا، فلا يُشهد لأحد بالجنة والنار ولو طفلًا، ولا يقال هذا من أهل الجنة قطعًا؛ لأنه لا يدري عن حال والديه، والأطفال تُبع لآبائهم.
ومن كان مات على الصغر؛ ولم يتبع للمسلمين فإنه يمتحن يوم القيامة على الصحيح؛ فإن كان ليس ولدًا للمسلمين بل لغيرهم من الكفار فإنه يمتحن يوم القيامة؛ فإن أطاع دخل الجنة؛ وإن عصى دخل النار، كأهل الفترة.
فالصحيح أنهم يمتحنون، فهكذا ا لأطفال؛ ولهذا لما سئل النبي ﷺ عن أولاد المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين[2].
وجاء في السنة ما يدل على أنهم يمتحنون، يعني يختبرون يوم القيامة ويؤمرون بأمر، فإن أطاعوا دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار.
والمقصود من هذا أنه لا يُشهد لأحد معين بجنة ولا بنار، إلا من شهد له الرسول ﷺ، هذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة.
فإنكار الرسول ﷺ على عائشة؛ لأنها شهدت بالتعيين؛ لأنها قالت: عصفور من عصافير الجنة؛ فلهذا أنكر عليها النبي ﷺ أن تقول هذا؛ لأن هناك شيئًا وراء هذا الأمر قد يكون سببًا لعدم دخوله الجنة، وأنه يُمتحن يوم القيامة؛ لأن والديه ليسا على الإسلام.
أما أولاد المسلمين فإنهم تبع لآبائهم عند أهل السنة والجماعة في الجنة، وأما أولاد الكفار فإنهم يمتحنون يوم القيامة وهذا هو الحق، فمن أطاع يوم القيامة دخل الجنة، ومن عصى دخل النار، كأهل الفترة، هذا هو الصواب، وهذا وجه الحديث[3].
  1. أخرجه مسلم في كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، برقم 4813.
  2. أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، برقم 1295، ومسلم في كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، برقم 4805.
  3. نشر في مجلة الدعوة، العدد 1644 بتاريخ 10 صفر 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 121).
فتاوى ذات صلة